فصلٌ
الشرطُ (الرابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مَرْفُوعاً: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)). رَوَاهُ البَرْقَانِيُّ، ورَوَى معناه عن ابنِ عَبَّاسٍ أيضاًً، (فلا يَصِحُّ) النِّكَاحُ (إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ)، ولو ظاهراً؛ لأنَّ الغرضَ إعلانُ النكاحِ، (ذَكَرَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ سَمِيعَيْنِ نَاطِقَيْنِ)، ولو أنَّهما ضَرِيرَانِ أو عَدُوَّا الزَّوْجَيْنِ، ولا يُبْطِلُه تَوَاصٍ بِكِتْمَانِهِ، ولا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ بِخُلُوِّها من الموانعِ أو إِذْنِها، والاحتياطُ الإشهادُ، فإنْ أَنْكَرَتِ الإذنَ، صُدِّقَتْ قبلَ دُخُولٍ، لا بَعْدَه.