دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 ربيع الأول 1432هـ/22-02-2011م, 12:18 AM
الصورة الرمزية ياسر الشيخ علي
ياسر الشيخ علي ياسر الشيخ علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 117
Question سؤال: هل أخذ الجزية يقتصر على أهل الكتاب دون بقية الكفار؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

اقتباس:
(وهذا خاصٌّ بأهلِ الكتابِ والمجوسِ، أما بقيةُ الكفارِ فلا تُقبَلُ منهُم الجزيةُ، بلْ يُقاتَلُون حتَّى يدخلُوا في الإسلامِ كالوَثَنِيِّينَ والشُّيُوعِيِّينَ وغيرِهم من أصنافِ الكَفَرةِ معَ القدرةِ على ذلكَ).
هل هذا إمّا السيف أو الإسلام؟ يعني ليس له خيار آخر؟ مثال: (الهجرة من بلاد الإسلام ... عدم إظهار شعائره ....إلخ) أم لا بد من قتاله؟
وقوله تعالى: {لا إكراه في الدين} كيف يفسر في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خير.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1432هـ/25-10-2011م, 07:03 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر الشيخ علي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
اقتباس:
(وهذا خاصٌّ بأهلِ الكتابِ والمجوسِ، أما بقيةُ الكفارِ فلا تُقبَلُ منهُم الجزيةُ، بلْ يُقاتَلُون حتَّى يدخلُوا في الإسلامِ كالوَثَنِيِّينَ والشُّيُوعِيِّينَ وغيرِهم من أصنافِ الكَفَرةِ معَ القدرةِ على ذلكَ).
هل هذا إمّا السيف أو الإسلام؟ يعني ليس له خيار آخر؟ مثال: (الهجرة من بلاد الإسلام ... عدم إظهار شعائره ....إلخ) أم لا بد من قتاله؟
وقوله تعالى: {لا إكراه في الدين} كيف يفسر في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الحكم هو للجماعة الممتنعة القادرة على القتال ، فإنهم يخيرون بين ثلاثة أمور:
الأمر الأول: الدخول في الإسلام وتمكين المسلمين من تحكيم شرع الله في تلك البلاد وإقامة حدود الله ومحو آثار الشرك وتعظيم الطواغيت.
الأمر الثاني: دفع الجزية ، وفي تخصيص هذا الحكم بالطوائف الثلاث (اليهود والنصارى والمجوس) خلاف بين أهل العلم على قولين.
الأمر الثالث: القتال لامتناعهم من تمكين المسلمين من تحكيم شرع الله في البلاد.
وتجوز مصالحتهم ومهادنتهم بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وقد فتح المسلمون عدداً من البلدان في صدر الإسلام صلحاً دون قتال، وأعطوا الأمان لأهلها.

والمشركون إذا أبوا الدخول في الإسلام وأبو دفع الجزية ومصالحة المسلمين فإنهم بذلك قد اختاروا القتال في سبيل الطاغوت وحمايته، كما قال الله تعالى: {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا}

أما إذا لم يختاروا القتال وجنحوا للسلم واحترموا شروط المسلمين فإنهم لا يقاتَلون.
والجزية على نوعين:
جزية صلح، وجزية عنوة؛ فأما جزية الصلح فهي التي تكون بسبب مهادنة بين المسلمين والمشركين إذا لم يريدوا القتال ولم يريدوا الدخول في الإسلام، وكانت لديهم قوة وشوكة.
وأما جزية العنوة فهي التي يفرضها المسلمون على المشركين، ولها أحكام في الشريعة لا تخرج عن مقتضى العدل والإحسان.
وهي لا تؤخذ من الفارّ ولا يحمَّل الحاضر جزية الفارّ من البلد.

وينبغي أن يفرَّق في هذا بين الجماعة الممتنعة التي لها سلطان على بلد من البلدان التي تلي المسلمين وهم يحمون الطاغوت ويصدون عن سبيل الله، وبين الأفراد الذين لا حكم لهم ولا سلطان.
ولذلك إذا فتح المسلمون بلداً من البلدان وأزاحوا حكام ذلك البلد من المشركين لم يكرهوا أهل ذلك البلد على الدخول في الإسلام، ومن وقع منهم في الأسر جازت مفاداته والمنّ عليهم بلا فداء، ومن استرق منهم فله حكم الرقيق من المعاملة الحسنة وإطعامهم وكسوتهم مما يطعم منه مواليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, هل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir