استدل بعض أهل العلم ممن يرون وجوب صلاة الجماعة بقوله تعالى:
{لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}
على أن المريض معذور من التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة،
فكيف يمكن الجمع بين هذا الإستدلال وبين حديث الأعمى الذي لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لسماعه النداء،
مع أن النص القرآني ينفي الحرج عنه وعن الأعرج ودلالة الاقتران في النص بين (الأعمى والأعرج والمريض)
تقتضي التسوية في الحكم؟