دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 ربيع الثاني 1437هـ/29-01-2016م, 08:46 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي مجالس مذاكرة كتاب الطهارة من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الأول من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)


- يختار الطالب أسئلة إحدى المجموعات التالية ليجيب عنها في هذا المجلس، ويوصى بأن لا يطلع على أجوبة زملائه حتى يضع جوابه.
(أ)
1: عرف الفقه لغة واصطلاحا.
2: القلتان تعادل:............................................
3: ما حكم التطهر بماء خالطه طاهر؟ مع ذكر الدليل.
4: ما حكم استخدام آنية الكفار في الطهارة؟ مع التوضيح بالأدلة.
5: اذكر ما يستحب أثناء قضاء الحاجة؟ مع ذكر الدليل.
6: ما هي سنن الفطرة؟ مع ذكر الدليل، ولم سميت كذلك؟

(ب)
1: بين أهمية الطهارة واذكر أقسامها.
2: هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟ اذكر الدليل على إجابتك.
3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. ( )
4: الأصل في حكم الآنية: ............................................ والدليل: ............................................
5: اذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل.
6: ما حكم الختان؟ ومتى يستحب؟

(ج)
1: الأحكام العملية للمكلف على نوعين: ............................................و ............................................
2: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تُشترط النية للطهارة. ( )
3: ما معنى زوال الخبث؟ وإلى كم نوع يمكن تقسيم الخبث؟
4: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: الوضوء أو الغسل من ماء يشرب منه السباع والحمر.
5: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ مع ذكر دليل كل منهما.
6: اذكر فوائد السواك.

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: ....................................... و.......................................و.......................................و .......................................
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( )
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
6: متى يتأكد السواك؟

(هـ)
1: ما فضل تعلم الفقه؟ مع ذكر الدليل.
2: تنشأ الطهارة الحسية بأمرين: ............................................، و............................................
3: عرف الماء النجس.
4: هل يطهر جلد الميتة إذا دبغ؟ وضح الإجابة بأمثلة مع ذكر الدليل.
5: اذكر ما يحرم أثناء قضاء الحاجة؟ مع ذكر الدليل.
6: ما حكم السواك وبم يكون ؟

(و)
1: ما ثمرة تعلم الفقه؟
2: بين صفة الماء الذي تحصل به الطهارة.
3: ما هي الآسار؟ ومتى تكون طاهرة ومتى تنجس؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. ( )
5: بين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الاستدلال.
6: السواك هو: ............................................

(ز)
1: ما معنى ارتفاع الحدث؟
2: متى ينجس الماء الكثير مع ذكر الدليل.
3: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا خالطت الماءَ الطاهر أوراقُ الشجر أو الصابون فغلبت عليه فلا يصح التطهر به. ( )
4: ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة مع ذكر الدليل؟
5: اذكر بعض آداب قضاء الحاجة.
6: اذكر دليلا على فضل السواك.

ملحوظة: يُعتنى بالتعريفات الواردة في الحاشية أيضا.

تنبيه: تُكتب الأدلة صحيحة دون أخطاء.



وفقكم الله وسددكم.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 ربيع الثاني 1437هـ/29-01-2016م, 08:47 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)


تعليمات:
- يختار الطالب أسئلة إحدى المجموعات التالية ليجيب عنها في هذا المجلس، ويوصى بأن لا يطلع على أجوبة زملائه حتى يضع جوابه.
- يُسمح بتكرار الأسئلة والأفضل بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة ولصقها.

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )


(ب)
1: اذكر ما يجب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي مبطلات المسح على الخفين؟
3: بين صفة التيمم.
4: ما هي حالات الاستحاضة؟ وما الذي يجب على المستحاضة في كل حالة؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الوضوء قبل الغسل واجب. ( )


(ج)
1: اذكر شروط صحة الوضوء.
2: ما حكم المسح على الخفين؟ مع ذكر الدليل.
3: ما هي صفة الغسل المستحبة؟ وما هي صفة الغسل المجزئة؟
4: ما هي النجاسة؟ وما هي أنواعها؟
5: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز للمحدث مس المصحف من وراء حائل. ( )


(د)
1: ما هي أركان الوضوء وفروضه؟
2: متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين؟ وما مدته للمسافر والمقيم مع ذكر الدليل؟
3:
ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟
4:
كيف يطهر ما يلي مع ذكر الدليل:الأرض إذا وقعت عليها نجاسة - الثوب إذا أصابه بول الغلام والجارية اللذين لم يأكلا الطعام - الثوب إذا أصابه دم مسفوح.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يستحب الغسل للكافر إذا أسلم سواء كان أصليًّا أو مرتدًّا. ( )

(هـ)
1: ما هي سنن الوضوء؟
2: بين كيفية المسح على الخفين مع ذكر الدليل.
3: بين ما يحرم على الجنب فعله قبل الاغتسال مع ذكر الدليل.
4:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث صفته ومدته.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يُباح التيمم عند فقد الماء فقط. ( )

(و)
1: ما هي نواقض الوضوء؟
2: عرف التيمم لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيته.
3:
قارن بين الحيض والنفاس والاستحاضة من حيث ما يحرم به على المرأة.
4: ما هي أقسام النجاسة باعتبار درجتها؟
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: الأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، أو لمرض في الرأس، أو نحو ذلك. ( )

(ز)
1: اذكر ما يستحب له الوضوء مع ذكر الدليل.
2: ما هي شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما؟
3: ما هو شرط المسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح ؟
4: ما معنى الغسل شرعا، وما دليل مشروعيته من الكتاب؟
5: اذكر مبطلات التيمم.
6: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: لا تصلي النفساء قبل مضي أربعين يوماً. ( )


(ح)
1: متى يستحب الغسل مع ذكر الدليل؟
2: ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟
3: ما معنى الخف؟ وما الذي يلحق به؟
4:
بين معنى الموالاة في الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
5:
أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ( )


تنبيه: تُكتب الأدلة صحيحة دون أخطاء.



وفقكم الله وسددكم.


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 29 جمادى الأولى 1437هـ/8-03-2016م, 01:35 AM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي

تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

الفقه في اللغة: الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب:[ما نفقه كثيرًا ممّا تقول. [وقوله عز وجل: [ ولكن لا تفقهون تسبيحهم[
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .

القلة: تساوي ما يقارب 93.075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبا.

حكم التطهر بماء خالطه شيء طاهر:

الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}[النساء: 43].وجه الدلالة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فما أطلق عليه اسم ماء بلا قيد فيجوز التطهر به.و أما الدليل من السنة فقوله صلّى اللّه عليه وسلّم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور).

حكم استخدام آنية الكفار في الطهارة:

الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها).
وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدّمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها.

ما يستحب أثناء قضاء الحاجة:

1- قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله)، وحديث أنس رضي الله عنه : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
2- وعند الخروج: "غفرانك"
، لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا خرج من الخلاء قال:( غفرانك).
3- تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
4- أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
5- إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، لحديث جابر رضي الله عنه قال
: (خرجنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في سفر وكان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى).

سنن الفطرة هي :

1- الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى. وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قيل: إنها تشبه عرف الديك. والصحيح: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.
4- إعفاء اللحى: والدليل على وجوب إعفائها؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (جزّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس).وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (خالفوا المشركين، وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب).وفعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي، ويخالف الأعداء، ويتميز عن التشبه بالنساء، ولما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها وكل ذلك مخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5
- تقليم الأظافر: وهو قصّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم، أو أظافر إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.
6- نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر.
7-
السواك.
8-استنشاق الماء.
9- والمضمضة.
10- غسل البراجم: وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء.
والدليل على ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم
: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة")، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر).

سبب تسميتها بخصال الفطرة:
وتسمى بذلك: لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 جمادى الآخرة 1437هـ/13-03-2016م, 12:27 AM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي

بيان أهمية الطهارة وذكر أقسامها:

الطهارة هي مفتاح الصلاة، وآكد شروطها، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط.

والطهارة على قسمين:
القسم الأول: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
القسم الثاني: الطهارة الحسية.

هل يصح التطهر بسائل غير الماء؟

الجواب: لا تحصل الطهارة بسائل غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما شابه ذلك؛ والدليل قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: 6] ، ولو كانت الطهارة تحصل بسائل غير الماء لنقل عادم الماء إليه، ولم ينقل إلى التراب.

الإجابة بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه.

الجواب : خطأ، والصحيح
يصح التطهر بماء قليل وقعت فيه نجاسة إذا كان أكثر من القلتين.

الأصل في حكم الآنية: الإباحة؛ لقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29].

ذكر ما يكره أثناء قضاء الحاجة :

1- استقبال مهب الريح بلا حائل؛ لئلا يرتد البول إليه.
2- الكلام؛ فقد مرّ رجل والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبول، فسلَّم عليه، فلم يردّ عليه.
3- البول في شَق ونحوه؛ لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبال في الجُحْر، قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن). ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم.
4- دخول الخلاء بشيء فيه ذكْرُ الله إلا لحاجة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه).
أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله؛ فإنه إن تركها خارجاً كانت عرضة للسرقة أو النسيان.

حكم الختان: الصحيح في حكم الختان : أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

يستحب الختان: أن يكون في اليوم السابع للمولود؛ لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 28 رجب 1437هـ/5-05-2016م, 03:32 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحارث مشاهدة المشاركة
تعريف الفقه لغة واصطلاحا:

الفقه في اللغة: الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب:[ما نفقه كثيرًا ممّا تقول. [وقوله عز وجل: [ ولكن لا تفقهون تسبيحهم[
والفقه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .

القلة: تساوي ما يقارب 93.075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبا.

حكم التطهر بماء خالطه شيء طاهر:

الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدًا طيّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}[النساء: 43].وجه الدلالة قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فما أطلق عليه اسم ماء بلا قيد فيجوز التطهر به.و أما الدليل من السنة فقوله صلّى اللّه عليه وسلّم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور).

حكم استخدام آنية الكفار في الطهارة:

الأصل في آنية الكفار الحل، إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها).
وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدّمونه إلينا في أوانيهم، كما دعا غلام يهودي النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها.

ما يستحب أثناء قضاء الحاجة:

1- قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".وحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله)، وحديث أنس رضي الله عنه : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).
2- وعند الخروج: "غفرانك"
، لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا خرج من الخلاء قال:( غفرانك).
3- تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
4- أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض).
5- إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، لحديث جابر رضي الله عنه قال
: (خرجنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في سفر وكان رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى).

سنن الفطرة هي :

1- الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى. وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة.
2- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى: فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قيل: إنها تشبه عرف الديك. والصحيح: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار.
4- إعفاء اللحى: والدليل على وجوب إعفائها؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (جزّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس).وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (خالفوا المشركين، وفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب).وفعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي، ويخالف الأعداء، ويتميز عن التشبه بالنساء، ولما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها وكل ذلك مخالفة ظاهرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5
- تقليم الأظافر: وهو قصّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم، أو أظافر إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله.
6- نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر.
7-
السواك.
8-استنشاق الماء.
9- والمضمضة.
10- غسل البراجم: وهي العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، والاستنجاء.
والدليل على ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم
: (عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء) يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة")، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر).

سبب تسميتها بخصال الفطرة:
وتسمى بذلك: لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم؛ ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة.

بارك الله فيك، الواجب يتطلب الإعادة؛ لاعتمادك على النسخ، وبالتالي تقديرك الحالي هو (هــــ).

نرجو منك المرة القادمة إن شاء الله ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: اختيار مجموعة واحدة فقط للإجابة عليها؛ حيث أنك مطالب باختيار مجموعة واحد فقط وليس كل المجموعات.
الثاني: أن تكون الإجابة بأسلوبك، وليس نسخًا.
الثالث: أن لا يكون أي تنسيق في الإجابة باللون الأحمر؛ حيث أن اللون الأحمر خاص بالتصحيح.

وجزاك الله خيرا.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 شوال 1443هـ/15-05-2022م, 10:53 PM
غريبة عبد الرحمن غريبة عبد الرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2020
المشاركات: 76
افتراضي

1: عرف الوضوء :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعة -وهي الوجه واليدان والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع،
على وجه التعبد لله تعالى.

واذكر حكمه مع الدليل :
وحكمه: أنه واجب على المحدث اذا اراد الصلاة وما فيه حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.


2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، والدليل
: ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين

وكذلك يجوز السمح على العمامة، والسمح عليها ليس له وقت محدد.
اما الخمار للمراة: فالاولى الا تسمح عليه، الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، او لمرض في الراس او نحو ذلك.



3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح التيمم من الكافر، لانه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون سن السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: اما لعدمه؛ لقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة:16].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الصعيد الطيب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليسمع بشرته، فان ذلك خير).
او لخوف الضرر باستعماله، اما لمرض يخشى زيادته او تاخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى { وان كنتم مرضى}،
ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
( قتلوه قتلهم الله، هــلا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء ادعي السؤال).
او لشدة برد يخشى معه الضرر، او الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث
عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات سلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي
صلاة الصبح).
6- ان يكون التيمم بماء طهور غير نجس-
كالتراب الذي اصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد ان وجده لقوله تعالى :
{ فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه}
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث، والطيب الطاهر)،
فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل او حجر، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]. قال الاوزاعي: الرمل من الصعيد الطيب.


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطا ) :
لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم،
لان وقت الصلاة الثانية وقت لصلاة الاولى في حال العذر.
وبه قال الجمهور : مالك والشافعي
واحمد.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 17 ذو القعدة 1443هـ/16-06-2022م, 05:21 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريبة عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
1: عرف الوضوء :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا : استعمال الماء في الاعضاء الاربعة -وهي الوجه واليدان والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع،
على وجه التعبد لله تعالى.
واذكر حكمه مع الدليل :
وحكمه: أنه واجب على المحدث اذا اراد الصلاة وما فيه حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
الجبيرة : يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر وليس المسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او شفاء ما تحتها، والدليل
: ان المسح على الجبيرة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين
وكذلك يجوز السمح على العمامة، والسمح عليها ليس له وقت محدد.
اما الخمار للمراة: فالاولى الا تسمح عليه، الا اذا كان هناك مشقة في نزعه، او لمرض في الراس او نحو ذلك.
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية : وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.
2- الإسلام: فلا يصح التيمم من الكافر، لانه عبادة.
3- العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.
4- التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون سن السابعة.
5 - تعذر استعمال الماء: اما لعدمه؛ لقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [المائدة:16].
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( ان الصعيد الطيب الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليسمع بشرته، فان ذلك خير).
او لخوف الضرر باستعماله، اما لمرض يخشى زيادته او تاخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى { وان كنتم مرضى}،
ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:
( قتلوه قتلهم الله، هــلا سالوا اذا لم يعلموا إنما شفاء ادعي السؤال).
او لشدة برد يخشى معه الضرر، او الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث
عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات سلاسل قال : ( احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، فتيممت وصليت باصحابي
صلاة الصبح).
6- ان يكون التيمم بماء طهور غير نجس-
كالتراب الذي اصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد ان وجده لقوله تعالى :
{ فتيمموا صعيدًا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه}
قال ابن عباس : ( الصعيد : تراب الحرث، والطيب الطاهر)،
فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل او حجر، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن:16]. قال الاوزاعي: الرمل من الصعيد الطيب.


4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( خطا ) :
لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم،
لان وقت الصلاة الثانية وقت لصلاة الاولى في حال العذر.
وبه قال الجمهور : مالك والشافعي
واحمد.


التقدير: (أ+).
أحسنتِ، بارك الله فيكِ وسددكِ.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23 جمادى الآخرة 1437هـ/1-04-2016م, 12:47 AM
ثرياء الطويلعي ثرياء الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 257
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
هو من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
حكمه: واجب
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ليس لها وقت محدد
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- العجز عن استعمال الماء
2-النيه
3-الإسلام
4-العقل
5-التمييز
6-تعذر استعمال الماء

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
خطأ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاتي الظهر والعصر من ذلك اليوم

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 28 رجب 1437هـ/5-05-2016م, 02:37 PM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
هو من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
حكمه: واجب
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)
عندما يُطلب التعريف؛ نكتب التعريف لغةً وشرعًا، ما كتبتيه هو التعريف اللغوي،
أما الشرعي فهو:
استعمال الماء في الأعضاء الأربعة -وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.
وبالنسبة لحكمة؛ إجابتكِ ناقصة، فيجب ذكر الحكم كامل، فهو ليس دائمًا واجب، فهو واجب
على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومسّ المصحف.

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
ليس لها وقت محدد [السؤال يطلب منكِ الحكم والمدة، ويرجى تبيين الحكم والمدة لكل واحد منهم على حدة.]
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- العجز عن استعمال الماء
2-النيه
3-الإسلام
4-العقل
5-التمييز
6-تعذر استعمال الماء
[النقطة الأولى التي كتبتبها هي نفسها السادسة، أما الشرط الناقص هو:
أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس]
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. ( )
خطأ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاتي الظهر والعصر من ذلك اليوم
بارك الله فيكِ
تقديركِ هو (ج)


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23 جمادى الآخرة 1437هـ/1-04-2016م, 02:11 AM
ثرياء الطويلعي ثرياء الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 257
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الاول من كتاب الطهارة

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة-النظافة والنزاهة من الأقذار
شرعآ-رفع الحدث وزوال الخبث
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء
الماء نجس لايجوز الوضوء فيه.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) يجوز في الفضه ولا يجوز في الذهب لفعله صلى الله عليه وسلم
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1-ان يكون طاهر منق مباح
2-ان يكون أكثر من ثلاث مسحات
3-وان نستنجي باليسار
4- وان لا نستنجي برجيع أو عظم
الدليل حديث سلمان نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم

6: متى يتأكد السواك؟
1- عند الوضوء
2- عند الانتباه من النوم
3- عند تغير رائحة الفم
4- عند قراءة القران
5- عند الصلاة
6- عند دخول المسجد والمنزل
7- عند طول السكوت
8- عند صفرة الاسنان
9- عند قيام الليل

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 01:42 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: الأحكام العملية للمكلف على نوعين:


الأول:
أحكام العبادات: من صلاة، وصيام، وحج، ونحوها.
الثاني: أحكام المعاملات: من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات، وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض.

2: لا تُشترط النية للطهارة. (خطأ )
الصحيح أنه تشترط النية لطهارة الحدث ولا تشترط لطهارة الخبث.

3:المراد بزوال الخبث: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
والخبث ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب مسحه.

4: الوضوء أو الغسل من ماء يشرب منه السباع والحمر: الصحيح أنه يجوز وبخاصة إذا كان الماء كثيراً، أما إذا كان الماء قليلاً وتغيّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

5: الفرق بين الاستنجاء والاستجمار أن الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه.
دليل الاستنجاء: عن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء).
دليل الاستجمار: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه).

6: فوائد السواك.

- مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. - يقوي الأسنان.- يشد اللثة. - ينقي الصوت.- ينشط العبد.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 24 جمادى الآخرة 1437هـ/2-04-2016م, 02:09 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والقياس.

2: الطهارة في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار. وفي الاصطلاح: رفع الحدث، وزوال الخبث.

3: لا يجوز الوضوء من سؤر الكلب، والدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب).

4: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا (خطأ ) الصحيح: أنه إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز وصلها بالإناء.

5: شروط الاستجمار الصحيح:

- أن يكون بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك.لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء.
- أن
لا يكون بأقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان رضي الله عنه : (نهانا يعني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم).

6: يتأكد السواك: عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وعند دخول المسجد والمنزل، وعند طول السكوت، وصفرة الأسنان.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25 جمادى الآخرة 1437هـ/3-04-2016م, 12:38 AM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1:فضل تعلم الفقه
:

التفقه في الدين من أفضل الأعمال، ومن أطيب الخصال. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، والحث عليه. منها: قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلولا نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون}.
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). فقد رتب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم الخير كله على الفقه في الدين.
فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة؛ لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه، وعرف ما له، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة).

2: تنشأ الطهارة الحسية بأمرين:

- رفع الحدث
:
و
هو إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية.
- و
زوال الخبث: والمراد زوال النجاسة من البدن، والثوب، والمكان.

3: الماء النجس هو: الماء الذي خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه الثلاثة: ريحه، أو طعمه، أو لونه.

4: جلد الميتة إذا دبغ طهر وجاز استعماله إذا كانت الميتة مما تحلها الذكاة لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (أيما إهابدبغ فقد طهر.)؛ ولأنه صلّى اللّه عليه وسلّم مرّ على شاة ميتة فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: (هلّا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به)؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: (فإنما حرم أكلها). وهذا فيما.
وأما الجلد الذي لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر بالدبغ، مثاله: جلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ، ولو كان في حال الحياة طاهراً. وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ.

5: ذكر ما يحرم أثناء قضاء الحاجة مع ذكر الدليل:

- البول في الماء الراكد؛ لحديث جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : (أنه نهى عن البول في الماء الراكد).
- إمساك ذكره بيمينه وهو يبول، والإستنجاء بها. لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
- البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه؛ لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل).
- قراءة القرآن .
- الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: (نهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يتمسح بعظم أو ببعر).
- قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق؟).
- استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث مروان الأصفر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء،أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس).

6: حكم السواك:

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى لو تسوّك
الصائم في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رغّب فيه ترغيباً مطلقاً، ولم يقيده بوقت دون آخر.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 26 جمادى الآخرة 1437هـ/4-04-2016م, 01:10 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1:ثمرة تعلم الفقه: يثمر تعلم الفقه صلاح المكلف، وصحة عبادته، واستقامة سلوكه.

2: صفة الماء الذي تحصل به الطهارة: الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطّهور، وهو: الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، أي: على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلاً من السماء: كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جارياً في الأرض: كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار.

3: الآسار هي:ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه.

أ- الآسار الطاهرة:
- سؤر
الآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض: وقد ثبت أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (المؤمن لا ينجس). وعن عائشة: (أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم، فيضع فاه على موضع فيها).
- سؤر حيوان مأكول اللحم: أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها.
- سؤر ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً.
أما إذا كان الماء قليلاً وتغيّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس.
ودليل ذلك: أنه صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث). وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الهرة وقد شربت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.

ب- الآسار النجسة:
- أما سؤر الكلب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب).
- سؤر الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: {فإنّه رجسٌ}
. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير) رواه مسلم، وله ولأبي داود وابن ماجه: (فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه).

4: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. (خطأ ) بل لا يجوز الأكل فيهما سواءا كانت من الذهب الخالص أو مطلية به.

5: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل.أما إن كان في بنيان، أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، فلا بأس بذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه رأى رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)، ولحديث مروان الأصفر قال: (أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس). والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم.

6: السواك هو: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 26 جمادى الآخرة 1437هـ/4-04-2016م, 02:09 PM
الحارث الحارث غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 230
افتراضي


1: المراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، وإن كان حدثاً أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعاً.

2: ينجس الماء الكثير إذا لم يبلغ حدّ القلتين، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث).

3: إذا خالطت الماءَ الطاهر أوراقُ الشجر أو الصابون فغلبت عليه فلا يصح التطهر به. (صحيح )

4: حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة :

يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)، وقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) .

5: ذكر بعض آداب قضاء الحاجة:

1- قول: "بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" عند دخول الخلاء.
2- وعند الخروج من الخلاء: "غفرانك
".
3- تقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
4- أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض
.
5- إذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى
.

6: مما يدل على فضل السواك: قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب).

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 28 رجب 1437هـ/5-05-2016م, 04:09 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الاول من كتاب الطهارة

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
لغة-النظافة والنزاهة من الأقذار
شرعآ-رفع الحدث وزوال الخبث
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء
الماء نجس لايجوز الوضوء فيه.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ) يجوز في الفضه ولا يجوز في الذهب لفعله صلى الله عليه وسلم
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1-ان يكون طاهر منق مباح
2-ان يكون أكثر من ثلاث مسحات
3-وان نستنجي باليسار
4- وان لا نستنجي برجيع أو عظم
الدليل حديث سلمان نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم

6: متى يتأكد السواك؟
1- عند الوضوء
2- عند الانتباه من النوم
3- عند تغير رائحة الفم
4- عند قراءة القران
5- عند الصلاة
6- عند دخول المسجد والمنزل
7- عند طول السكوت
8- عند صفرة الاسنان
9- عند قيام الليل
ممتازة بارك الله فيكِ؛ (أ+).
ولكن أرجو منكِ أن تنتبهي لثلاثة أمور؛ الأول: عند ذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضعيه بين قوسين هكذا: ((.....))، أو هكذا(....)، حتى نفرق كلامنا عن كلام الرسول،
الثاني: أن تهتمي بوضع الهمزات؛ مثل (أولاهن)، و(أن).
الثالث: أن تضعي نقطة (.) في نهاية الجملة.
وفقكِ الله لكل خير.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 5 ذو الحجة 1437هـ/7-09-2016م, 06:13 PM
منيرة بنجر منيرة بنجر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 85
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الطهارة


(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس والإجماع.

2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار.
واصطلاحًا هي رفع الحدث وزوال الخبث، حيث أن الحدث يراد ما يصيب بدن الإنسان وهو على نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر، أما الخبث فهو قد يكون على البدن أو الملابس أو المكان.

3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
لا يصح وضوءه لأن سؤر الكلب (ما بقي على الإناء من شرب الكلب) غير طاهر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. (صح)
لكن هناك شروط في استخدام الإناء لورود النص بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، فدل الحديث على تحريم الأكل والشرب فيهما دون سائر الاستعمال؛ فلو كان الوصل بالذهب دخل في عموم الحديث، وإن كان بالفضة ويسيرًا لم يدخل وجاز استعماله.

5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
أن يكون بشيء منقي طاهر كالمناديل والحجارة ويجزئه بثلاثة أحجار، ولا يكون بالروث أو العظم أو الطعام المحترم، ولا يمسح أقل من ثلاث، ولا يكون الاستجمار بيمينه. والدليل على هذا حديث سلمان رضي الله عنه: "نهانا -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم"

6: متى يتأكد السواك؟
عند الانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم، وعندالوضوء والصلاة، وعند قراءة القرآن، والدخول للمسجد والمنزل، وعند طول السكوت، وصفرة الأسنان

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 13 ذو الحجة 1437هـ/15-09-2016م, 11:20 AM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرة بنجر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الطهارة


(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس والإجماع.

2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار.
واصطلاحًا هي رفع الحدث وزوال الخبث، حيث أن الحدث يراد ما يصيب بدن الإنسان وهو على نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر، أما الخبث فهو قد يكون على البدن أو الملابس أو المكان.

3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
لا يصح وضوءه لأن سؤر الكلب (ما بقي على الإناء من شرب الكلب) غير طاهر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. (صح) خطأ؛ يجوز وصل الإناء المكسور بالفضة فقط إذا كان يسيرًا، أما إذا كانت من الذهب؛ حرم استعمال الإناء مطلقًا
لكن هناك شروط في استخدام الإناء لورود النص بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، فدل الحديث على تحريم الأكل والشرب فيهما دون سائر الاستعمال؛ فلو كان الوصل بالذهب دخل في عموم الحديث، وإن كان بالفضة ويسيرًا لم يدخل وجاز استعماله.

5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
أن يكون بشيء منقي طاهر كالمناديل والحجارة ويجزئه بثلاثة أحجار، ولا يكون بالروث أو العظم أو الطعام المحترم، ولا يمسح أقل من ثلاث، ولا يكون الاستجمار بيمينه. والدليل على هذا حديث سلمان رضي الله عنه: "نهانا -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم"

6: متى يتأكد السواك؟
عند الانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم، وعندالوضوء والصلاة، وعند قراءة القرآن، والدخول للمسجد والمنزل، وعند طول السكوت، وصفرة الأسنان
ب+ [يكتفى في حل الواجبات بحل مجموعة واحدة فقط.]

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 7 ذو الحجة 1437هـ/9-09-2016م, 09:53 AM
منيرة بنجر منيرة بنجر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 85
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
اصطلاحًا: استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، بصفة حددها الشرع، وعلى وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.
أما أدلته، أولًا في وجوبه للصلاة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، ولم يرد عن أحد من السلمين خلاف ذلك؛ فدليل وجوبه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
ثانيًا في وجوبه للطواف، قوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت
ثالثًا في وجوبه عند مس المصحف، قال تعالى: {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أما الجبيرة فحكم المسح عليها جائز بشرط أن تكون على قدر الحاجة، ويمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس هناك وقت محدد للمسح وإنما تنتهي مدة المسح متى ما تم نزعها أو شفي ما تحتها
وأما العمامة فحكم المسح عليها جائز أيضًا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين"، وأيضًا ليس للمسح عليها وقت محدد، وإذا تحرى المسلم ولبسها على طهارة ومسح عليها وقت المسح على الخفين كان أحسنًا.
وأما الخمار فالأصح أنه لا يمسح عليه، لكن إن كان في إزالته مشقه أو ضرر في الرأس أو كان ملبدًا بالحناء جاز المسح عليه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)
2- الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من كافر أو مجنون أو صغير دون سن التمييز
3- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر من استعمال الماء لمرض أو لشدة البرد. ففي عدم وجود الماء، قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)، وفي الخوف من المرض، قال تعالى في سورة المائدة: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشجة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله، هلّا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال)، وفي الخوف من البرد الشديد، لحديث عمرو بن العاص: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح"
4- أن يكون بتراب طهور غير نجس، قال تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}، صفة هذا التراب آن له غبار يعلق باليدين، لكن إن لم يجد أجزأه أن يتمم بالرمل أو الحجر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
تلزمها صلاتي الظهر والعصر؛ لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة الأولى

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 15 ذو الحجة 1437هـ/17-09-2016م, 11:35 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرة بنجر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
اصطلاحًا: استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، بصفة حددها الشرع، وعلى وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.
أما أدلته، أولًا في وجوبه للصلاة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، ولم يرد عن أحد من السلمين خلاف ذلك؛ فدليل وجوبه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
ثانيًا في وجوبه للطواف، قوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت
ثالثًا في وجوبه عند مس المصحف، قال تعالى: {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أما الجبيرة فحكم المسح عليها جائز بشرط أن تكون على قدر الحاجة، ويمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس هناك وقت محدد للمسح وإنما تنتهي مدة المسح متى ما تم نزعها أو شفي ما تحتها
وأما العمامة فحكم المسح عليها جائز أيضًا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين"، وأيضًا ليس للمسح عليها وقت محدد، وإذا تحرى المسلم ولبسها على طهارة ومسح عليها وقت المسح على الخفين كان أحسنًا.
وأما الخمار فالأصح أنه لا يمسح عليه، لكن إن كان في إزالته مشقه أو ضرر في الرأس أو كان ملبدًا بالحناء جاز المسح عليه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)
2- الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من كافر أو مجنون أو صغير دون سن التمييز
3- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر من استعمال الماء لمرض أو لشدة البرد. ففي عدم وجود الماء، قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)، وفي الخوف من المرض، قال تعالى في سورة المائدة: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشجة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله، هلّا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال)، وفي الخوف من البرد الشديد، لحديث عمرو بن العاص: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح"
4- أن يكون بتراب طهور غير نجس، قال تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}، صفة هذا التراب آن له غبار يعلق باليدين، لكن إن لم يجد أجزأه أن يتمم بالرمل أو الحجر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
تلزمها صلاتي الظهر والعصر؛ لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة الأولى
الدرجة: أ+
أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 27 ذو الحجة 1437هـ/29-09-2016م, 09:20 PM
زياد علي فتيحة زياد علي فتيحة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 75
Post مجلس مذاكرة كتاب الطهارة القسم الأول

(د)

1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس

2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.

لغة : النظافة والنزاهة من القاذورات الحسّية والمعنوية .
شرعاً : تنظيف الجسد بالماء أو التراب الطاهرين وإزالة الخبث لكي تجوز له الصلاة .

3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.

لا يصح الوضوء حيت أن ولوغ الكلب في الماء ينجّسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ألاهن بالتراب) .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. (خطأ, يجوز وصل الإناء المكسور بالفضة فقط).

5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.

-أن يكون طاهر منق مباح .
-أن يكون ثلاث مسحات منقيات أو أكثر حتى يتم التطهر .
-الإستجمار باليد اليسرى.
4-عدم الإستجمار بعظم ولا روث .
قال سلمان الفارسي رضى الله عنه ( نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم) .

6: متى يتأكد السواك؟

1- عند الوضوء .
2- عند قيام الليل .
3- عند تغير رائحة الفم .
4- عند الصلاة .
5- عند قراءة القرآن .
6- عند دخول المسجد والمنزل .
7- عند طول الصمت .
8- عند إصفرار الأسنان .

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 29 محرم 1438هـ/30-10-2016م, 03:55 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد علي فتيحة مشاهدة المشاركة
(د)

1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم و السنة المطهرهو الإجماع و القياس

2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.

لغة : النظافة والنزاهة من القاذورات الحسّية والمعنوية .
شرعاً : تنظيف الجسد بالماء أو التراب الطاهرين وإزالة الخبث لكي تجوز له الصلاة .

3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.

لا يصح الوضوء حيت أن ولوغ الكلب في الماء ينجّسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ألاهن بالتراب) .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. (خطأ, يجوز وصل الإناء المكسور بالفضة فقط).

5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.

-أن يكون طاهر منق مباح .
-أن يكون ثلاث مسحات منقيات أو أكثر حتى يتم التطهر .
-الإستجمار باليد اليسرى.
4-عدم الإستجمار بعظم ولا روث .
قال سلمان الفارسي رضى الله عنه ( نهانا يعني صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم) .

6: متى يتأكد السواك؟

1- عند الوضوء .
2- عند قيام الليل .
3- عند تغير رائحة الفم .
4- عند الصلاة .
5- عند قراءة القرآن .
6- عند دخول المسجد والمنزل .
7- عند طول الصمت .
8- عند إصفرار الأسنان .
الدرجة: ب+
ــ يرجى الاستفادة من هذا الرابط في الجواب الثاني خصوصا، وفي الباقي عموما.
ــ تنبيه: بالنسبة للسؤال الخامس من هذا الرابط هناك عبارة خاطئة، والصحيح: ألا يكون الاستنجاء باليمين.
الرابط: http://afaqattaiseer.net/vb/showpost...0&postcount=20


رد مع اقتباس
  #23  
قديم 6 صفر 1438هـ/6-11-2016م, 11:21 AM
ابو البراء ابو البراء غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 163
افتراضي

1: ما ثمرة تعلم الفقه؟
ج1/ معرفة الفقة والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة في عبادته واستقامى في أمره وسلوكه ويثمر أيظا صلاح بمجتمعه بسبب صلاحه واستقامته فينتج عن ذلك سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة .

2: بين صفة الماء الذي تحصل به الطهارة.
ج2/ هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي : على الصفة التي خلق الله عليها سواء كان نازلاً من السماء :كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو جاريا في الأرض :كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .

3: ما هي الآسار؟ ومتى تكون طاهرة ومتى تنجس؟
ج3/ السُؤر : هو مابقي في الإناء بعد الشرب الشارب منه .
وتكون طاهر وهو ماكان من سؤر الآدمي مسلما كان أو كافر أو كانت حائضا أو نفاس ،وأيظا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها و الحيوان الذي لايؤكل لحمه كالسباع وغيرها على الصحيح أن كان الماء كثير أما إن كان الماء قليل وتغير بسبب شربها منه فنجس .
أما سؤر النجس وهو سؤر الكلب والخنزير .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. ( خطأ)
لايجوز الأكل في أوان المطلية بالذهب لدخولها في عموم الحديث ( لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ومن باب أولى ماكان ذهب خالصا .

5: بين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الاستدلال.
ج5/ لايجوز استقبال القبلة ببول ولاغائط ولا استدبارها في الفضاء لحديث أبي الانصاري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليع وسلم ( إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة ولاتستدبروها ولكن شرقوا وغربوا ) قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله .
أما أذا كانت في البنيان أو مع وجود حائل فلابأس بذلك للحديث ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام ومستدير الكعبة ) ولكن الأفضل ترك ذلك في البنيان .\

6: السواك هو: استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة ؛ لإزالة مايعلق بهما من الأطعمة والروائح .

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 6 صفر 1438هـ/6-11-2016م, 05:43 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو البراء مشاهدة المشاركة
1: ما ثمرة تعلم الفقه؟
ج1/ معرفة الفقة والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة في عبادته واستقامى في أمره وسلوكه ويثمر أيظا صلاح بمجتمعه بسبب صلاحه واستقامته فينتج عن ذلك سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة .

2: بين صفة الماء الذي تحصل به الطهارة.
ج2/ هو الماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته أي : على الصفة التي خلق الله عليها سواء كان نازلاً من السماء :كالمطر وذوب الثلوج والبرد أو جاريا في الأرض :كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .

3: ما هي الآسار؟ ومتى تكون طاهرة ومتى تنجس؟
ج3/ السُؤر : هو مابقي في الإناء بعد الشرب الشارب منه .
وتكون طاهر وهو ماكان من سؤر الآدمي مسلما كان أو كافر أو كانت حائضا أو نفاس ،وأيظا سؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها و الحيوان الذي لايؤكل لحمه كالسباع وغيرها على الصحيح أن كان الماء كثير أما إن كان الماء قليل وتغير بسبب شربها منه فنجس .
أما سؤر النجس وهو سؤر الكلب والخنزير .

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. ( خطأ)
لايجوز الأكل في أوان المطلية بالذهب لدخولها في عموم الحديث ( لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولاتأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ومن باب أولى ماكان ذهب خالصا .

5: بين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الاستدلال.
ج5/ لايجوز استقبال القبلة ببول ولاغائط ولا استدبارها في الفضاء لحديث أبي الانصاري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليع وسلم ( إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة ولاتستدبروها ولكن شرقوا وغربوا ) قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله .
أما أذا كانت في البنيان أو مع وجود حائل فلابأس بذلك للحديث ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام ومستدير الكعبة ) ولكن الأفضل ترك ذلك في البنيان .\

6: السواك هو: استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة ؛ لإزالة مايعلق بهما من الأطعمة والروائح .
الدرجة: أ
ــ انتبه للأخطاء الإملائية.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 6 صفر 1438هـ/6-11-2016م, 12:00 PM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

(د)
1: مصادر الفقه الأساسية: القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس .
2: عرف الطهارة لغة واصطلاحا.
الطهارة لغة : النظافة والنزاهة من الأقذار .
الطهارة اصطلاحًا : رفع الحدث وزوال الخبث .
3: اذكر الحكم فيما يلي مع الدليل: سقى رجل كلبا من إناء فيه ماء، ثم توضأ مما بقي من الماء.
وضوءه ليس بصحيح لأن الماء المتبقي من الكلب أصبح نجس
والدليل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب )
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو بالفضة إذا كان يسيرا. ( خطأ )
عموم النص يحرم استعمال الإناء الذي به ذهب وإن كان يسيرًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها )
ورخص فقط في اليسير من الفضة لحديث أنس رضى الله عنه قال ( انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )
5: ما شروط الاستجمار الصحيح؟ مع ذكر الدليل.
1- أن يحصل بالحجارة أو ما يماثلها كمناديل الورق أو الخشب ونحو ذلك .
ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه )
2- أن لا يكون الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام لحديث جابر رضي الله عنه قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر ) وكذلك حديث سلمان رضي الله عنه
3- أن لا يستجمر باليمين ولا يكون الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات لحديث سلمان رضي الله عنه ( نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم )
6: متى يتأكد السواك؟
يتأكد السواك عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند دخول المسجد والمنزل وعند طول السكوت وعند صفرة الأسنان.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجالس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir