#1
|
|||
|
|||
6: أن يقبض الثمن تاماً
( السادسُ ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
الشرطُ (السادسُ أن يَقْبِضَ الثمنَ تَامًّا)؛ لقَولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ:((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ))الحديثَ؛ أي: فلْيُعْطِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأنَّه لا يَقَعُ اسمُ السَّلَفِ فيه حتَّى يُعْطِيَهُ ما أَسْلَفَهُ قَبْلَ أن يُفَارِقَ مَن أَسْلَفَه. ويُشْتَرَطُ أنْ يَكُونَ رأسُ مالِ السَّلَمِ (مَعلوماً قَدْرُه ووَصْفُه) كالمُسَلَّمِ فيه، فلا يَصِحُّ بصُبْرَةٍ لا يَعْلَمَانِ قَدْرَها، ولا بجَوْهَرٍ ونَحْوِه ممَّا لا يَنْضَبِطُ بالصِّفَةِ. ويَكُونُ القَبْضُ (قبلَ التفرُّقِ) مِن المَجْلِسِ. وكُلُّ مَالَيْنِ حَرُمَ النِّسَاءُ فيهِمَا لا يَجُوزُ إِسْلامُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ؛ لأنَّ السَّلَمَ مِن شَرْطِه التأجيلُ. (وإن قَبَضَ البعضَ) مِن الثمنِ في المَجْلِسِ (ثُمَّ افتَرَقَا) قبلَ قَبْضِ البَاقِي (بَطَلَ فيما عَدَاه)؛ أي: عَدَا المَقْبُوضَ، وصَحَّ في المقبوضِ. ولو جَعَلَ دَيْناً سَلَماً لم يَصِحَّ، وأمَانَةً أو عَيْناً مَغْصُوبةً أو عَارِيَةً يَصِحُّ؛ لأنَّه في مَعْنَى القبضِ. (وإن أَسْلَمَ) ثَمناً وَاحِداً (في جِنْسٍ) كَبُرٍّ (إلى أجلَيْنِ) كرَجَبٍ وشَعْبَانَ مَثَلاً (أو عَكْسِه) بأن أَسْلَمَ في جنسَيْنِ كبُرٍّ وشَعِيرٍ إلى أجلٍ كرَجَبٍ مثلاً (صَحَّ) السَّلَمُ (إن بَيَّنَ) قَدْرَ (كُلِّ جِنسٍ وثَمَنَهُ) في المَسْأَلَةِ الثانيةِ بأنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُكَ دِينَارَيْنِ أحدُهُما في أَرْدَبِّ قَمْحٍ صِفَتُه كذا وأَجَلُه كذا، والثانِي في أَردَبَّيْنِ شَعِيراً صِفَتُه كذا والأجلُ كذا. (و) يَصِحُّ أيضاً إن بَيَّنَ (قِسْطَ كُلِّ أجلٍ) في المسألةِ الأُولَى بأنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُكَ دِينَارَيْنِ أحدَهُما في أَرْدَبِّ قَمْحٍ إلى رَجَبٍ والآخَرَ في أَرْدَبٍّ ورُبُعٍ مَثَلاً إلى شَعْبَانَ. فإن لم يُبَيِّنْ ما ذُكِرَ فيهِما لم يَصِحَّ؛ لأنَّ مُقَابِلَ كُلٍّ مِن الجنسَيْنِ أو الأجلَيْنِ مَجهولٌ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا) ([1]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السَّادسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامّاً مَعْلُوماً قَدْرُهُ وَوَصْفُهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَإِنْ قَبِضَ البَعْضَ ثُمَّ افْتَرَقَا بَطَلَ فِيمَا عَدَاهُ. وَإنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ إِلَى أَجَلَيْنِ، أَوْ عَكْسُه صَحَّ إِنْ بَيَّنَ كُلَّ جِنْسٍ وَثَمَنَهُ وَقِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
6, من |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|