15/1370 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْهُ)؛ أَي: ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ؛ فَإِنَّهُ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ فِعْلُ الشَّيْطَانِ وَخُلُقُهُ، وَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِتَجَنُّبِ طَرِيقِ أَهْلِ الْفُسُوقِ، فَضْلاً عَن الشَّيْطَانِ. وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الأَكْلُ بِالْيَمِينِ وَالشُّرْبُ بِهَا، لا أَنَّهُ بِالشِّمَالِ مُحَرَّمٌ، وَقَدْ زَادَ نَافِعٌ: الأَخْذُ وَالإِعْطَاءُ.