دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجامع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 03:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الأدب (12/16) [استحباب البدء باليمين عند لبس النعل، والبدء بالشمال عند نزعه]


وعنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، فَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)).

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/1367 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ)؛ أَيْ: نَعْلَهُ، ( فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ).
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ: ((بِالشِّمَالِ))، وَأَخْرَجَ بَاقِيَهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
ظَاهِرُ الأَمْرِ على الْوُجُوبُ، وَلَكِنَّهُ قَد ادَّعَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لِلاسْتِحْبَابِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْبُدَاءَةُ بِالْيَمِينِ مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ؛ لِفَضْلِ الْيَمِينِ حِسًّا فِي الْقُوَّةِ، وَشَرْعاً فِي النَّدْبِ إلى تَقْدِيمِهَا.
قَالَ الْحَلِيمِيُّ: إنَّمَا يُنْدَبُ بِالشِّمَالِ عِنْدَ الْخَلْعِ؛ لأَنَّ اللُّبْسَ كَرَامَةٌ؛ لأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ، فَلَمَّا كَانَت الْيَمِينُ أَكْرَمَ مِن الْيُسْرَى بُدِئَ فيها باللُّبْسِ، وَأُخِّرَتْ فِي النَّزْعِ؛ لِتَكُونَ الْكَرَامَةُ لَهَا أَدْوَمَ، وَحِصَّتُهَا مِنْهَا أَكْثَرَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مَنْ بَدَأَ فِي الانْتِعَالِ بِالْيُسْرَى أَسَاءَ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَلَكِنْ لا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ نَعْلَيْهِ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: يَنْبَغِي أَنْ يُنْزَعَ النَّعْلُ مِن الْيُسْرَى، وَيُبْدَأُ بِالْيَمِينِ، فَلَعَلَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ يُرِيدُ أَنَّهُ لا يُشْرَعُ لَهُ الْخَلْعُ إذَا بَدَأَ بِالْيُسْرَى، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ لُبْسُهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَشْرُوعِ؛ لأَنَّهُ قَدْ فَاتَ مَحَلُّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الانْتِعَالِ؛ لأَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ))، وَلَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: ((اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ))؛ أَيْ: يُشْبِهُ الرَّاكِبَ فِي خِفَّةِ الْمَشَقَّةِ، وَقِلَّةِ النَّصَبِ، وَسَلامَةِ الرِّجْلِ مِنْ أَذَى الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّ الأَمْرَ إذَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الإِيجَابِ فَهُوَ لِلاسْتِحْبَابِ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 05:14 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1260- وعن علي –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرها تنزع)).

*ما يؤخذ من الحديث:
1- حديث عائشة الذي في البخاري (168) ومسلم (268): "أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، ويقدمها للأشياء الطيبة، ويؤخرها لما سوى ذلك؛ فكان إذا انتعل قدم اليمنى، وإذا لبس القميص قدم اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم اليمنى.
ويقدم الشمال لما سوى ذلك, فيقدمها عند دخول الخلاء، وعند الخروج من المسجد، ويقدمها عند خلع النعلين، والقميص، ونحو ذلك.
2- وكان يخص اليمين في الأكل، والشرب، والمصافحة، وتناول الأشياء الطيبة، ويخص الشمال للأوساخ، والأشياء المستكرهة، هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم التي يستطيبها، ويعجبه فعلها.
3- وكان في الطهارة يقدم غسل اليد اليمنى، والرجل اليمنى، وفي حلق النسك يقدم الجانب الأيمن من رأسه على الأيسر؛ وهكذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه.
4- أن تقديم اليمنى في الأشياء المستطابة، وتخصيصها لها، وتخصيص الشمال للأشياء المستقذرة: هو الأفضل شرعاً وعقلاً وطباً؛ ولذا صارت القاعدة الشرعية المستمدة من سنته هي تقديم اليمين نفسها في كل ما كان فعله من باب التكريم، وما كان ضدها استحب له الشمال.
5- قال ابن العربي: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة؛ لفضل اليمين حساًً في القوة، وشرعاً في الندب إلى تقديمها.
وقال الحليمي: إنما يبدأ بالشمال عند الخلع؛ لأن اللباس كرامة، ولأنه وقاية، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى، بدئ بها في اللبس، وأخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحصتها منها أكثر.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الميت, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:31 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir