إشكال: قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله مجيبا على سؤال نصه: أحسن الله إليكم يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، فهل له بأن يخير الكبرى بأن تهب ليلتها للصغرى، أو أن يطلقها؟
فأجاب رحمه الله: له ذلك، ونزل في ذلك آية هي قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} فلها أن تصطلح معه، أن تسقط ليلتها لضرتها، أو كذلك ترضى ببعض القسم.
والإشكال في كون هذا مخالف للعدل والقيام بالقسط بين الزوجات، ألا يعتبر هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يشترك فيها معه بشر؟
وبارك الله فيكم.