دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 03:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الأدب (7/16) [الترتيب المندوب في حق البداءة بالسلام]


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالَمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
وفي روايَةٍلمُسْلِمٍ: ((الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)).

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/1362 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ((وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ) مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي)، بَلْ هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ لَمْ يَقَعْ تَسْلِيمُ الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَيُشْكِلُ جَعْلُ الْحَدِيثِ مِن الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. وَظَاهِرُ الأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: إنَّهُ لِلنَّدَبِ، قَالَ: فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُورُ بِالابْتِدَاءِ، فَبَدَأَ الآخَرُ، كَانَ الْمَأْمُورُ تَارِكاً لِلْمُسْتَحَبِّ، وَالآخَرُ فَاعِلاً لِلسُّنَّةِ.
قُلْتُ: وَالأَصْلُ فِي الأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَكَأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْهُ الاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْبُدَاءَةِ بِالسَّلامِ. وَالْحَدِيثُ فِيهِ شَرْعِيَّةُ ابْتِدَاءِ السَّلامِ مِن الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ عَن الْمُهَلَّبِ: وَإِنَّمَا شُرِعَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَبْتَدِئَ الْكَبِيرَ؛ لأَجْلِ حَقِّ الْكَبِيرِ، وَلأَنَّهُ أُمِرَ بِتَوْقِيرِهِ، وَالتَّوَاضُعِ لَهُ.
وَلَوْ تَعَارَضَ الصِّغَرُ الْمَعْنَوِيُّ وَالْحِسِّيُّ، كَأَنْ يَكُونُ الأَصْغَرُ أَعْلَمَ مَثَلاً، قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلاً، وَالَّذِي يَظْهَرُ اعْتِبَارُ السِّنِّ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُ الْحَقِيقَةِ عَلَى الْمَجَازِ.
وَفِيهِ شَرْعِيَّةُ ابْتِدَاءِ الْمَارِّ بِالسَّلامِ لِلْقَاعِدِ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: لأَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّعُ الْقَاعِدُ مِنْهُ الشَّرَّ، وَلا سِيَّمَا إذَا كَانَ رَاكِباً، فَإِذَا ابْتَدَأَهُ بِالسَّلامِ أَمِنَ مِنْهُ، وَأَنِسَ إلَيْهِ، أَوْ لأَنَّ في التَّصَرُّفِ فِي الْحَاجَاتِ امْتِهَاناً، فَصَارَ لِلْقَاعِدَةِ مَزِيَّةٌ، فَأَمَرَ الْمَارَّ بِالابْتِدَاءِ، أَوْ لأَنَّ الْقَاعِدَ يَشُقُّ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْمَارِّينَ مَعَ كَثْرَتِهِمْ، فَسَقَطَت الْبُدَاءَةُ عَنْهُ لِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ شَرْعِيَّةُ ابْتِدَاءِ الْقَلِيلِ بِالسَّلامِ عَلَى الْكَثِيرِ، وَذَلِكَ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، أَوْ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَلَو ابْتَدَؤُوا لَخِيفَ عَلَى الْوَاحِدِ الزَّهْوُ، فَاحْتِيطَ لَهُ. فَلَوْ مَرَّ جَمْعٌ كَثِيرٌ عَلَى جَمْعٍ قَلِيلٍ، أَوْ مَرَّ الْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَاعْتَبَرَ النَّوَوِيُّ الْمُرُورَ، فَقَالَ: الْوَارِدُ يَبْدَأُ، سَوَاءً كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً.
وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ مَنْ مَشَى فِي الشَّوَارِعِ الْمَطْرُوقَةِ كَالسُّوقِ أَنَّهُ لا يُسَلِّمُ إلاَّ عَلَى الْبَعْضِ؛ لأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ لَتَشَاغَلَ بِهِ عَن الْمُهِمِّ الَّذِي خَرَجَ لأَجْلِهِ، وَخَرَجَ بِهِ عَن الْعُرْفِ.
وَفِيهِ شَرْعِيَّةُ ابْتِدَاءِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي، وَذَلِكَ لأَنَّ لِلرَّاكِبِ مَزِيَّةً عَلَى الْمَاشِي، فَعُوِّضَ الْمَاشِي بِأَنْ يَبْدَأَهُ الرَّاكِبُ بِالسَّلامِ؛ احْتِيَاطاً عَلَى الرَّاكِبِ مِن الزَّهْوِ لَوْ حَازَ الْفَضِيلَتَيْنِ.
وَأَمَّا إذَا تَلاقَى رَاكِبَانِ أَوْ مَاشِيَانِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا الْمَازِرِيُّ فَقَالَ: يَبْدَأُ الأَدْنَى مِنْهُمَا عَلَى الأَعْلَى قَدْراً فِي الدِّينِ؛ إجْلالاً لِفَضْلِهِ؛ لأَنَّ فَضِيلَةَ الدِّينِ مُرَغَّبٌ فِيهَا فِي الشَّرْعِ.
وَعَلَى هَذَا لَو الْتَقَى رَاكِبَانِ، وَمَرْكُوبُ أَحَدِهِمَا أَعْلَى فِي الْجِنْسِ مِنْ مَرْكُوبِ الآخَرِ؛ كَالْجَمَلِ وَالْفَرَسِ، فَيَبْدَأُ رَاكِبُ الْفَرَسِ، أَوْ يُكْتَفَى بِالنَّظَرِ إلَى أَعْلاهُمَا قَدْراً فِي الدِّينِ، فَيَبْدَأُ الَّذِي هُوَ فَوْقَهُ، وَالثَّانِي أَظْهَرُ، كَمَا لا يُنْظَرُ إلَى مَنْ يَكُونُ أَعْلاهُمَا قَدْراً مِنْ وجهَةِ الدُّنْيَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ سُلْطَاناً يُخْشَى مِنْهُ.
وَإِذَا تَسَاوَى الْمُتَلاقِيَانِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَأْمُورٌ بِالابْتِدَاءِ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ، كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ الْمُتَهَاجِرَيْنِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: ((الْمَاشِيَانِ إِذَا اجْتَمَعَا، فَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالسَّلامِ فَهُوَ أَفْضَلُ)).
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَن الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: لا يَسْبِقْكَ أَحَدٌ بِالسَّلامِ. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعاً: ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ))، وَقَالَ: حَسَنٌ. وَأخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَلْتَقِي، فَأَيُّنَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ؟ قَالَ: ((أَطْوَعُكُمْ لِلَّهِ تَعَالَى)).

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1255- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير)) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: ((والراكب على الماشي)).

*ما يؤخذ من الحديث:
1- الحديث يفيد الترتيب المندوب في حق البداءة بالسلام؛ فذكر أربعة أنواع فيها:
أحدها: أن حق التكرمة هي من الصغار للكبار، فعلى الصغير أن يجل الكبير، ويبدأه بالسلام والتحية.
الثاني: أن المار الذي يتخطى أمام القاعد، هو الذي ينبغي له البداءة بالسلام؛ لأنه بمنزلة القادم عليه،
الثالث: أن الكثير هو صاحب الحق على القليل؛ فالأفضل للقليل أن يكون هو البادئ بالسلام؛ لأن القليل ينوي الجمع كله ببداءة السلام، فيشملهم جميعاً.
الرابع: أن الراكب له مزية الاعتلاء، وفضل الركوب؛ فكان البدء بالسلام من أداء شكر الله تعالى على نعمته عليه؛ ليشعر الماشي بعدم الزهو والكبر؛ فإن عله أن يتواضع، فيبدأ بالسلام على الماشي.
2- قال في (شرح الإقناع): ويسن أن يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي؛ للحديث، فإن عكس؛ بان سلم الكبير على الصغير، والكثير على القليل، والقاعد على الماشي، والماشي على الراكب، حصلت السنة؛ للاشتراك في الأمر بإفشاء السلام، والأول أكمل في السنة؛ لامتيازه بخصوص الأمر السابق.
3- هذا إذا تلاقوا في الطريق ونحوها، أما إذا وردوا على قاعد أو قعود، فإن الوارد يبدأ مطلقاً، صغيراً كان أو كبيراً، أو راكباً، أو قليلاًًَ، وضدهم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir