دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 22 شوال 1439هـ/5-07-2018م, 11:19 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميسم ميرغني يوسف مشاهدة المشاركة
المجموعةالرابعة:
س1: ما حكم صلاة العيدين؟ ومادليلها.
حكم صلاة العيدين أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركت من الكل أثم الجميع ،لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة . والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده
ومن أهل العلم من يقوي أنها فرض عين لأمر النبي صلى الله عليه السلام النساء بالخروج لصلاة العيدين مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى .

س2: ما الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمامالصلاة؟
خمس حالات :
1. إذا ائتم المسافر بمقيم ،فيلزمه الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به )
2. إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أم مقيم لأن القصر لابد فيه من نية جازمة
3. إذا ذكر صلاة حضر في سفر لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) أخرجه البخاري ومسلم
4. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام .
5. إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان ،لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه .

س3: ما وقت الجمعة؟ وبمتُدرك؟
وقت صلاة الجمعة : هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس
تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام قعن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ) صححه الألباني وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا.
س4: ما صفة صلاةالجمعة؟
صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله من سنته، ويسن القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون أو يقرا في الأولى بالأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية لفعله عليه الصلاة والسلام .
س5: كيف يصلي من كان عاجزًا عن القياموالركوع والسجود، وضّح ذلكبالدليل.
رخص الله سبحانه وتعالى للمريض الذي اعتلت صحته أن يصلى على حسب استطاعته قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا من ما استطعتم )
فإن كان المريض عاجزا عن القيام والركوع والسجود فإنه يصلي قاعدا ويومئ في الركوع والسجود برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينيه، فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :( صل قائما فان لم تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب )رواه البخاري .
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir