المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة النماء والزيادة والطهارة. زكا يزكو زكاة وزكوا وزكاء. نقول زكا الزرع أي نما وزكت الأرض أي طارت خصبة. زكا ماله زاد وكثر. وزكا المؤمن أي طار زكيا صالحا طاهرا متطهرا من الذنوب وأدواء القلوب.
والزكاة شرعا حق يجب في المال عندما يبلغ النصاب ويحقق شروطا خاصة. قال الله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103 وهي ولا شك فرض من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" البقرة 43 وقوله سبحانه "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" التوبة 103. وحديث معاذ "..فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة خمس أواق. مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه "كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال".
لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب للقول الراجح للعلماء لأنهما جنسان مختلفان.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في الحلي المدخر والمعد للكراء وحتى الذهب المحرم كالرجل يتخذ خاتما الذي يحل للنساء وكذا القول الصحيح في الحلي المستعمل استعمالا مباحا من تزين وغيره الوجوب أخذا بالأحوط.
والحديث المعني في هذا الباب ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم" حسنه الألباني.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وفي الثمار إذا بدا صلاحها فتصبح طيبة تؤكل دون اشتراط الحول.قال الله "وآتوا حقه يوم حصاده" الأنعام 141
تجب في كل مكيل مدخر من تمر وزبيب وأرز وذرة وحنظة وشعير وغيره. فلا تجوز إذن فيما ليس بمكيل أو مدخر.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي البقر دون استثناء الجاموس والإبل والغنم دون استثناء الماعز والضأن.
شروط زكاتها النصاب وحولان الحول أن تكون سائمة وألا تكون عاملة.
نصابها:
خمس في الإبل وثلاثون في البقر وأربعون في الغنم.
الإبل: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
البقر: حديث معاذ: "فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة"
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
يكفي في ذلك حديث ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" متفق عليه.
تخرج من ليلة العيد أو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد وهو وقت فضيلة أو يومين قبل العيد وهو وقت جواز.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الحكم الجواز لعموم قوله سبحانه" إنما الصدقات للفقراء والمساكين" التوبة 60