باسم الله
المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
الحالة الأولى:
وجوب الجمع بينهما إن أمكن، ومثاله حديث جابر رضي الله عنه: في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام"أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة"، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنىً"؛ فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة في أول وقتها ،وأعادها بمنى بمن فيها من أصحابه نزولا على طلبهم.
الحالة الثانية:
إذا لم يمكن الجمع، نسخ الأول بالثاني إن علم التأريخ، ومثاله قوله تعالى:{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك …}الآية، وقوله سبحانه:{لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن}؛ فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثالثة:
إذا لم يمكن النسخ ،الترجيح إن وجد مرجح، ومثاله حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، فالراجح الأول؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة فهذا مُرجِّح ، وكذا حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهناك مرجِّح آخر، وهو أنه وقت تحمل الحديث، ميمونة ورافع رضي الله عنهما كانا بالغين، ولم يكن ابن عباس رضي الله عنهما كذلك.
الحالة الرابعة:
التوقف إن لم يوجد مرجح؛ وهذا من باب التقسيم، وإلا فإنه لايوجد مثال صحيح على هذه الحالة،كما ذكر الشارح.
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر قسمان: لفظي ومعنوي.
المتواتر اللفظيّ:وهو ما تواتر لفظه عند جميع رواته؛أي بنفس الصيغة، كحديث((من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النّار)).
المتواتر المعنويّ:وهو ما تواتر معناه واختلف لفظه، وهو الأكثر كأحاديث الحوض والمسح على الخفين، فقد رويت بصيغ مختلفة مع اتفاق معناها.
س3: بين شروط صحة القياس.
أولا: في الأصل
- أن يكون الحكم المقاس عليه ثابتا بالنص أو الإجماع ومتفق عليه بين الخصمين؛ لأنه الأصل، فإن كان ثابتا بقياس فلا يصح القياس عليه لأنه في هذه الحالة يكون فرعا لا أصلا؛ فلا يقال مثلا: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، فالقياس هكذا غير صحيح ، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر؛ ليقاس على أصل ثابت بنص.
- وأن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة، فمثلا شهادة خزيمة ابن ثابت عن شهادة رجلين،لا نقول نقبل شهادة فلان وحده قياساً على قبول شهادة خزيمة؛ لأن الحكم في القياس مطّرد، والخارج عن القاعدة العامة ليس مُطردا.
ثانيا: في الفرع
-أن لا يكون ورد في خصوصه نص؛ كأن يقول قائل يجوز الربح من القرض قياسا على البيع، نقول هذا الفرع الذي هو القرض الربوي ورد فيه نص بالتحريم فلا يصح القياس على الأصل الذي هو البيع.
- وجود علّة الأصل فيه أي؛ الاشتراكِ في علّة الحكم لأنها مناط تعدية الحكم إليه، فمثلا تحريم ربا الأرز العلة فيه أنه مكيل كالبر.
-أن يكون مساويا للأصل في الحكم،فإن كان الأصل واجبا والفرع مندوبا أو العكس فالقياس لا يصح، فلا نقول بيع الأرز بالأرز متفاضلا مكروه بل هو حرام قياسا على حرمة أصله.
ثالثا:في العلّة
-أن تكون متعدية لا قاصرة على محلّها ،نحو علة القصر: السفر، فلا يصح -للقصر في غير السفر- القياس عليها لأنها ليست متعدية.
-أن تكون مطّردة ولا تتخلف إلا لمانع، كالعلة في تحريم الخمر الإسكار فيقاس عليها التحريم لكل مسكر، فلو قال قائل العلة في القصر هي المشقة، نقول العلة هنا غير مطردة لأنها وجدت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وانتفى حكم القصر.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة مأخوذ من القلادة، فكأن من اتبع قول غيره قلده في رقبته، ويأتي أيضا بمعنى تفويض أمر لشخص ؛فيكون كالقلادة في عنقه.
واصطلاحا هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، وقيل :قبول قول القائل وأنت لا تعرف مأخذه؛ ذلك أنّه إذا كان الأخذ بقول الآخرين بسبب حجة وبناء على دليل فليس من التقليد في شيء، ويخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتباع للحجة. ويجوز للعاميّ ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك الباب من العلم.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- صلاح نيته في السؤال للبحث عن الحق لا إفحاما للمفتي وتتبعا للرخص.
-استفتاء من هو أهل للفتوى ومن يغلب على ظنه أنه يعلم.
-تخيّر العالم الثقة الورع من بين المفتين.
-التزام آداب السؤال والتحلي بالأخلاق الحميدة مع المفتي.
-حاجته للسؤال فلا يسأل عما لا يعنيه ولايفيده.