دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 ربيع الثاني 1446هـ/11-10-2024م, 11:11 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 388
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير (لغة): الأصل فيه المنع والرد، ويأتي بمعني النصرة والتأييد؛ كقوله تعالي: " وعزروه ونصروه"، ويأتي بمعني الإهانة؛ كقولك: عزرت فلان أي أدبته.
(شرعاً): التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعيته:
صيانة للمجتمع من الفساد وانتشار الظلم، وردعاً للعصاة وتأديباً لهم على ما يصدر منهم من ترك واجب أو فعل محرم ليس فيه عقوبة محدده.
س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
المرتد يستتاب قبل قتله ويضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام لعله يتوب ،فإن لم يتب قتل.
ب ـ ردة المكره.
لا يحكم على المكره بالرده؛ لأن الاختيار شرط من شروطها؛ قال تعالي: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة هو قطع يد السارق إذا انطبقت عليه الشروط؛ قال تعالي: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم".
وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا)).
وقوله صلى الله عليه وسلم فى قصة المرأة المخزومية التي سرقت: (( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
أما الحكمة منه:
- أن الإسلام يحترم المال وحق الأفراد فى امتلاكه، والسرقة من صور أكل أموال الناس بالباطل وبغير حق.
- أن السارق من أسباب الفساد فى المجتمع، فشرع الله تعالي حد السرقة لمنع انتشار الفساد فى المجتمع، ولمعاقبة هذا المعتدي الذي يعتدي على أموال الناس بالسرقة.
- زجراً للناس من ارتكاب هذا الفعل المشين الذي يفسد على الناس حياتهم.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
شروط وجوب حد المحاربين:
- التكليف (وهو البلوغ والعقل)؛ فلا يجب على الصبي والمجنون.
- المجاهرة وأخذ المال قهراً.
- ثبوت كونهم محاربين بشهادة رجلين عدلين أو بإقرارهم على أنفسهم.
- أن يكون المال مأخوذ من حرز أو قهراً من يد صاحبه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب هو أن الحرابة يشترط فيها المجاهرة وأخذ المال قهراً، أما أُخذ المال خفية فهي سرقة، وأما أُخذ المال خطفاً والهروب به فهذا يعد نهباً.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ربيع الثاني 1446هـ/30-10-2024م, 12:24 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,083
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته
التعزير (لغة): الأصل فيه المنع والرد، ويأتي بمعني النصرة والتأييد؛ كقوله تعالي: " وعزروه ونصروه"، ويأتي بمعني الإهانة؛ كقولك: عزرت فلان أي أدبته.
(شرعاً): التأديب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
والحكمة من مشروعيته:
صيانة للمجتمع من الفساد وانتشار الظلم، وردعاً للعصاة وتأديباً لهم على ما يصدر منهم من ترك واجب أو فعل محرم ليس فيه عقوبة محدده.
س2: اذكر الحكم في ما يلي:
أـ استتابة المرتد.
المرتد يستتاب قبل قتله ويضيق عليه ويحبس ثلاثة أيام لعله يتوب ،فإن لم يتب قتل.
ب ـ ردة المكره.
لا يحكم على المكره بالرده؛ لأن الاختيار شرط من شروطها؛ قال تعالي: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان".

س3: اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
حد السرقة هو قطع يد السارق إذا انطبقت عليه الشروط؛ قال تعالي: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم".
وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا)).
وقوله صلى الله عليه وسلم فى قصة المرأة المخزومية التي سرقت: (( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
أما الحكمة منه:
- أن الإسلام يحترم المال وحق الأفراد فى امتلاكه، والسرقة من صور أكل أموال الناس بالباطل وبغير حق.
- أن السارق من أسباب الفساد فى المجتمع، فشرع الله تعالي حد السرقة لمنع انتشار الفساد فى المجتمع، ولمعاقبة هذا المعتدي الذي يعتدي على أموال الناس بالسرقة.
- زجراً للناس من ارتكاب هذا الفعل المشين الذي يفسد على الناس حياتهم.

س4: ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
شروط وجوب حد المحاربين:
- التكليف (وهو البلوغ والعقل)؛ فلا يجب على الصبي والمجنون.
- المجاهرة وأخذ المال قهراً.
- ثبوت كونهم محاربين بشهادة رجلين عدلين أو بإقرارهم على أنفسهم.
- أن يكون المال مأخوذ من حرز أو قهراً من يد صاحبه.

س5: ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب هو أن الحرابة يشترط فيها المجاهرة وأخذ المال قهراً، أما أُخذ المال خفية فهي سرقة، وأما أُخذ المال خطفاً والهروب به فهذا يعد نهباً.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:19 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir