دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 03:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الأدب (6/16) [اللعق والإلعاق]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/1361 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا) بِنَفْسِهِ (أَوْ يُلْعِقَهَا) غَيْرَهُ. الأَوَّلُ بِفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِنْ لَعِقَ، وَالثَّانِي بِضَمِّهِ مِنْ أَلْعَقَ؛ رُبَاعِيٌّ، والأَوَّلُ ثُلاثِيٌّ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ غَسْلِ الْيَدِ مِن الطَّعَامِ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ مَسْحُهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ لَعْقُ الْيَدِ أَوْ إلْعَاقُهَا الْغَيْرَ، وَعَلَّلَهُ فِي الْحَدِيثِ: ((بِأَنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ))، كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: ((إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيٍّ الْبَرَكَةُ)).
وَكَذَلِكَ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْتِقَاطِ اللُّقْمَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَسْحِهَا وَأَكْلِهَا، كَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً بِلَفْظِ: ((إِذَا وَقَعَتِ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ)).
وَهَذِهِ الأُمُورُ مِن اللَّعْقِ وَالإِلْعَاقِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَأَكْلِ مَا يَسْقُطُ، ظَاهِرُ الأَوَامِرِ وُجُوبُهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ، وَقَالَ: إنَّهَا فَرْضٌ.
وَالْبَرَكَةُ: هِيَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ والْخَيْرُ، وَالْمُرَادُ هُنَا: مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغْذِيَةُ، وَتَسْلَمُ عَاقِبَتُهُ مِنْ أَذًى، وَالتَّقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهَذِهِ الْبَرَكَةُ قَدْ تَكُونُ فِي لَعْقِ اليَدِ، أَوْ لَعْقِ الصَّحْفَةِ، أَوْ أَكْلِ مَا سَقَطَ عَلَى الأَرْضِ، وَإِذا كَانَ عَلَّلَ أَكْلَ السَّاقِطِ بِأَنَّهُ لا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ.
وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ((يَدَهُ))، هُوَ أَصَابِعُ يَدِهِ الثَّلاثُ، كَمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، وَلا يَزِيدُ الرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ، إلاَّ إذَا احْتَاجَهُما، بِأَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ غَيْرَ مُشْتَدٍّ أوْ نَحْوَ ذلكَ. وَقَدْ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَكَلَ أَكَلَ بِخَمْسٍ. وَهُوَ مُرْسَلٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِإِلْعَاقِ الْغَيْرِ أَصَابِعَهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَخَادِمٍ وَوَلَدٍ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ تَنَجَّسَت اللُّقْمَةُ السَّاقِطَةُ فَيُزِيلُ مَا فِيهَا مِنْ نَجَاسَةٍ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلاَّ أَطْعَمَهَا حَيَوَاناً، وَلا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ، كَمَا قالَهُ النَّوَوِيُّ؛ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ إطْعَامِ الحَيَوانِ الطَّعَامَ الْمُتَنَجِّسَ، وَهُوَ إجْمَاعُ الأَمَةِ خَلْفاً عَنْ سَلَفٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي ذَلِكَ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1254- وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أكل أحدكم طعاماً، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها)) متفق عليه.

*مفردات الحديث:
-يلعقها أو يلعقها: الأول من الفعل الثلاثي (لعق)؛ فهو بفتح الياء، والثاني من الرباعي (ألعق)؛ فهو مضموم الياء، فالأول: يلعقها بنفسه، والثاني: يلعقها زوجته، أو ولده، أو خادمه، واللعق: تتبع ما عليها من طعام بلسانه.
* ما يؤخذ من الحديث:
1- نعمة الله تعالى في الطعام والشراب لها حرمتها وكرامتها، ومن ذلك: أن الآكل إذا لم يلعق ما بإصبعه، أو يده من بقايا الطعام، فإنه لا ينبغي أن يغسل يده، فيجري الطعام مع المياه الوسخة، والأقذار، والأبوال، فإن هذا من كفران النعمة وإهانتها؛ ولكن عليه أن يلعق يده وأصابعه حتى لا يبقى فيها أثر من الطعام الراسخ، أو يلعقها من له عليه دالة وميانة؛ كالولد، والزوجة، والخادم، ونحوهم.
2- إن لم يحصل هذا كما هو الحال في زماننا من إهمال كثير من السنن، فأقل أحوال الآكل أن يمسح بقية الطعام من يده بالمناديل التي تلقى بأمكنة طاهرة نظيفة، ثم يغسل يديه بعد ذلك، والأفضل اتباع السنة.
3- يعضهم فهم أن المراد بلعق اليد بعد الطعام: أن ذلك لأجل قلة الماء، وأنه جعل اللعق بدل الغسل حتى لا يبقى على يديه أثر الطعام، والحق: أن المراد هو الأول، والله أعلم.
4- جاء في البخاري (211) ومسلم (358) أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبناً، وتمضمض، وقال: ((إن له دسماً)).
قال في (الآداب الشرعية): لذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماء من كل ما له دسم؛ لتعليله صلى الله عليه وسلم.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir