دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 صفر 1434هـ/6-01-2013م, 04:41 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي سؤال عن أحكام المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة سهواً

في كتاب الصلاة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جاء في باب سجود السهو عند شرح قول المؤلف:

اقتباس:
"وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا فارقه".
قال في الشرح الممتع:
اقتباس:
"أمّا بالنسبة للمأمومين الآخرين، فإن كان عندهم عِلْمٌ كما عند المُنبِّهَين وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمام، فإنْ لم يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتُهم، وإنْ كان ذلك نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة، وإنْ كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهم."
فأود من فضيلتكم توضيح مراد الشارح من قوله: "وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة"؛ لأن الكلام على الزيادة، فهل مثلا إن كان السهو قد وقع في زيادة ركعة؛ لا يشرع لهم للسهو؟
وجزاكم الله خيرا..


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 24 صفر 1434هـ/6-01-2013م, 10:12 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ذؤالة مشاهدة المشاركة
في كتاب الصلاة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جاء في باب سجود السهو عند شرح قول المؤلف:
اقتباس:
"وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا فارقه".
قال في الشرح الممتع:
اقتباس:
"أمّا بالنسبة للمأمومين الآخرين، فإن كان عندهم عِلْمٌ كما عند المُنبِّهَين وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمام، فإنْ لم يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتُهم، وإنْ كان ذلك نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة، وإنْ كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهم."
فأود من فضيلتكم توضيح مراد الشارح من قوله: "وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة"؛ لأن الكلام على الزيادة، فهل مثلا إن كان السهو قد وقع في زيادة ركعة؛ لا يشرع لهم للسهو؟
وجزاكم الله خيرا..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المأموم يتابع إمامه في سجود السهو فلا يسجد للسهو إلا إذا سجد إمامه، هذا هو الأصل، ويخرج عن هذا الأصل في أحوال: منها أن يكون المأموم مسبوقاً، ويسهو بعد تمام صلاة إمامه بما يستوجب سجود السهو، ومن ذلك هذه المسألة وهي إذا كان المأموم مسبوقاً وقام الإمام إلى ركعة زائدة سهواً وتابعه المأموم المسبوق عن غير علم فإنه يسجد للسهو؛ لأن صلاة الإمام قد تمّت ركعاتها حقيقة قبل الركعة الزائدة وما صلاه المأموم معه إنما هو متابعة له على السهو فإن كان الإمام يجزم بصحة صلاته جزماً خاطئاً والمأموم المسبوق يجزم بخطأ الإمام فإنه يسجد للسهو وحده.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 صفر 1434هـ/7-01-2013م, 01:40 AM
أبو ذؤالة أبو ذؤالة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: جزيرة العرب
المشاركات: 389
افتراضي

جزاكم الله خيرا شيخنا الداخل..
أسأل الله تعالى أن يجزل لكم المثوبة والأجر..

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir