وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة؛ فإنهما يبقيان على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.
وإن أسلم زوج كتابية، ولم تسلم هي؛ بقيا على نكاحهما؛ لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء؛ فاستدامته لنكاحها من باب أولى.
وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ}، وليس لها شيء من المهر؛ لمجيء الفرقة من قبلها.
وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر}، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله.
وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها؛ دام النكاح وإن لم يسلم فيها؛ تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن، أو كن كتابيات؛ اختار منهن أربعا؛ لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر منهن أربعا))، وقاله أيضا لغيره، والله أعلم.
[الملخص الفقهي: 2/354-355]