دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م, 12:43 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [تكفين الميت]

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا، أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كُفِّنَ في ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

  #2  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:20 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : يمانِيَةٌ .
هو بتخفيفِ الياءِ في الأفصِحِ .
قالَ الجَوْهَريُّ : نقولُ في النِّسبةِ إلى اليمَنِ يَمنيٌّ ويمانٍ مُخفَّفَةٌ والألِفُ عِوَضٌ من بالنسبةِ فلا يَجتمعان .
قالَ سيبويه : وبعضُهم يقولُ : يَمانِيٌّ بالتشديدِ وقومٌ يمانيَةٌ ويمانون كمِثْلِ : ثمانيةٌ وثمانون .

  #3  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بابٌ في الكفَنِ

الْحَدِيثُ الخامسُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: صفةُ كَفَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّهُ لم يُقَمَّصْ، ولم يُجْعَلْ لهُ عمامةٌ، وأنَّ هذهِ أَكْمَلُ الحالاتِ.
الثَّانِيَةُ: الأفضلُ في الكَفَنِ البياضُ.
الثَّالِثَةُ: جوازُ الزيادةِ على الواجبِ، ولوْ كانَ على المَيِّتِ دَيْنٌ، أوْ لم يَرْضَ الورثةُ.

  #4  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

بَابٌ في الكَفَنِ
الحديثُ الخامسُ والخمسونَ بعدَ المِائَةِ
عن عائشةَ رَضِي اللهُ عَنْهُا، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ في ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
(155) الغَريبُ:
أَثْوَابٌ يَمَنِيَّةٌ: نُسِجَتْ في اليمَنِ ، فنُسِبت إليه، مَفْتُوحُ الياءِ في الأفْصَحِ، سَحُولِيَّةٍ: بِيضٌ نَقِيَّةٌ، ولا تكونُ إلا من قُطْنٍ، والنِّسْبَةُ إلى السَّحْلِ، إمَّا إلى البياضِ والنَّقاءِ، وإمَّا إلى القَصَّارِ الذي يُبَيِّضُهَا بِغَسْلِهِ.
وبعضُهم جعلها نِسبةً إلى قريةٍ في اليمَنِ.
المعنَى الإجماليُّ:
سُترةُ الميِّتِ أعظمُ من سُترةِ الحَيِّ وأوْلَى بالعِنايَةِ، ولذا فإنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْرِجَ في ثلاثِ لِفَافٍ بيضٍ، ولم يُجْعَلْ له قميصٌ ولا عِمامةٌ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ كُفِّنَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاثةِ أثوابٍ ، ليس معها قميصٌ ولا عِمامةٌ. قال النّوَوِيُّ: معناه: لم يُكَفَّنْ في قميصٍ ولا عِمامةٍ، وإنما كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ غيرِها، ولم يكنْ مع الثّلاثةِ شيءٌ. هكذا فسَّرهُ الشَّافعيُّ.
2ـ اسْتِحْبابُ البياضِ والنّظافةِ في الكَفَنِ.
3ـ أَنَّ هذه الحالَ هي أكملُ حالٍ لتكفينِ الميِّتِ ؛ لأن اللهَ تعالى هدَى أصحابَ نبِيِّهِ إلى أكملِ حالٍ يُريدُها له، وكما عرفوا ذلك من سُنَّتِه أيضاً.
4ـ وفيه جَوازُ الزّيادةِ في الكَفَنِ، على اللِّفافَةِ الواحدةِ، ولو وُجِدَ مَن يُعارِضُ في ذلك مِن وَارِثٍ أو غَرِيمٍ.
فَائِدَةٌ:
المسْتَحَبُّ في كفَنِ الرَّجُلِ أنْ يكونَ ثلاثَ لَفائِفَ، والمرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتيْنِ. والواجبُ أنْ يُسْتَرَ جَميعُ بدَنِ الميِّتِ.

  #5  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

160 - الحديثُ الرابعُ: عن عائشةَ ـ رضى اللهُ عنها ـ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ يَمانِيةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ.
فيه جوازُ التَّكْفِينِ بما زادَ علَى الواحدِ الساترِ لجميعِ البدنِ، وأنه لا يضايَقُ فِي ذلكَ، ولا يُتبعُ رأيُ من منعَ منهُ من الورثةِ.
وقولُهُا: ليسَ فيهَا قميصٌ ولا عِمامةٌ, يحتملُ وجهينِ: أحدُهُما: أنْ لا يكونَ كُفِّنَ فِي قميصٍ ولا عِمامةٍ أصلاً، والثاني: أنْ يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ خارجةٍ عن القميصِ والعمامةِ، والأولُ هو الأظهرُ فِي المرادِ، واللهُ أعلمُ.

  #6  
قديم 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م, 02:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

164-... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
165- وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا وخمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغن آذناه، فأعطاهن حقوه فقال: أشعرنها إياه.
وفي رواية: أو سبعا، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
166- وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته – أو قال: فأقعصته – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد / فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بتكفين الميت وتغسيله، وقد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب تغسيل الميت، وعلى وجوب تكفينه، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. يعني الميت المسلم يجب أن يغسل ويكفن، ويجب أن يصلى عليه ثم يدفن.
وهذه من كرامة الله للمسلم ورحمته له ولأهله أنه يغسل وينظف ويطيب ويصلى عيه بعد التكفين، ويدفن، ولا يجعل كالجيف على الطرقات، بل أكرمه الله بتغسيله وتكفينه وتطييبه والصلاة عليه، ثم دفنه ومواراته في الأرض حتى يخرج يوم البعث والنشور.
في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، وفق الله الصحابة وكفنوه في ثلاثة أثواب، أي ثلاث قطع، ثلاث لفائف، بسطت واحدة فوق واحدة، من سحول، يسمونها ، بلدة يقال لها سحول في اليمن، وضعوه على هذه اللفائف، ثم رتبوها عليه وربطوها، وطيبوه عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه المسلمون فرادى ثم دفن عليه الصلاة والسلام، وليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل، وإن جعل فيها قميصا وعمامة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي حين كفنه في قميص، فإذا جعل فيه قميصا وعمامة ولفافة أجزأ ذلك، كفى، أو في لفافة واحدة كفت، واحدة يلف فيها كله، ويربط ما فوق الرأس وما تحت الأرجل، ويربط البصر حتى لا ينتشر، ثم يوضع في لحده مربوطا، وتحل الربط بع ذلك، العقد، تحل وتبقى في محلها، تبقى في محلها لكن محلولة.
وهذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة هو الأفضل كالرجل، أن يكفن في ثلاثة أثواب لفائف، واحدة فوق واحدة، ضافية تغطي رأسه ورجليه وبدنه، أبيض، سحول أو غير سحول، أبيض، كرسف يعني من قطن هذا هو الأفضل، وإن كفن في لفافة واحدة فلا بأس، إذا كانت ساترة تكفي. الواجب أن يكفن، ولو في واحدة، لكن إذا جعل في ثلاث أو ثنتين يكون أفضل، والثلاث أفضل.
وقد روي عن علي أنه كفن في سبعة أثواب عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده ضعف، والمحفوظ ما روته عائشة رضي الله عنها أنه كفن ثلاثة أثواب، ما الرواية عن علي أنه كفن في سبعة فهي رواية فيها ضعف، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو لين الحديث.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, تكفين

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir