دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 رمضان 1434هـ/18-07-2013م, 08:56 AM
الصورة الرمزية محمد بدر الدين سيفي
محمد بدر الدين سيفي محمد بدر الدين سيفي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الجزائر(صانها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين)
المشاركات: 1,159
افتراضي سؤال عن حكم أن يصطلح زوج مع إحدى زوجتيه على أن تسقط إحداهما ليلتها لضرتها، أو ترضى ببعض القسم ليكون بديلا للطلاق

إشكال: قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله مجيبا على سؤال نصه: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى، أو أن يطلقها؟
فأجاب رحمه الله: له ذلك، ونزل في ذلك آية هي قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
والإشكال في كون هذا مخالف للعدل والقيام بالقسط بين الزوجات، ألا يعتبر هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشترك فيها معه بشر؟
وبارك الله فيكم.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1434هـ/29-09-2013م, 10:06 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بدر الدين سيفي مشاهدة المشاركة
إشكال: قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله مجيبا على سؤال نصه: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى، أو أن يطلقها؟
فأجاب رحمه الله: له ذلك، ونزل في ذلك آية هي قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
والإشكال في كون هذا مخالف للعدل والقيام بالقسط بين الزوجات، ألا يعتبر هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشترك فيها معه بشر؟
وبارك الله فيكم.
العدل بين الزوجات واجب، وقد ورد الوعيد فيمن لا يعدل بين زوجاته ، ولكل زوجة حقوقها المقررة لها شرعاً من المبيت والسكن والنفقة كما أن عليها واجبات لزوجها من الطاعة في المعروف وحفظه في نفسها وماله ورعاية حقّه عليها.
لكن إذا رأى الزوج من زوجته ما يستدعي طلاقها إما نفور لا يصبر عليه وإمّا سوء عشرة منها وأراد أن يطلّقها فيجوز لهما أن يصطلحا على ما يتراضيا عليه ليكون حلاً بديلا للطلاق كما في نصّ الآية التي استدلّ بها شيخنا رحمه الله، وإنما حصل سوء فهم جوابه بسبب شدة الاختصار في الجواب، وإن كان المؤدّى واحداً لأنه ينبغي أن يفرّق بين الحكم الفقهي والحكم الجزائي:
فالحكم الفقهي هو ما يتعلّق بنفوذ تصرّف الزوج فهو أملك بالعقد وإذا طلّق زوجته فطلاقه صحيح نافذ قضاءً وإن لم يكن لذلك سبب مسوّغ؛ فهذا هو الحكم الفقهي.
وأما الحكم الجزائي فهو ما يترتّب عليه الثواب والعقاب من الله تعالى وإن كان تصرّفه نافذاً معتبراً شرعاً؛ فإنّه قد يثاب وقد يعاقب بحسب نيّته وسلوكه؛ فإن كان يريد المضارّة فهو ظالم معتدٍ وقد قال الله تعالى: {ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} مع أن نيّة الإضرار لا يطّلع عليها فهي بين العبد وربّه.
وقد يكون الزوج معذوراً غير مأزور إذا كانت نيّته صالحة كأن يرى من زوجته سوء عشرة أو يجد نفوراً منها فيخشى أن يظلمها ويسيء إليها بإبقائها عنده.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir