دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 محرم 1435هـ/10-11-2013م, 04:52 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال عن مسألة «خوف التبعة» في باب الزكاة

لم أفهم صورة مسألة خوف التبعة من كتاب الزكاة لزاد المستقنع:

اقتباس:
"‏وقال بعض العلماء: لا يخرجها، بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات، وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم بعدم الإخراج فقد برئت ذمته، لأنه لا يأمن التبعة.
وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإلا فلا، مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج.
والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف، لوجوب إخراجها على الفور، وأما مسألة التبعة فإذا طولب الولي، فالقول قوله؛ لأنه أمين."
أرجو من فضيلتكم التوضيح، أحسن الله إليكم.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1435هـ/5-01-2014م, 09:58 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
لم أفهم صورة مسألة خوف التبعة من كتاب الزكاة لزاد المستقنع:
اقتباس:
"‏وقال بعض العلماء: لا يخرجها، بل يكتبها، فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات، وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم بعدم الإخراج فقد برئت ذمته، لأنه لا يأمن التبعة.
وقال بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد: إن خاف من التبعة أخرج الزكاة، وإلا فلا، مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه اليتيم بأكثر مما أخرج.
والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف، لوجوب إخراجها على الفور، وأما مسألة التبعة فإذا طولب الولي، فالقول قوله؛ لأنه أمين."
أرجو من فضيلتكم التوضيح، أحسن الله إليكم.
مسألة "خوف التبعة" لها أمثلة في أبواب متعددة؛ وأصلها فيما إذا وجب حق في مالٍ وخشي المؤتمن على هذا المال إن أدّى هذا الحقّ أن يطالبه صاحب المال أو من يؤول إليه المال بما دفعه ويكذّبه في قوله بأنّه دفعه.
مثال ذلك: رجل لديه وديعة مال فمات صاحب المال وأتى إليه رجلٌ ببيّنة أنه وكيل لصاحب المال ويطلب تسليمه ما عنده من الوديعة؛ فإذا خاف المؤتمَنُ على الوديعة من مطالبة الورثة له بالمال وادّعائهم فسخ الوكالة أو عدم صحّتها فإنّه لا يلزمه أن يدفع المال إلى الوكيل ، وقد أفتى الإمام أحمد في هذه المسألة بأن يجمع المؤتمَنُ على الوديعة الوكيلَ والورثةَ ويدفع المال إليهم ليحصل بذلك إبراء الذمة ويأمن التَّبِعة.
فهذا مثال في باب الوديعة، ولها أمثلة في أبواب أخرى.
وأما خوف التبعة في باب الزكاة فيتصوَّر في وصيّ على قاصر لغيره يتيم أو مجنون ؛ فإذا أدّى الزكاة فينبغي أن يُشهد على ذلك ليأمن التبعة، وإن لم يُشهد فالصحيح أنّ القول قوله؛ فإذا طالبه اليتيم بعد أن يبلغ رشده أو من وكّله على حفظ مال اليتيم أو المجنون بالزكاة وأنكر دفعه للزكاة كان القول قول الوصيّ ولا تبعة عليه لأنه أمين؛ إلا إذا قامت بيّنة على أنه يأخذ الزكاة لنفسه من غير استحقاق فإنه يطالب بها وتصرف في وجهها الصحيح.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir