1: ما ثمرة تعلم الفقه؟
ج1/ معرفة الفقة والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة في عبادته واستقامى في أمره وسلوكه ويثمر أيظا صلاح بمجتمعه بسبب صلاحه واستقامته فينتج عن ذلك سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة .
2: بين صفة الماء الذي تحصل به الطهارة.
ج2/ هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي : على الصفة التي خلق الله عليها سواء كان نازلاً من السماء :كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو جاريا في الأرض :كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .
3: ما هي الآسار؟ ومتى تكون طاهرة ومتى تنجس؟
ج3/ السُؤر : هو مابقي في الإناء بعد الشرب الشارب منه .
وتكون طاهر وهو ماكان من سؤر الآدمي مسلما كان أو كافر أو كانت حائضا أو نفاس ،وأيظا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها و الحيوان الذي لايؤكل لحمه كالسباع وغيرها على الصحيح أن كان الماء كثير أما إن كان الماء قليل وتغير بسبب شربها منه فنجس .
أما سؤر النجس وهو سؤر الكلب والخنزير .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. ( خطأ)
لايجوز الأكل في أوان المطلية بالذهب لدخولها في عموم الحديث ( لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ومن باب أولى ماكان ذهب خالصا .
5: بين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الاستدلال.
ج5/ لايجوز استقبال القبلة ببول ولاغائط ولا استدبارها في الفضاء لحديث أبي الانصاري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليع وسلم ( إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة ولاتستدبروها ولكن شرقوا وغربوا ) قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله .
أما أذا كانت في البنيان أو مع وجود حائل فلابأس بذلك للحديث ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام ومستدير الكعبة ) ولكن الأفضل ترك ذلك في البنيان .\
6: السواك هو: استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة ؛ لإزالة مايعلق بهما من الأطعمة والروائح .