(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس .
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
الطهارة لغة : النظافة والنزاهة من الأقذار .
الطهارة اصطلاحًا : رفع الحدث وزوال الخبث .
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
وضوءه ليس بصحيح لأن الماء المتبقي من الكلب أصبح نجس
والدليل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ )
عموم النص يحرم استعمال الإناء الذي به ذهب وإن كان يسيرًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها )
ورخص فقط في اليسير من الفضة لحديث أنس رضى الله عنه قال ( انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1- أن يحصل بالحجارة أو ما يماثلها كمناديل الورق أو الخشب ونحو ذلك .
ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه )
2- أن لا يكون الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام لحديث جابر رضي الله عنه قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر ) وكذلك حديث سلمان رضي الله عنه
3- أن لا يستجمر باليمين ولا يكون الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات لحديث سلمان رضي الله عنه ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم )
6: متى يتأكد السواك؟
يتأكد السواك عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند دخول المسجد والمنزل وعند طول السكوت وعند صفرة الأسنان.