359 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضاً، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: ((صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيمَاءٍ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ)). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بسندٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنَّ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
وَقَالَ البَزَّارُ: لا يُعْرَفُ أَحَدٌ رَوَاهُ عَن الثَّوْرِيِّ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الحَنَفِيِّ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
عَادَ: قَالَ فِي (المِصْبَاحِ): عُدْتُ الْمَرِيضَ عِيَادَةً: زُرْتُهُ، فالرَّجُلُ عَائِدٌ، وَجَمْعُهُ: عُوَّادٌ، وَالمَرْأَةُ عَائِدَةٌ، وَجَمْعُهَا عُوَّدٌ، بِغَيْرِ أَلِفٍ.
قَالَ الأَزْهَرِيُّ: هَكَذَا كَلامُ الْعَرَبِ.
وِسَادَةٍ: بِكَسْرِ الْوَاوِ ـ كُلُّ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرأسِ.
إِيمَاءً: أَصْلُ الإيماءِ: الحركةُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بالحَاجِبَيْنِ، وَالعَيْنَيْنِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرَّأْسِ، وَمِنْهُ: إيماءُ الْمَرِيضِ بِبَدَنِهِ للركوعِ والسجودِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - كَرَاهَةُ سُجُودِ الْعَاجِزِ عَلَى وِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا، تُرْفَعُ لَهُ عَنِ الأَرْضِ، وَيَكُونُ سُجُودُهُ عَلَى الأَرْضِ مُبَاشَرَةً، إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ أَوْمَأَ إِيمَاءً.
2 - وُجُوبُ الإيماءِ فِي السُّجُودِ والركوعِ عَلَى الْمَرِيضِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الركوعَ والسجودَ.
3 - فَإِنْ كَانَ قَادِراً عَلَى القيامِ، فَإِيمَاؤُهُ فِي الركوعِ يَكُونُ منْ قِيَامٍ، وَإِيمَاؤُهُ فِي السُّجُودِ يَكُونُ منْ قُعُودٍ، فالرُّكْنُ الَّذِي يَقْدِرُ عليهِ لا يُسْقِطُهُ العَجْزُ عَن الرُّكْنِ الآخَرِ.
4 - سَمَاحَةُ الشريعةِ وعَدَمُ التَّكَلُّفِ فِيهَا، فالذي لا يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ لا يَتَكَلَّفُ لَهُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَعْبُدُ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ، فَالتَّنَطُّعُ لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ.
5 - يَدُلُّ عَلَى استحبابِ عيادةِ الْمَرِيضِ وَإِرْشَادِهِ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ فِي دِينِهِ، وَفِي الأحوالِ كُلِّهَا، فَالدِّينُ النَّصِيحَةُ.
6 - أَنْ يَكُونَ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الركوعِ فِي حَالِ الإيماءِ تَمْيِيزاً لِكُلِّ رُكْنٍ عَن الآخرِ، ولأنَّ السُّجُودَ أَخْفَضُ فِي حَالِ القدرةِ مِنَ الركوعِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يُعْطِي مَا يُنَاسِبُهُ.