دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 03:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الأدب (8/16) [الابتداء بالسلام سنة كفاية ورد السلام فرض كفاية]


وعنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ)). رواهُ أحمدُ والبيهقيُّ.


  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


8/1363 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ).
فِيهِ: أَنَّهُ يُجْزِئُ تَسْلِيمُ الْوَاحِدِ عَن الْجَمَاعَةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا.
قَالَ النَّوَوِيُّ: يُسْتَثْنَى مِن العُمُومِ بِابْتِدَاءِ السَّلامِ مَنْ كَانَ يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ، أَوْ يُجَامِعُ، أَوْ كَانَ فِي الْخَلاءِ، أَوْ فِي الْحَمَّامِ، أَوْ نَائِماً، أَوْ نَاعِساً، أَوْ مُصَلِّياً، أَوْ مُؤَذِّناً مَا دَامَ مُتَلَبِّساً بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ، إلاَّ أَنَّ السَّلامَ عَلَى مَنْ كَانَ فِي الْحَمَّامِ إنَّمَا كُرِهَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إزَارٌ، وَإِلاَّ فَلا كَرَاهَةَ.
وَأَمَّا السَّلامُ حَالَ الْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ، فَيُكْرَهُ لِلأَمْرِ بِالإِنْصَاتِ، فَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجِب الرَّدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ مَنْ قَالَ: الإِنْصَاتُ وَاجِبٌ، وَيَجِبُ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ، وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لا يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ.
وَأَمَّا الْمُشْتَغِلُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: الأَوْلَى تَرْكُ السَّلامِ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدٌ كَفَاهُ الرَّدُّ بِالإِشَارَةِ، وَإِنْ رَدَّ لَفْظاً اسْتَأْنَفَ الاسْتِعَاذَةَ وَقَرَأَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلامُ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ.
وَيُنْدَبُ السَّلامُ عَلَى مَنْ دَخَلَ بَيْتاً، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الآيَةَ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَابْنُ أبي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " يُسْتَحَبُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ "، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
فَإِنْ ظَنَّ الْمَارُّ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ عَلَى الْقَاعِدِ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ ظَنَّهُ وَيُسَلِّمُ، فَلَعَلَّ ظَنَّهُ يُخْطِئُ، وإنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لا يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ سَبَباً لِتَأْثِيمِ الآخَرِ، فَهُوَ كَلامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَنَّ الْمَأْمُورَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لا تُتْرَكُ بِمِثْلِ هَذَا، ذَكَرَ مَعْنَاهُ النَّوَوِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ تَوَرِيطَ الْمُسْلِمِ فِي الْمَعْصِيَةِ أَشَدُّ مِنْ مَصْلَحَةِ السَّلامِ عَلَيْهِ، وَامْتِثَالُ حَدِيثِ الأَمْرِ بِالإِفْشَاءِ يَحْصُلُ مَعَ غَيْرِ هَذَا، فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَحْسُنُ أَنْ نَقُولَ: " رُدَّ السَّلامَ؛ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ "؟ قِيلَ: نَعَمْ؛ فَإِنَّهُ مِن الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَن الْمُنْكَرِ، فَيَجِبُ، فَإِنْ لَمْ يَجِبْ حَسُنَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْ حَقِّ الرَّدِّ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1256- وعن علي- رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم)) رواه أحمد، والبيهقي.

*درجة الحديث:
الحديث حسن بمجموع طرقه.
وقد أخرجه أبو داود، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، والضياء في (المختارة)، ونقل عن النيسابوري، قال: هذا حديث حسن، وحسنه الحافظ في (نتائج الأفكار).
*ما يؤخذ من الحديث:
1- تقدم أن الابتداء بالسلام سنة كفاية، إذا قام به أحد المسلمين، كفى عن الباقين، وإن حصل السلام منهم، كان أفضل.
2- وأن الجواب فرض كفاية، إذا قام به واحد منهم، كفى عن الباقين، ولكن، الأفضل أن تكون الإجابة من الجميع.
3- والحديث الذي معنا يبين الحد الأدنى من المجزئ.
4- قال في (شرح الإقناع): وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية، والأفضل السلام من جمعهم؛ لحديث ((أفشوا السلام)) رواه مسلم(54).
ورده فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم، فيسقط برد واحد منهم.
5- اختلف العلماء في معنى السلام، فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله؛ السلام عليك، يعني: أنت في حفظ الله.
تقول له: الله يصحبك، الله معك.
وقال بعضهم: إنه بمعنى السلامة، أي: السلامة ملازمة لك.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir