1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
ج1/ الوضوء : هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى .
حكمه واجب على المحدث اذا أراد الصلاة ومافي حكمها .
والدليل قال الله تعالى ( ياأيها الذين اءمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين )
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ج2/ حكم مسح الجبيرة ومدته: يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر بشرط قدر الحاجة فإن زادت قدر الحاجة لزمه نزع مازاد عن الحاجة .وليس لها وقت محدد يمسح عليها حتى يشفى أو ينزعها . لأنها ضروره والضرورة تقدر بقدرها .
أما المسح على العمامة فيجوز المسح على العمامة والدليل حديث المغيرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين ) وليس لها مدة محددة لكن لو مسح عليها كمدة المسح على الخفين مع لبسها على الطهارة لكان حسنا .
أما خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعة لمرض أو وجود حناء ؛فعندئذ يجوز المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم .
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
ج3/ شروط صحة التيمم :
1- النية
2- الإسلام
3- العقل
4- التمييز
5- تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو خوفه أو لمرض يخشى زيادته .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
ج4- خطأ . يلزمها صلاة الظهر والعصر لأن الوقتين بمنزلة الوقت الواحد في حال العذر وبه قال الجمهور .