(وتَجِبُ الزَّكَاةُ في عَيْنِ المَالِ) الذي لو دَفَعَ زَكَاتَهُ مِنْهُ أَجْزَأَتْ كالذَّهَبِ والفِضَّةِ والبَقَرِ والغَنَمِ السَّائِمَةِ ونَحْوِهَا، لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ، وفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ: العُشْرُ)). ونَحْوُ ذلك، و(فِي) للظَّرْفِيَّةِ وتَعَلُّقُها بالمَالِ كتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ [برَقَبَةِ] الجَانِي، فللمَالِكِ إِخْرَاجُهَا مِن غَيْرِه، والنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا لَهُ، وإِن أَتْلَفَهُ لَزِمَهُ ما وَجَبَ فيه، وله التَّصَرُّفُ فيه ببَيْعٍ وغَيْرِه، فلذلك قالَ: (ولها تَعَلُّقٌ بالذِّمَّةِ)؛ أي: ذِمَّةِ المُزَكِّي؛ لأنَّه المُطَالَبُ بها. (ولا يُعْتَبَرُ في وُجُوبِهَا إِمْكَانُ الأدَاءِ) كسَائِرِ العِبَادَاتِ فإنَّ الصَّوْمَ يَجِبُ على المَرِيضِ والحَائِضِ، والصَّلاةَ تَجِبُ على المُغْمَى عَليه والنَّائِمِ، فتَجِبُ في الدَّيْنِ والمَالِ الغَائِبِ ونَحْوِه كما تَقَدَّمَ لَكِنْ لا يَلْزَمُه الإخراجُ قَبْلَ حُصُولِه بيَدِه. (ولا) يُعْتَبَرُ في وجُوبِهَا أيضاً (بَقَاءُ المَالِ) فلا تَسْقُطُ بتَلَفِه، فَرَّطَ أو لم يُفَرِّطْ كدَيْنِ الآدَمِيِّ إلا إذا تَلَفَ زَرْعٌ أو ثَمَرٌ بجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وجَذَاذٍ. (والزَّكَاةُ) إذا ماتَ مَن وَجَبَت عليه (كالدَّيْنِ في التَّرِكَةِ) لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بالوَفَاءِ)). فإن وَجَبَت وعليه دَيْنٌ بِرَهْنٍ وضَاقَ المَالُ قُدِّمَ وإلا تَحَاصَّا، ويُقَدَّمُ نَذْرٌ مُعَيَّنٌ وأُضْحِيَةٌ مُعَيَّنَةٌ.