بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة
س1: عرف الواجب لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الواجب لغة الساقط والثابت، قال ربنا: {فإذا وجبت جنوبها..}، واصطلاحا: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
وعند قولنا يثاب فاعله خرج الحرام والمكروه والمباح.
مثال الواجب الصلاة والزكاة وبر الوالدين والوفاء بالوعد.
س2: ما الفرق بين الكراهة عند المتأخرين والكراهة عند السلف؟
فسر المتأخرون الكراهة بكراهة التنزيه وهذا خلاف ما كان عليه السلف فمن كلام الإمام أحمد: "أكره المتعة والصلاة في المقابر" ومعلوم أنهما محرمان.
أما الأئمة كالشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى فيطلقون على المحرم لفظ المكروه تورعا وخوفا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام.
قال تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}.
س3: ما الفرق بين الباطل والفاسد؟
الباطل عكس الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد، فمثلا البيع بالخيار فوق ثلاثة أيام بيع باطل ولا يفي بالمقصود.
جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في أمور قليلة استثنوها.
أما أبو حنيفة فيفرق بينهما (كل ما لم يُشرع بأصله ووصفه فباطل) كبيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات، هذا لم يشرع بأصله ولا وصفه.
أما ما شُرع بأصله دون وصفه كالربا، فإنه مشروع في أصله، لأنه بيع لكن جاء فيه وصف أفسد هذا وهو الزيادة.
س4: وضح أقسام الرخصة بحسب التخفيف مع التمثيل.
أقسام الرخصة بحسب التخفيف سبعة
1/ تخفيف إسقاط نحو: سقوط الجماعة عن العبد المكلف للعذر من مرض ونحوه.
2/ تخفيف النقص نحو: قصر الرباعية ركعتين في السفر تخفيفا من الرباعية في الحضر.
3/ تخفيف إبدال: مثل: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم بشروطه في حق من فقد الماء أو وجده لكن لم يقدرعلى استعماله.
4/تخفيف التقديم: مثل: تقديم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب في حالة السفر، وفي حالة المرض.
5/ تخفيف تأخير: مثل: تأخير الظهر الى العصر، والمغرب إلى العشاء، عكس التقديم الذي سبق ذكره، وفيه تخفيف.
6/ تخفيف إباحة مع قيام الحاظر: مثل: الإنسان الذي استجمر بالحجارة، من المعلوم أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولكن من باب التيسير والتخفيف.
7/ تخفيف تغيير: كتغيير هيئة صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة في الحضر، وعن القصر في السفر.
س5: هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن؟
معلوم أن غلبة الظن يقصد به قوة الظن، وهو يقوم مقام اليقين عند الفقهاء، وعليه فيجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن إذا فقد اليقين الذي يدندن حوله الفقهاء.
قال العلامة ابن فرحون "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب."
قال أبو الهلال العسكري: غلبة الظن عبارة عن طمأنينة الظن.
وغلبة الظن أقوى بكثير من الظن، إذ العلم الإدراك الجازم، والظن لا يحصل به علم.