دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة علوم الحديث الشريف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1431هـ/9-01-2010م, 07:14 AM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي سؤال عن الإنابة في العبادات البدنية كالحج والعمرة

في الأربعين النووية:
في الحديث الثالث:
قال الشيخ سعد الحجري:

اقتباس:
(رَابِعاً: أعمالٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ؛ كَالْحَجِّ والعُمْرَةِ. وهذهِ تدْخُلُها النيابةُ، فَتَجِبُ إذا تَعَيَّنَتْ وتُسْتَحَبُّ إذا لمْ تَتَعَيَّنْ والأفضلُ الدعاءُ).
ما المقصود بهذه العبارة؟


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 ربيع الأول 1431هـ/22-02-2010م, 02:44 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم مشاهدة المشاركة
في الأربعين النووية:
في الحديث الثالث:
قال الشيخ سعد الحجري:
اقتباس:
(رَابِعاً: أعمالٌ بَدَنِيَّةٌ مَالِيَّةٌ؛ كَالْحَجِّ والعُمْرَةِ. وهذهِ تدْخُلُها النيابةُ، فَتَجِبُ إذا تَعَيَّنَتْ وتُسْتَحَبُّ إذا لمْ تَتَعَيَّنْ والأفضلُ الدعاءُ).
ما المقصود بهذه العبارة؟
مقصوده أن العبادات التي يجتمع فيها أداء بدني وأداء مالي كالحج والعمرة لما يلزم الحاج والمعتمر من النفقة إما من كسبه أو بذل غيره له، وما يقوم به من عمل بدني لأداء المناسك من الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير.
فهذه العبادات يصح فيها أن ينيب من أراد الحج أو العمرة غيره ليحج عنه ويعتمر، ويجوز أن يستنيب شخص نفسه عن غيره فيحج عنه ويعتمر، وهذه الإنابة لها أحوال وأحكام فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وقد تجزئ وقد لا تجزئ.
فقوله: (فتجب إذا تعينت) أي أن الإنابة تجب إذا كانت العبادة واجبة إما بالفرض الأصلي أو النذر.
وقوله: (تستحب إذا لم تتعين) أي إذا كانت العبادة نفلاً كانت الإنابة مستحبة كحج التطوع والتنفل بالعمرة، على خلاف فيهما.
وقوله: (والأفضل الدعاء) أي أن الدعاء أفضل من الاستنابة المستحبة.

والأصل في الإنابة في الحج والعمرة ما في الصحيحين والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال: ((فحجي عنه)).
فأقرها على قولها أن الفريضة أدركته أي لزمته، وأمرها بالحج عنه، فدل هذا على أن من معنى الاستطاعة في الحج أن يستطيع المرء أن ينيب غيره ليحج عنه.
وفي مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري عن ابن عباس أيضاً أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟
قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء)).
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإنابة في الحج والعمرة.
لكن للحج عن الغير شروط وأحكام يأتي تفصيلها في كتاب الحج إن شاء الله.
منها: أن يكون المحجوج عنه ميتاً أو غير قادر على الحج بنفسه، وهذا عليه جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك إبراهيم النخعي والقاسم بن محمد لاعتبار أن الفريضة قد سقطت عنه لعدم استطاعته الحج بنفسه وذهب إليه بعض المالكية.
واستُدِلَّ له بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يحج أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد
وقال مالك بن أنس والليث بن سعد والحسن بن صالح: لا يُحج عن أحد إلا الميت.
وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليها.
وفي المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يُحج عن الصحيح القادر على الحج بنفسه ويُعتمر عنه ، وهذا روي عن عطاء بن أبي رباح، ومذهبه في هذه المسألة يحتاج إلى تحرير لاختلاف النقل عنه.
روى الفاكهي في أخبار مكة عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح أن أباه اشترى غلاماً يطوف عنه وهو جالس في المسجد الحرام.
لكن يعقوب بن عطاء ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد والنسائي وابن معين أبو زرعة الرازي
وقال أبو حاتم: (ليس بالمتين، يكتب حديث) أي لا يحتج بروايته، لكن يعتضد بها في المتابعات والشواهد، وهو ما فعله الإمام مسلم في صحيحه.

وجمهور أهل العلم على اعتبار هذا الشرط، وهو أن لا يحج إلا عن من لا يستطيع الحج بنفسه.
قال الشافعي: (وقولنا: لا يعمل أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر، أو مرض لا يرجى بحال، أو بعد موته، وهذا أشبه بالسنة والمعقول لما وصفت من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوَّع عنه يقدر على الحج لم يجزِ المحجوج عنه).

وللمسألة بسط وتفصيل لعلنا نأتي عليه في شرح كتاب الحج إن شاء الله تعالى.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir