دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب إحياء الموات وتملك المباحات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 8 رجب 1433هـ/28-05-2012م, 04:38 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي العدل بين الأولاد في العطية، والرجوع في الهبة، وتصرف الوالد في ملك ولده

ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة، بل يجب عليه العدل بينهم؛ بتسوية بعضهم ببعض؛ لحديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أكل ولدك نحلت مثل هذا؟))، فقال: لا. فقال: ((أرجعه)). ثم قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))، متفق عليه.
فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضهم أو تفضيله تحملاً وأداء إن علم ذلك.
وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها الموهوب له؛ حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئة))؛ فدل هذا على تحريم الرجوع في الهبة؛ إلا ما استثناه الشارع، وهو الأب؛ فله أن يرجع فيما وهبه لولده، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده))، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
كما أن للوالد أن يأخذ ويمتلك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه؛ لحديث عائشة:((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))، رواه الترمذي وحسنه، ورواه غيره، وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الوالد ولا يتعلق بحاجته، بل إن قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)): يقتضي إباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه، ويقضي له حوائجه.
وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).
وليس للولد مطالبة أبية بدين ونحوه؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين، وقد قال الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}؛ فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد، ما عدا النفقة الواجبة على الوالد؛ فللولد مطالبته بها؛ لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تهادوا؛ فإن الهدايا تذهب وحر الصدور)).
ولا ينبغي رد الهدية وإن قلَّت، وتسن الإثابة عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثبت عليها، وذلك من محاسن الدين، ومكارم الشيم

[الملخص الفقهي: 2/207-210]


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir