11/1366 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
وَتَمَامُهُ: ((فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ))؛ مِن الْقَيْءِ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِماً، فَقَالَ: ((مَهْ))، قَالَ: لِمَهْ؟ فَقَالَ: ((أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ: الشَّيْطَانُ)).
وَفِيهِ رَاوٍ لا يُعْرَفُ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الشُّرْبِ قَائِماً؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ فِي النَّهْيِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ خِلافُ الأَوْلَى، وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، كَأَنَّهُمْ صَرَفُوهُ عَنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلامُ شَرِبَ قَائِماً، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. فَيَكُونُ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَاناً لِكَوْنِ النَّهْيِ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((فَلْيَسْتَقِئْ))؛ فَإِنَّهُ نُقِلَ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ شَرِبَ قَائِماً أَنْ يَسْتَقِيءَ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الأَمْرَ أَيْضاً عَلَى النَّدْبِ.