مجلس مذاكرة تفسير سورتي: الطلاق والتحريم.
[color="rgb(139, 0, 0)"]أجب على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: اذكر المعنى اللغوي للمفردات التالية:-[/color]
أ: وُجْدِكم: الوجد هو : السعة والطاقة.
ب: قانتات: القنوت هو دوام الطاعة واستمرارها.
ج: سائحات: السياحة في هذه الأمة هي الصيام، كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال الثاني: استخلص المسائل ولخّص أقوال المفسّرين في تفسير قوله تعالى:-[/color]
أ: {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة واتّقوا اللّه ربّكم لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ وتلك حدود اللّه ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا (1) } الطلاق.
علوم الآية:
سبب نزول الآية. ك
المسائل التفسيرية:
- من المخاطب في الآية. ك،س،ش
- فائدة الخطاب بيأيها النبي ابتداءاً. ك،س،ش
- معنى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن}. ك،س،ش
- معنى قوله تعالى {وأحصوا العدة}. ك،س،ش
- من المخاطب والمعني بإحصاء العدة. س،ش
- فائدة إضافة البيوت لهن. ش
- الحكمة من عدم إخراج المطلقة من بيت زوجها. س
- المراد بالفاحشة. ك،س،ش
- المراد بحدود الله. ك،س،ش
- معنى قوله تعالى {ومن يتعد حدود الله}. ك،س،ش
- المراد بظلم النفس. ك،س،ش
- معنى قوله تعالى{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}. ك،س،ش
- ما الحكمة من تشريع العدة للمطلقة الرجعية. سغ
تحرير أقوال المفسرين:
علوم الآية:
- سبب نزول الآية:
أورد ابن كثير عدة أسباب لنزول الآية منها تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ثم راجعها.
ومنها تطليق ابن عمر رضي الله عنهما لامرأته في حيضها، ومنها غير ذلك لقصص مشابهة.
المسائل التفسيرية:
- من المخاطب في الآية.
هو النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءاً وأمته من بعده - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- فائدة الخطاب بيأيها النبي ابتداءاً.
تشريفاً وتعظيماً له - ذكره غبن كثير والسعدي والأشقر.
- معنى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن}.
أيْ: لأجْلِ عِدَّتِهِنَّ، بأنْ يُطَلِّقَها زَوْجُها وهي طاهرٌ في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وجماعة - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- معنى قوله تعالى {وأحصوا العدة}.
أي: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- من المخاطب والمعني بإحصاء العدة.
الخطاب للزوج والمرأة إن كانت مكلفة وإلا لوليها - ذكره السعدي.
وقيل : الخطاب للزوج - ذكره الأشقر.
- فائدة إضافة البيوت لهن.
أضافَ البيوتَ إليهنَّ لبيانِ كمالِ استحقاقِهِنَّ للسُّكْنَى في مُدَّةِ العِدَّةِ - ذكره الأشقر.
- الحكمة من عدم إخراج المطلقة من بيت زوجها.
لأنَّ الْمَسْكَنَ يَجِبُ على الزوْجِ للزوجةِ لِتَسْتَكْمِلَ فيه عِدَّتَها التي هي حقٌّ مِن حُقوقِه، وأمَّا النهْيُ عن خروجِها؛ فلِمَا في خُرُوجِها مِن إضاعةِ حَقِّ الزوْجِ وعَدَمِ صَوْنِه - ذكره السعدي.
- المراد بالفاحشة.
قيل : هو الزنى، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم - ذكره ابن كثير والأشقر.
وقيل : هو إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعال، وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم - ذكره ابن كثير والسعدي.
والفاحشة تشمل القولين معاً كما ذكره ابن كثير.
- المراد بحدود الله.
أي شرائعه ومحارمه - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- معنى قوله تعالى {ومن يتعد حدود الله}.
بأن يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- المراد بظلم النفس.
أي بَخَسَها حَقَّها، وأضاعَ نَصيبَه مِن اتِّباعِ حُدودِ اللَّهِ التي هي الصلاحُ في الدنيا والآخِرةِ - ذكره السعدي وأشار إليه ابن كثير والأشقر.
- معنى قوله تعالى{لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}.
لعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ في قَلْبِ الْمُطَلِّقِ الرحمةَ والموَدَّةَ، فيُراجِعُ مَن طَلَّقَها، ويَستأنِفُ عِشْرَتَها، فيَتمكَّنُ مِن ذلك مُدَّةَ العِدَّةِ - ذكره ابن كثير والسعدي والأشقر.
- ما الحكمة من تشريع العدة للمطلقة الرجعية.
لأمرين ذكرهما السعدي هما:
1- لعل الزوج أن يندم على تطليقها، أو زوال سبب الطلاق، فيراجعها.
2- ليتبين براءة الرحم من الولد في تلك المدة.
[color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال الثالث: اذكر الأقوال الواردة مع الترجيح في:[/color]
1: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
القول الأول: عدتها بوضع حملها وإن كان بعد الوفاة بفواق ناقة، وهو قول أكثر السلف.
القول الثاني: أن تعتد بأبعد الأجلين الأشهر أو الوضع، وروي هذا القول عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.
والقول الأول هو الراجح لحديث سبيعة الأسلمية الذي رواه البخاري ومسلم، ولأن آية سورة النساء نزلت بعد آية سورة البقرة.
والله أعلم
2: المقصود بمن يُنفق عليهن في قوله تعالى: {وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ}.
القول الأول : أن المقصود به البائن، إن كانت حاملًا أنفق عليها حتّى تضع حملها، قالوا: بدليل أنّ الرّجعيّة تجب نفقتها، سواءٌ كانت حاملًا أو حائلًا، وهو قول ابن عباس وجماعة من السلف والخلف.
القول الثاني : أنه في المطلقة طلاقاً رجعياً لأن السياق كلّه في الرّجعيّات، وإنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعيّةً؛ لأنّ الحمل تطول مدّته غالبًا، فاحتيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلّا يتوهّم أنّه إنّما تجب النّفقة بمقدار مدّة العدّة.
والأول هو الراجح.
3: سبب نزول سورة التحريم.
سبب النزول ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير؟ إنّي أجد منك ريح مغافير. قال: "لا ولكنّي كنت أشرب عسلًا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"
4: تفسير قوله تعالى: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.. (4)} التحريم.
يقول تعالى مخاطباً زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حَفصةَ وعائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، حينَ كانَتَا سَبباً لتحريمِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ على نفْسِه ما يُحِبُّه، فعَرَضَ اللَّهُ عليهما التوبةَ، وعاتَبَهما على ذلك، وأَخْبَرَهما أنَّ قُلوبَكما قدْ صَغَتْ؛ أيْ: مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه.
[color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال الرابع: استدل لما يلي وبيّن وجه الاستدلال:-[/color]
أ: وجوب تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه.
الدليل: قول تعالى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4)
وجه الاستدلال: في قوله {فقد صغت قلوبكما} أي مالَتْ وانحرَفَتْ عمَّا يَنبغِي لهنَّ مِن الوَرَعِ والأدَبِ معَ الرسولِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ واحترامِه، وأنْ لا يَشْقُقْنَ عليه، فدل ذلك على وجوب احترام وتعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم.
ب: نساء النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء وأكملهن.
الدليل: قوله تعالى {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5)}
وجه الاستدلال: أنه لمَّا سَمِعْنَ رضِيَ اللَّهُ عنهنَّ هذا التخويفَ والتأديبَ، بادَرْنَ إلى رِضا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ، فكانَ هذا الوَصْفُ مُنطَبِقاً عليهنَّ، فصِرْنَ أفضَلَ نِساءِ المُؤْمنِينَ.
وفي هذا دليلٌ على أنَّ اللَّهَ تعالى لا يَختارُ لرسولِه إلاَّ أكمَلَ الأحوالِ وأعْلَى الأُمورِ، فلمَّا اختارَ اللَّهُ لرسولِه بقاءَ نِسائِه المذكوراتِ معَه دَلَّ على أنَّهُنَّ خيرُ النساءِ وأكْمَلُهُنَّ.
ج: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
الدليل: قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ *}.
وجه الاستدلال: في قوله {قوا أنفسكم وإهليكم ناراً}، ووِقايةُ الأهْلِ والأولادِ بتأديبِهم وتَعليمِهم وإجبارِهم على أمْرِ اللَّهِ.
فلا يَسْلَمُ العبدُ إلاَّ إذا قامَ بما أمَرَ اللَّهُ بهِ في نفْسِه وفيمَن تحتَ وَلايتِه مِن الزوجاتِ والأولادِ، وغيرِهم ممَّن هم تحتَ وَلايتِه وتَصَرُّفِه، وهو ما يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
[color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال الخامس: :-[/color]
أ: هل تجب الأجرة على الزوج مقابل إرضاع الزوجة لولدهما؟
نعم تجب لقوله تعالى في المطلقة : {فإن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهنّ}، فهذا في حال الطلاق، ففي حال كونها زوجة له أولى.
والله أعلم.
ب: اذكر الحكمة من قوله تعالى في سورة الطلاق: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ}.
لأنَّ الزوجَيْنِ عندَ الفِراقِ وقتَ العِدَّةِ ـ خُصوصاً إذا وُلِدَ بينَهما وَلَدٌ ـ في الغالِبِ يَحصُلُ مِن التنازُعِ والتشاجُرِ لأجْلِ النفَقَةِ عليها وعلى الولَدِ معَ الفِراقِ الذي لا يَحصُلُ في الغالبِ إلاَّ مَقْرُوناً بالبُغْضِ، فيَتأثَّرُ مِن ذلكَ شيءٌ كثيرٌ، فكلٌّ منهما يُؤْمَرُ بالمعروفِ والمُعاشَرَةِ الحَسَنَةِ وعدَمِ الْمُشَاقَّةِ والمنازَعَةِ، ويُنصَحُ على ذلك.
ج: ما حكم من حرّم جاريته أو زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شيئًا من المباحات؟
تجب عليه الكفارة على قول أكثر الفقهاء.
د: ما المقصود بالتوبة النصوح؟
المقصود بها التوبةُ العامَّةُ الشاملةُ لجميعِ الذنوبِ، التي عقَدَها العبدُ للهِ، لا يُريدُ بها إلاَّ وَجْهَ اللَّهِ والقُرْبَ منه، ويَستمِرُّ عليها في جميعِ أحوالِه.
وتكون بالندَمُ بالقلْبِ على ما مَضَى مِن الذَّنْبِ، والاستغفارُ باللسانِ، والإقلاعُ بالبَدَنِ، والعزْمُ على ألاَّ يَعودَ.
ه: بيّن كيف تكون مجاهدة الكافرين والمنافقين.
مجاهدة الكافرين تكون :
أولاً : بالدعوة بالتي هي أحسن وإبلاغهم بدين الله الحق وإقامة الحجة عليهم.
ثانياً: بالجهاد والقتال بالسلاح إن أبوا الأولى.
أما مجاهدة المنافقين فتكون :
أولاً: بموعظتهم بالتي هي أحسن وتحذيرهم عاقبة أمرهم.
ثانياً: إقامة الحدود عليهم إن أبوا الأولى.
السؤال السادس: اذكر الفوائد السلوكية التي استفدتها من دراستك لتفسير قوله تعالى:-
أ: ({ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)} التحريم.
- كل امرءٍ سيحاسب على عمله ولن ينفعه صلاح أقرب الناس إليه، لا أبويه ولا أبنائه ولا ذويه، فليعمل كل عاملٍ وليجتهد في الصالحات من الأعمال.
- المؤمن الحق لا يضره العصاه والكفار من حوله، ولو كانوا أشد الناس منه قرباً، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليصبر وليحتسب وليثبت على دين الله الحق، فسيجعل الله له مخرجاً وفرجاْ.
- إلتزام الطاعات والمداومة عليها موجبة لفتح أبواب فضل الله ورحمته على العبد، فمن يتق الله ويخشاه ويجتهد في مرضاته فلا شك أن الله عز وجل بفضله ورحمته سيفتح له من أبواب الحكمة والمعارف والفضائل مالا يخطر له على بال، فليعمل العاملون وليحسنوا الظن بربهم.