في كتاب الصلاة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جاء في باب سجود السهو عند شرح قول المؤلف:
اقتباس:
"وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا فارقه".
|
قال في الشرح الممتع:
اقتباس:
"أمّا بالنسبة للمأمومين الآخرين، فإن كان عندهم عِلْمٌ كما عند المُنبِّهَين وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمام، فإنْ لم يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا: فإنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتُهم، وإنْ كان ذلك نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة، وإنْ كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهم."
|
فأود من فضيلتكم توضيح مراد الشارح من قوله: "وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة"؛ لأن الكلام على الزيادة، فهل مثلا إن كان السهو قد وقع في زيادة ركعة؛ لا يشرع لهم للسهو؟
وجزاكم الله خيرا..