دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 صفر 1438هـ/17-11-2016م, 01:03 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 690
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة. زكا يزكو زكاة وزكوا وزكاء. نقول زكا الزرع أي نما وزكت الأرض أي طارت خصبة. زكا ماله زاد وكثر. وزكا المؤمن أي طار زكيا صالحا طاهرا متطهرا من الذنوب وأدواء القلوب.
والزكاة شرعا حق يجب في المال عندما يبلغ النصاب ويحقق شروطا خاصة. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 وهي ولا شك فرض من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة 43 وقوله سبحانه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103. وحديث معاذ "..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة خمس أواق. مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب للقول الراجح للعلماء لأنهما جنسان مختلفان.


س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الحلي المدخر والمعد للكراء وحتى الذهب المحرم كالرجل يتخذ خاتما الذي يحل للنساء وكذا القول الصحيح في الحلي المستعمل استعمالا مباحا من تزين وغيره الوجوب أخذا بالأحوط.
والحديث المعني في هذا الباب ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم" حسنه الألباني.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وفي الثمار إذا بدا صلاحها فتصبح طيبة تؤكل دون اشتراط الحول.قال الله "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141
تجب في كل مكيل مدخر من تمر وزبيب وأرز وذرة وحنظة وشعير وغيره. فلا تجوز إذن فيما ليس بمكيل أو مدخر.


س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي البقر دون استثناء الجاموس والإبل والغنم دون استثناء الماعز والضأن.
شروط زكاتها النصاب وحولان الحول أن تكون سائمة وألا تكون عاملة.
نصابها:
خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم.
الإبل: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
البقر: حديث معاذ: "فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة"


س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
يكفي في ذلك حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.
تخرج من ليلة العيد أو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد وهو وقت فضيلة أو يومين قبل العيد وهو وقت جواز.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الحكم الجواز لعموم قوله سبحانه" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة 60

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 صفر 1438هـ/21-11-2016م, 03:08 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة. زكا يزكو زكاة وزكوا وزكاء. نقول زكا الزرع أي نما وزكت الأرض أي طارت خصبة. زكا ماله زاد وكثر. وزكا المؤمن أي طار زكيا صالحا طاهرا متطهرا من الذنوب وأدواء القلوب.
والزكاة شرعا حق يجب في المال عندما يبلغ النصاب ويحقق شروطا خاصة. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 وهي ولا شك فرض من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة 43 وقوله سبحانه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103. وحديث معاذ "..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة خمس أواق. مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب للقول الراجح للعلماء لأنهما جنسان مختلفان.


س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الحلي المدخر والمعد للكراء وحتى الذهب المحرم كالرجل يتخذ خاتما الذي يحل للنساء وكذا القول الصحيح في الحلي المستعمل استعمالا مباحا من تزين وغيره الوجوب أخذا بالأحوط.
والحديث المعني في هذا الباب ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم" حسنه الألباني.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وفي الثمار إذا بدا صلاحها فتصبح طيبة تؤكل دون اشتراط الحول.قال الله "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141
تجب في كل مكيل مدخر من تمر وزبيب وأرز وذرة وحنظة وشعير وغيره. فلا تجوز إذن فيما ليس بمكيل أو مدخر.


س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي البقر دون استثناء الجاموس والإبل والغنم دون استثناء الماعز والضأن.
شروط زكاتها النصاب وحولان الحول أن تكون سائمة وألا تكون عاملة.[يحسن بنا شرح معنى سائمة وألا تكون عاملة]
نصابها:
خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم.
الإبل: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
البقر: حديث معاذ: "فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة"


س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
يكفي في ذلك حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.
تخرج من ليلة العيد أو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد وهو وقت فضيلة أو يومين قبل العيد وهو وقت جواز.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الحكم الجواز لعموم قوله سبحانه" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة 60

التقدير (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب، وفقك الله.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13 ربيع الأول 1438هـ/12-12-2016م, 02:49 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة :
1- ماهي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هي شروط الزكاة ؟
زكاة الأموال هي خمسة أنواع منها:
- بهيمة الأنعام : كالإبل ، والبقر، والغنم لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .
- النقدان : وهما الذهب والفضة وكل مايقوم مقامهما من العملات الورقية في زماننا هذا قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
-عروض التجارة : كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) .
- الحبوب والثمار : الحبوب : كل دخر مقتات من شعير وقمح ونحوه والثمار : كالتمر والزبيب قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- المعادن والركاز : والمعادن كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مثل الذهب والفضة ونحوه ، الركاز : هو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية
قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ) .
شروط وجوبها :
1- الأسلام ولا تقبل من كافر لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- الحرية لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك من أمره شيئ فتجب الزكاة على سيده ،والمكاتب : ملكه ضعيف
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أواق صدقة ) .
4- حولان الحول على المال : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

3 - ما لمقصود بعروض التجارة وما شروط وجوب الزكاة فيها ؟
هو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم الأحوال وأشملها
وشروطها : أن يملكها بفعله كالشراء وبنية التجارة
وبلوغ قيمتها نصابا .
والشروط العامة في الزكاة كالإسلام والحرية وحولان الحول عليها .

مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما المقدار الواجب فيها بين ذلك بالدليل ؟
شرطان : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
وأن يكون النصاب ملكا له في وقت وجوب الزكاة .
مقدار الواجب في الحبوب والثمار : العشر إذا سقي بلا كلفة كان يسقى بماء السماء أو الانهار ونحوه
نصف العشر إذا شقي بمؤنة بمعنى أن يسقى بالدلاء أو السواني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

-عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ومتى دلل لما تقول ؟
هو كل ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا اوفضة ونحوه ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ويجب فيه الخمس وتجب فيه الزكاة حال إخراجه لقوله تعالى : (
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .

- ما حكم زكاة الفطر ولم سميت بذلك وما الحكمة مهما ؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
وسميت بذلك : لانها تجب الفطر في رمضان لا علاقة لها بالمال وإنا متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن .
والحكمة منها : طهر الصائم من اللغو والرفث وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ودخال السرور عليهم ودليله : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله علي وسلم
زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . وفيها شكر لله على نعمة اتمام رمضان وقيامه لطاعات للعبادات .

ما هو حد الدين لا تدفع الزكاة لهم الزكاة ؟
- الأغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) .
-الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه .
- الكفار غير المؤلفين قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
-ولا لموالى آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ) .
- العبد لا تدفع له الزكاة لأنه ملك لسيده ونفقته تلزم سيده .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13 ربيع الأول 1438هـ/12-12-2016م, 11:19 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى علي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثالثة :
1- ماهي زكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ وما هي شروط الزكاة ؟
زكاة الأموال هي خمسة أنواع منها:
- بهيمة الأنعام : كالإبل ، والبقر، والغنم لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت عليه وأسمنه ، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) .
- النقدان : وهما الذهب والفضة وكل مايقوم مقامهما من العملات الورقية في زماننا هذا قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )
-عروض التجارة : كل ما أعد للبيع والشراء لاجل الربح قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) .
- الحبوب والثمار : الحبوب : كل دخر مقتات من شعير وقمح ونحوه والثمار : كالتمر والزبيب قوله تعالى : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .
- المعادن والركاز : والمعادن كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مثل الذهب والفضة ونحوه ، الركاز : هو ما وجد في الأرض من دفائن الجاهلية
قوله تعالى : ( أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض ) .
شروط وجوبها :
1- الأسلام ولا تقبل من كافر لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) .
2- الحرية لا تجب على العبد لأن العبد لا يملك من أمره شيئ فتجب الزكاة على سيده ،والمكاتب : ملكه ضعيف
3- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وليس فيما دون ذود صدقة وليس فيما دون أواق صدقة ) .
4- حولان الحول على المال : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .

3 - ما لمقصود بعروض التجارة وما شروط وجوب الزكاة فيها ؟
هو ماأعده المسلم للتجارة من أي صنف كان وهو أعم الأحوال وأشملها
وشروطها : أن يملكها بفعله كالشراء وبنية التجارة
وبلوغ قيمتها نصابا .
والشروط العامة في الزكاة كالإسلام والحرية وحولان الحول عليها .

مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار وما المقدار الواجب فيها بين ذلك بالدليل ؟
شرطان : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
وأن يكون النصاب ملكا له في وقت وجوب الزكاة .
مقدار الواجب في الحبوب والثمار : العشر إذا سقي بلا كلفة كان يسقى بماء السماء أو الانهار ونحوه
نصف العشر إذا شقي بمؤنة بمعنى أن يسقى بالدلاء أو السواني لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

-عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ومتى دلل لما تقول ؟
هو كل ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا اوفضة ونحوه ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب ويجب فيه الخمس وتجب فيه الزكاة حال إخراجه لقوله تعالى : (
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) .

- ما حكم زكاة الفطر ولم سميت بذلك وما الحكمة مهما ؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم[يملك قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته] وذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا
من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )
وسميت بذلك : لانها تجب الفطر في رمضان لا علاقة لها بالمال وإنا متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن .
والحكمة منها : طهر الصائم من اللغو والرفث وإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد ودخال السرور عليهم ودليله : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله علي وسلم
زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) . وفيها شكر لله على نعمة اتمام رمضان وقيامه لطاعات للعبادات .

ما هو حد الدين لا تدفع الزكاة لهم الزكاة ؟
- الأغنياء والاقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) .
-الأصول والفروع والزوجة الذي تجب نفقتهم عليه .
- الكفار غير المؤلفين قوله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) .
- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) .
-ولا لموالى آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله : ( إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم ) .
- العبد لا تدفع له الزكاة لأنه ملك لسيده ونفقته تلزم سيده .


التقدير: (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir