دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 21 صفر 1438هـ/21-11-2016م, 12:58 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيماء وهبه مشاهدة المشاركة
(ز)
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
1- عند كل صلاة لحديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة .
2- للجنب إن أراد معاودة الجماع أو أراد نوم أو أكل أو شرب لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لهذه الأشياء .
3- قبل الغسل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك كما روت عائشة رضي الله عنها .
4- عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )

2: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
1- لبسهم على طهارة
2- سترهم لموضع الغسل
3- طهارتهم
4- اباحتهم فلا يكون مسروق أو غير ذلك مما يحرم .
5- أن يكون خلال المدة المشروطة ثلاث أيام بلياليهن للمسافر ويوم بليله للمقيم.

3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
أن تكون بقدر الحاجة فقط من حيث تغطيتها للمكان المصاب ومن حيث مدة المسح حتى يتحقق الشفاء فقط .
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
الغسل شرعًا هو تعميم البدن بالماء ودليل مشروعيته من القرآن قوله تعالى { وأن كنتم جنبًا فاطهروا }
5: اذكر مبطلات التيمم.
1- الحدث الأصغر والأكبر .
2- وجود الماء وزوال عذر عدم استخدامه .
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. ( خطأ بل تصلى متى طهرت ولا حد لأقل النفاس فيختلف فيه بين النساء)
الدرجة: أ
أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 22 صفر 1438هـ/22-11-2016م, 01:51 PM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج1/ الوضوء : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه واجب على المحدث اذا أراد الصلاة ومافي حكمها .
والدليل قال الله تعالى ( ياأيها الذين اءمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين )

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج2/ حكم مسح الجبيرة ومدته: يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر بشرط قدر الحاجة فإن زادت قدر الحاجة لزمه نزع مازاد عن الحاجة .وليس لها وقت محدد يمسح عليها حتى يشفى أو ينزعها . لأنها ضروره والضرورة تقدر بقدرها .
أما المسح على العمامة فيجوز المسح على العمامة والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ) وليس لها مدة محددة لكن لو مسح عليها كمدة المسح على الخفين مع لبسها على الطهارة لكان حسنا .
أما خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعة لمرض أو وجود حناء ؛فعندئذ يجوز المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج3/ شروط صحة التيمم :
1- النية
2- الإسلام
3- العقل
4- التمييز
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو خوفه أو لمرض يخشى زيادته .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
ج4- خطأ . يلزمها صلاة الظهر والعصر لأن الوقتين بمنزلة الوقت الواحد في حال العذر وبه قال الجمهور .

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 01:52 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو البراء مشاهدة المشاركة
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج1/ الوضوء : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه واجب على المحدث اذا أراد الصلاة ومافي حكمها .
والدليل قال الله تعالى ( ياأيها الذين اءمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين )

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج2/ حكم مسح الجبيرة ومدته: يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر بشرط قدر الحاجة فإن زادت قدر الحاجة لزمه نزع مازاد عن الحاجة .وليس لها وقت محدد يمسح عليها حتى يشفى أو ينزعها . لأنها ضروره والضرورة تقدر بقدرها .
أما المسح على العمامة فيجوز المسح على العمامة والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ) وليس لها مدة محددة لكن لو مسح عليها كمدة المسح على الخفين مع لبسها على الطهارة لكان حسنا .
أما خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعة لمرض أو وجود حناء ؛فعندئذ يجوز المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم .

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج3/ شروط صحة التيمم :
1- النية
2- الإسلام
3- العقل
4- التمييز
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو خوفه أو لمرض يخشى زيادته .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
ج4- خطأ . يلزمها صلاة الظهر والعصر لأن الوقتين بمنزلة الوقت الواحد في حال العذر وبه قال الجمهور .
الدرجة: ب+
س2: يحسن بك ذكر تعريف كل من الجبيرة والعمامة والخمار، وذكر الأدلة، فلا ينبغي إغفال هذه المسائل المهمة لأجل الاختصار.
س3: وأن يكون التيمم بتراب طهور.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 7 ربيع الأول 1438هـ/6-12-2016م, 10:59 PM
ختام عويض المطيري ختام عويض المطيري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 145
افتراضي

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟

الأمور التي تفسد الوضوء ومنها
1/ الخارج من السبيلين من بول وغائط ودم حيض وستحاضة ونفاس او منيا ومذيا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))
2/ خروج النجاسة من بقية البدن من قيء ودم .
3/ زوال العقل بنوم وإغماء لقول الرسول ( ولكن من بول وغائط ودم))
4/ مس افرج (( من مس ذكره فليتوظأ))
5/ أكل لحم الأبل لحديث الرسول حين سؤل عن لحم الغنم والأبل فقل في الأبل الوضوء
6/الردة عن الإسلام (( ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله ))

2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
لغة / القصد
شرعا / مسح اليدين والوجه بالصعيد الطيب على صفة مخصوصة تعبدا لله .
ودليله (( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وأمسحو بروءسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ...)


3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف والطلاق والوطء واللبث في المسجد أما الإستحاضة فيجب عليها الصلاة والصيام وغيرها لأنها بحكم الطاهرات

4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
1/ نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب
2/ نجاسة مخففة بول الغلام الذي لم يبلغ
3/ نجاسة متوسطة البول والغائط


5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك.
( صح)

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 23 ربيع الأول 1438هـ/22-12-2016م, 02:28 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ختام عويض المطيري مشاهدة المشاركة
(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟

الأمور التي تفسد الوضوء ومنها
1/ الخارج من السبيلين من بول وغائط ودم حيض وستحاضة ونفاس او منيا ومذيا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))
2/ خروج النجاسة من بقية البدن من قيء ودم . [إذا كان كثيرا]
3/ زوال العقل بنوم وإغماء لقول الرسول ( ولكن من بول وغائط ودم))
4/ مس افرج (( من مس ذكره فليتوظأ)) [بلا حائل]
5/ أكل لحم الأبل لحديث الرسول حين سؤل عن لحم الغنم والأبل فقل في الأبل الوضوء
6/الردة عن الإسلام (( ومن يكفر بالإيمان فقط حبط عمله ))

2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
لغة / القصد
شرعا / مسح اليدين والوجه بالصعيد الطيب على صفة مخصوصة تعبدا لله .
ودليله (( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وأمسحو بروءسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ...)


3: قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف والطلاق والوطء واللبث في المسجد أما الإستحاضة فيجب عليها الصلاة والصيام وغيرها لأنها بحكم الطاهرات

4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
1/ نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب
2/ نجاسة مخففة بول الغلام الذي لم يبلغ [لم يأكل الطعام]
3/ نجاسة متوسطة البول والغائط


5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك.
( صح)

التقدير: (أ+)

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 26 جمادى الآخرة 1439هـ/13-03-2018م, 11:00 AM
جواهر الخنبشي جواهر الخنبشي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 58
افتراضي

(ب)
1: بين أهمية الطهارة واذكر أقسامها.
الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، وتنقسم لقسمين:
1- طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الذنوب والمعاصي والشرك، وهي أهم من طهارة الجسد.
2- طهارة حسية: وتكون في البدن والثوب والمكان.

2: هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟ اذكر الدليل على إجابتك.
لا يصح التطهر بسائل غير الماء لقوله تعالى: ( فلم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدا طيبًا )

3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. ( خطأ )
لا يصح التطهر بماء قليل وقعت في نجاسة حتى لو لم يتغير أحد أوصافه، لكن إن كان الماء كثيرا صح ذلك، والكثير ما بلغ القلتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ).

4: الأصل في حكم الآنية: الإباحة والدليل قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )

5: اذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل.
1- استقبال مهب الريح دون حائل؛ لئلا يرتد البول عليه.
2- الكلام، لأن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه.
3- البول في شق ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر.
4- الدخول بأوراق فيها اسم الله إلا لحاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء.

6: ما حكم الختان؟ ومتى يستحب؟
واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، يستحب في اليوم السابع للمولود.

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 1 رمضان 1439هـ/15-05-2018م, 12:08 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر الخنبشي مشاهدة المشاركة
(ب)
1: بين أهمية الطهارة واذكر أقسامها.
الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، وتنقسم لقسمين:
1- طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الذنوب والمعاصي والشرك، وهي أهم من طهارة الجسد.
2- طهارة حسية: وتكون في البدن والثوب والمكان.

2: هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟ اذكر الدليل على إجابتك.
لا يصح التطهر بسائل غير الماء لقوله تعالى: ( فلم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدا طيبًا )

3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:
يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. ( خطأ )
لا يصح التطهر بماء قليل وقعت في نجاسة حتى لو لم يتغير أحد أوصافه، لكن إن كان الماء كثيرا صح ذلك، والكثير ما بلغ القلتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ).

4: الأصل في حكم الآنية: الإباحة والدليل قوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )

5: اذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل.
1- استقبال مهب الريح دون حائل؛ لئلا يرتد البول عليه.
2- الكلام، لأن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه.
3- البول في شق ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الحجر.
4- الدخول بأوراق فيها اسم الله إلا لحاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء.

6: ما حكم الختان؟ ومتى يستحب؟
واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، يستحب في اليوم السابع للمولود.
أحسنت نفع اله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 12:06 AM
غريبة عبد الرحمن غريبة عبد الرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2020
المشاركات: 76
افتراضي

1: بين أهمية الطهارة واذكر أقسامها.
الطهارة هي مفتاح الصلاة واكد شروطها والشرط لابد ان يتقدم على المشروط
والطهارة على قسمين :
القسم الاول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه وهي اهم من طهارة البدن،
ولا يمكن ان تتحق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى { انما المشركون نجس} [التوبة: 28]
القسم الثاني :
الطهارة الحسية :
فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون بالبدن والثوب، والمكان.

2: هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟ اذكر الدليل على إجابتك.
لا يصح، ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالسوائل
لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء اليه، ولم ينقل الى التراب.


3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. ( ❌)
ان خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه : فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة به، واما ان كان قليلا فينجس، ولا تحصل الطهارة به،
4: الأصل في حكم الآنية: .........والاصل فيها الاباحة ................................... والدليل: ...................... ؛ لقوله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا}......................
5: اذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل.
يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يترد البول إليه، ويكره الكلام؛
فقد مرّ رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه.
ويكره ان يبول في شق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسال في الحجر، قيل لقتادة فما بال الحجر؟ قال : يقال: إنها مسكن الجن).
ولانه لا يامن ان يكون فيه حيوان فيؤديه، او يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.
ويكره ان يدخل ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجة؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم ( كان اذا دخلت الخلاء وضع خاتمه)
اما عند الحاجة والضرورة فلا باس، كالحاجة الى دخول بالاوراق النقدية التي فيها اسم الله؛
فان تركها خارجا كانت عرضة للسرقه او النسيان.
اما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء ان كان ظاهرا او خفيا ؛ لانه من كلام الله وهو اشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الاهانة).
اما بالنسبة لحديث والراوين للحديث فانهم اختلفوا به، ومنهم من قال ان هذا الحديث منكر، ومنهم من قال حديث حسن غريب، ومنهم من ضعفه
فنحن نرجع للاصل ولدينا هنا الاصل وهو قوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب}.

6: ما حكم الختان؟
والصحيح ؛ انه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
ومتى يستحب؟
ويستحب ان يكون في اليوم الذي السابع للمولود؛ لانه اسرع للبراء، ولينشأ الصغير على اكمل حال

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 4 شعبان 1443هـ/7-03-2022م, 07:03 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,071
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
1: بين أهمية الطهارة واذكر أقسامها.
الطهارة هي مفتاح الصلاة واكد شروطها والشرط لابد ان يتقدم على المشروط
والطهارة على قسمين :
القسم الاول : طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه وهي اهم من طهارة البدن،
ولا يمكن ان تتحق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى { انما المشركون نجس} [التوبة: 28]
القسم الثاني :
الطهارة الحسية :
فالطهارة الحسية على نوعين : طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون بالبدن والثوب، والمكان.

2: هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟ اذكر الدليل على إجابتك.
لا يصح، ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء كالسوائل
لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}
فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء اليه، ولم ينقل الى التراب.


3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. ( ❌)
ان خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه : فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة به، واما ان كان قليلا فينجس، ولا تحصل الطهارة به،
4: الأصل في حكم الآنية: .........والاصل فيها الاباحة ................................... والدليل: ...................... ؛ لقوله تعالى { هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا}......................
5: اذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل.
يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يترد البول إليه، ويكره الكلام؛
فقد مرّ رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه.
ويكره ان يبول في شق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس : ( ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسال في الحجر، قيل لقتادة فما بال الحجر؟ قال : يقال: إنها مسكن الجن).
ولانه لا يامن ان يكون فيه حيوان فيؤديه، او يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.
ويكره ان يدخل ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجة؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم ( كان اذا دخلت الخلاء وضع خاتمه)
اما عند الحاجة والضرورة فلا باس، كالحاجة الى دخول بالاوراق النقدية التي فيها اسم الله؛
فان تركها خارجا كانت عرضة للسرقه او النسيان.
اما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء ان كان ظاهرا او خفيا ؛ لانه من كلام الله وهو اشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الاهانة).
اما بالنسبة لحديث والراوين للحديث فانهم اختلفوا به، ومنهم من قال ان هذا الحديث منكر، ومنهم من قال حديث حسن غريب، ومنهم من ضعفه
فنحن نرجع للاصل ولدينا هنا الاصل وهو قوله تعالى { ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب}.

6: ما حكم الختان؟
والصحيح ؛ انه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
ومتى يستحب؟
ويستحب ان يكون في اليوم الذي السابع للمولود؛ لانه اسرع للبراء، ولينشأ الصغير على اكمل حال
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 14 شوال 1443هـ/15-05-2022م, 10:53 PM
غريبة عبد الرحمن غريبة عبد الرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2020
المشاركات: 76
افتراضي

1: عرف الوضوء :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعة -وهي الوجه واليدان والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع،
على وجه التعبد لله تعالى.

واذكر حكمه مع الدليل :
وحكمه: أنه واجب على المحدث اذا اراد الصلاة وما فيه حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.


2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، والدليل
: ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين

وكذلك يجوز السمح على العمامة، والسمح عليها ليس له وقت محدد.
اما الخمار للمراة: فالاولى الا تسمح عليه، الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، او لمرض في الراس او نحو ذلك.



3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح التيمم من الكافر، لانه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون سن السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: اما لعدمه؛ لقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة:16].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الصعيد الطيب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليسمع بشرته، فان ذلك خير).
او لخوف الضرر باستعماله، اما لمرض يخشى زيادته او تاخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى { وان كنتم مرضى}،
ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
( قتلوه قتلهم الله، هــلا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء ادعي السؤال).
او لشدة برد يخشى معه الضرر، او الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث
عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات سلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي
صلاة الصبح).
6- ان يكون التيمم بماء طهور غير نجس-
كالتراب الذي اصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد ان وجده لقوله تعالى :
{ فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه}
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث، والطيب الطاهر)،
فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل او حجر، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]. قال الاوزاعي: الرمل من الصعيد الطيب.


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطا ) :
لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم،
لان وقت الصلاة الثانية وقت لصلاة الاولى في حال العذر.
وبه قال الجمهور : مالك والشافعي
واحمد.

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 17 ذو القعدة 1443هـ/16-06-2022م, 05:21 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
1: عرف الوضوء :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعة -وهي الوجه واليدان والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع،
على وجه التعبد لله تعالى.
واذكر حكمه مع الدليل :
وحكمه: أنه واجب على المحدث اذا اراد الصلاة وما فيه حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، والدليل
: ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين
وكذلك يجوز السمح على العمامة، والسمح عليها ليس له وقت محدد.
اما الخمار للمراة: فالاولى الا تسمح عليه، الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، او لمرض في الراس او نحو ذلك.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح التيمم من الكافر، لانه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون سن السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: اما لعدمه؛ لقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة:16].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الصعيد الطيب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليسمع بشرته، فان ذلك خير).
او لخوف الضرر باستعماله، اما لمرض يخشى زيادته او تاخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى { وان كنتم مرضى}،
ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
( قتلوه قتلهم الله، هــلا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء ادعي السؤال).
او لشدة برد يخشى معه الضرر، او الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث
عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات سلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي
صلاة الصبح).
6- ان يكون التيمم بماء طهور غير نجس-
كالتراب الذي اصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد ان وجده لقوله تعالى :
{ فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه}
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث، والطيب الطاهر)،
فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل او حجر، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]. قال الاوزاعي: الرمل من الصعيد الطيب.


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطا ) :
لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم،
لان وقت الصلاة الثانية وقت لصلاة الاولى في حال العذر.
وبه قال الجمهور : مالك والشافعي
واحمد.


التقدير: (أ+).
أحسنتِ، بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجالس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir