-كتاب الصلاة من زاد المستقنع-
بارك الله فيكم شيخنا ..
أردتُ تلخيص كتاب الصلاة في سؤال وجواب، وحينما جئتُ على قول المؤلف في أول الكتاب:
اقتباس:
لا حائضًا ونفساء ويقضي من زال عقله بنومٍ أو إغماء أو سكرٍ أو نحوه
|
فأردتُ جمع سؤال عن هذا ..
فقلتُ من لا تجب عليه الصلاة ؟
إذ المؤلف قال قبلها: تجبُ الصلاة على كل مسلمٍ مكلف
لكن أشكل علي أن الحائض والنفساء لا تلزمهم الصلاة ولا قضاءها
لكن البقية تجب عليهم الصلاة حال زوال حالتهم من نومٍ أو إغماء أو سكر!
فهل لكم أن تصيغوا لي السؤال؟
أم أن لكل منهم حالة .. وعليه لكل منهم سؤال يخصه؟
وجزاكم الله عنا كل خير.