دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب العدد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:32 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي 4- من فارقها زوجها حياً ولم تحض لصغر أو إياس

(الرابعةُ): مَن فَارَقَها حَيًّا ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةٌ ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةٌ شَهرينِ , ومُبَعَّضَةٌ بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 10:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

............................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 10:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(الرابعةُ) مِن المُعْتَدَّاتِ: (مَن فَارَقَهَا) زَوْجُها (حَيًّا، ولم تَحِضْ؛ لِصَغَرٍ أو إِيَاسٍ، فتَعْتَدُّ حُرَّةٌ ثلاثةَ أشهرٍ)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}؛ أي: كذلكَ. (و) عِدَّةُ (أَمَةٍ) كذلكَ (شَهرانِ)؛ لقولِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ حَيْضَتَانِ، ولو لم تَحِضْ كانَتْ عِدَّتُها شَهْرَيْنِ. رَوَاهُ الأَثْرَمُ واحْتَجَّ بهِ أحمدُ. (و) عِدَّةُ (مُبَعَّضَةٍ بالحسابِ)، فتَزِيدُ على الشَّهْرَيْنِ من الشهرِ الثالثِ بِقَدْرِ ما فيها مِن الحُرِّيَّةِ، (ويُجْبَرُ الكَسْرُ) فلو كانَ رُبُعُها حُرًّا، فعِدَّتُها شَهرانِ وثَمَانِيَةُ أيَّامٍ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 10:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر)([1]).
لقوله تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ([2])وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} أي كذلك([3]) (و) عدة (أمة) كذلك (شهران)([4]) لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان([5]) ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد([6])، (و) عدة (مبعضة بالحساب)([7]) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية([8]).
(يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام([9])


([1]) قال الموفق وغيره: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة، والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر.
([2]) {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم فلم تدروا ما عدة الآيسات {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ}
([3]) أي {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.
([4]) أي: وعدة أمة، صغيرة أو آيسة، شهران.
([5]) والأمة والمدبرة والمكاتبة، كأم الولد وأولى.
([6]) وهو أحد قولي الشافعي، لأن الأشهر بدل من القروء، وعنه، شهر ونصف وهو قول علي، وأبي حنيفة ومالك لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر.
([7]) من عدة حرة وأمة.
([8]) أي: فتزيد على الشهرين على القول به من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر، تعتد بشهرين وعشرة أيام، وهكذا، وعلى القول الثاني: تزيد على الشهر والنصف، بقدر ما فيها من الحرية.
([9]) وعلى القول الثاني: شهر ونصف، وأحد عشر يوما.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:08 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الرَّابِعَةُ : مَنْ فَارَقَها حَيّاً وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ، أَوْ إِيَاسٍ، فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وأَمَةٌ شَهْرَيْنِ، وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ، وَيُجْبَرُ الْكَسْرُ، .........
قوله: «الرابعة: من فارقها حياً» بخلاف من فارقها ميتاً، وقد سبق.
قوله: «ولم تحض لصغر أو إياس» «لم تحض لصغر» هذا التعبير صحيح؛ لأن «لم» حرف نفي وجزم وقلب، لكن لم تحض لإياس، الأَولى أن يقال: لا تحيض؛ لأنها قد حاضت وتوقف الحيض عنها، لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبّر بهذه العبارة.
وقوله: «لم تحض لصغر أو إياس» اللام في قوله: «لصغر» للتعليل، يعني لم تحض؛ لأنها صغيرة، أو لا تحيض؛ لأنها كبرت فهي آيسة.
والصغيرة على المذهب لا تحيض قبل تمام تسع سنين، فلو حاضت ولها ثمان سنين ونصف، فليس بحيض، حتى ولو كانت تحيض حيضاً مطرداً كل شهر، وبمدة معينة محدودة، فلو أن رجلاً تزوج امرأة لها ثمان سنوات وفارقها وهي تحيض هذا الحيض، لكن ما أتمت التسع، فلا عدة عليها على المذهب؛ لأنه لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله، والزوجة يوطأ مثلها، وقلنا: إن الزوج الذي يطأ مثله ابن عشر سنوات، والمرأة التي يوطأ مثلها بنت تسع، فهذا الرجل الذي فارقها وهي بنت ثمان سنوات وتحيض فإنها لا عدة عليها بالحيض على المذهب، لكن على القول الراجح هذه المسألة منوطة بالوجود، فنقول: إذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان سنوات، وطُلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
وقوله: «أو إياس» مصدر أَيِسَ ييأس إياساً، مأخوذ من قوله تعالى: {وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ، فبماذا يكون اليأس أبالزمن، أم بالحال؟
المذهب أنه بالزمن، فلا حيض بعد خمسين سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست، ولو كان الحيض يأتيها مطرداً؛ لأنه لا حيض بعد الخمسين، مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها ولها خمسون سنة، وهي تحيض حيضاً مطرداً، كل شهرين مرة منذ بلغت إلى اليوم، فعدتها على المذهب ثلاثة أشهر؛ لأن اليأس عندهم مقيد بزمن، وهو تمام خمسين سنة، فإذا طلقت المرأة ولها خمسون سنة فإنها آيسة، تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ}[الطلاق: 4] .
القول الثاني : أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقى إلى ستين سنة، وإلى سبعين سنة، وهي تحيض حيضاً مطرداً، فهذه ليست آيسة، وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض، إما لكبر في السن، أو ضعف في البنية، أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله ـ تعالى ـ ما قيدها بالسن، فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة، فعلى المذهب إذا تم لها ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليها، وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث حيض.
قوله: «فتعتد حُرَّة ثلاثةَ أشهر وأمة شهرين» يعني وتعتد أمة شهرين، يقولون: لأن الله جعل للحرة ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهر، ومعنى هذا أن لكل حيضة شهراً، وهذا هو الغالب، وللأمة حيضتان، فيكون لها عند اليأس أو الصِّغَر شهران؛ لأن البدل له حكم المبدل منه.
قوله: «ومبعضة بالحساب» مع أنه في التي تعتد بالحيض المبعضة كالحرة تعتد بثلاثة قروء، وهذا فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا قلت: الأمة شهران؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض، فقل: المبعضة ثلاثة أشهر؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض، وقد حكمنا بأن المبعضة تعتد بثلاث حيض، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن عدة المبعضة ثلاثة أشهر، وتعليله بأن الأشهر بدل عن القروء.
وقوله: «ومبعضة بالحساب» عرفنا أن الأمة عدتها شهران فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، فإذا قدّرنا أن نصفها حر صارت عدتها شهرين ونصفاً؛ لأن المؤلف يقول: «ومبعضة بالحساب» .
وهذه المسألة تؤيد قول من يقول: إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، إذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس؛ ووجه ذلك أن الحيض لا يتبعض، وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قالوا في المبعضة: إن عدتها من الشهر الثالث بالحساب، بقدر ما فيها من الحرية، وهذا القول وجيه جداً، لكن الأحوط بلا شك ما مشى عليه المؤلف أن عدة الأمة شهران.
قوله: «ويجبر الكسر» فإذا قدرنا أن ربعها حر، فتكون عدتها سبعة أيام ونصفاً لكن يقول: يجبر الكسر فتكون ثمانية أيام.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
4, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لتجميع صور متفرقة وتحويلها إلى كتاب إلكتروني واحد | أصغر وأفضل برنامج م. صفاء جعيدي المنتدى التقني 3 9 شوال 1433هـ/26-08-2012م 05:26 PM


الساعة الآن 08:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir