- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له
وَمـَنْ أَتَى بِمـَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ = قَدِ اسْتَحَقَّ مَالَهُ عَلَى العَمَلْ
الشرح [معنى القاعدة الإجمالي]: أن من فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء -سواء الثواب الدنيوي أو الثواب الأخروي-، فإنه يستحق الثواب والجزاء إذا أتى به بشروطه، وانتفت موانعه.
من الفوائد في هذه القاعدة:
من المسائل المخرّجة على القاعدة
أولاً: أن الشيء، المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.
ثانياً: أن الإجارة والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة، ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل. وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط.
ثالثاً: أن جميع العبادات لا يستحق العامل ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن فعل العبادة، ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
الأدلة على هذه القاعدة، عدد من النصوص الشرعية منها:
أولاً: قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود}.
ثانياً: قوله تعالى:{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}.
ثالثاً: قوله تعالى:{بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}.
رابعاً: قوله تعالى:{هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلا الإِحْسَانُ}.
خامساً: ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعطاء الأجير أجره، وعاب على من استأجر أجيرا فوفاه عمله، ولم يعطه أجره.