دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 صفر 1434هـ/18-12-2012م, 10:47 AM
سليمان العماني سليمان العماني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 76
افتراضي سؤال عن حكم من يزوج امرأة من غير مهر (صداق)

في متن حلية طالب العلم:
السلام عليكم
أحسن الله إليكم يا شيخ
يقول شيخنا ابن عثيمين:

اقتباس:
لو شرط على الزوج ألا مهر فللعلماء قولان:
1. أنه يثبت لها مهر النساء.
2. لا يصح النكاح أصلا.
لم أفهم هذه المسألة وهذه الأقوال


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 صفر 1434هـ/23-12-2012م, 08:30 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان العماني مشاهدة المشاركة
في متن حلية طالب العلم:
السلام عليكم
أحسن الله إليكم يا شيخ
يقول شيخنا ابن عثيمين:
اقتباس:
لو شرط على الزوج ألا مهر فللعلماء قولان:
1. أنه يثبت لها مهر النساء.
2. لا يصح النكاح أصلا.
لم أفهم هذه المسألة وهذه الأقوال
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يريد لو أن وليّ المرأة أراد أن يزوّجها من غير مهر أي صداق ، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يصحّ النكاح لكن يعتبر الصداق غير مسمّى لأنه حقّ للمرأة لا يملك الوليّ إسقاطه، والصداق غير المسمّى يُرجع في تحديده إلى العُرف؛ فتُعطى مثل مهور مثلها كبيرة أو صغيرة بكراً أو ثيباً ، وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم.
القول الثاني: يبطل النكاح أصلاً، وهذا قول من يجعل الصداق شرطاً لصحة عقد النكاح ، وعند هؤلاء يلزم تجديد العقد وتسمية الصداق.
والقول الأول هو قول جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
والقول الثاني قول الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وفرقٌ بين اشتراط عدم المهر وبين الإقرار بالمهر دون تسميته؛ فإذا كان المهر غير مسمّى فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على أن للمرأة مهر المثل.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir