دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 جمادى الأولى 1431هـ/9-05-2010م, 08:29 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الزكاة

- كتاب الزكاة
1- باب مانع الزكاة وعقوبة من كنز
فيه حديث أبي هريرة، وسيأتي في الجهاد في باب فضل الشهداء.
2049- وعن بريدة بن الحصيب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ولا منع قومٌ قط الزّكاة إلاّ حبس الله عنهم القطر.
رواه أبو بكرٍ بن أبي شيبة، والبزّار والطّبرانيّ بسندٍ صحيحٍ.
2049/2- وكذا أبو يعلى الموصليّ ولفظه: ما نقض قومٌ العهد إلاّ كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشةٌ في قومٍ إلاّ سلّط عليهم الموت، ولا منع قومٌ الزّكاة إلاّ حبس الله عنهم القطر.
والحاكم وعنه البيهقيّ، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلمٍ وهو كما قال.
وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه ابن ماجة، والبزّار، والبيهقيّ بإسنادٍ حسنٍ، وسيأتي في الزّهد في باب قصر الأمل مطوّلاً.
2050- وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يكون الدّينار على الدّينار، ولا الدّرهم على الدّرهم ولكن يوسع جلده فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيفٍ، لضعف سيف بن محمّدٍ الثّوريّ، لكن له شاهدٌ من حديث عبد الله بن مسعودٍ، رواه الطّبرانيّ في الكبير موقوفًا بسندٍ صحيحٍ.
2051- وعن ثوبان، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من ترك بعده كنزًا مثّل له شجاعٌ أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه ويقول: من أنت؟ ويلك فيقول: أنا كنزك الّذي خلّفت بعدك فلا يزال يتبعه حتّى يلقمه يده فيقضمها، ثمّ يتبعه سائر جسده.
رواه أبو يعلى والبزّار والطّبرانيّ وابن خزيمة، وابن ماجة، وابن حبّان في صحيحيهما.
2- باب ما نقص مال من صدقة ولا خالطت مالاً قط إلا أهلكته
2052- وعن عبد الرّحمن بن عوفٍ، رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ثلاثٌ والّذي نفس محمّدٍ بيده إن كنت لحالفًا عليهنّ: لا ينقص مالٌ من صدقةٍ فتصدّقوا، ولا يعفو رجلٌ عن مظلمةٍ يريد بها وجه الله إلاّ رفعه بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح رجلٌ على نفسه باب مسألةٍ إلاّ فتح الله عليه باب فقرٍ.
رواه مسدّدٌ واللّفظ له بسندٍ ضعيفٍ لجهالة بعض رواته، وكذا أبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ، والبزّار، وأبو بكر بن أبي شيبة إلاّ أنّه قال: ما نقّصت صدقةٌ مالاً قطّ.
وله شاهدٌ من حديث أبي كبشة الأنماريّ، رواه التّرمذيّ وصحّحه، ورواه الطّبرانيّ في الصغير والأوسط من حديث أمّ سلمة.
2053- وعن عائشة، رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ما خالطت الّصدقة مالاً قطّ إلاّ أهلكته قال: يكون وجب عليك في مالك صدقةٌ، فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال.
رواه الحميديّ، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر بسندٍ فيه محمّد بن عثمان بن صفوان الجمحيّ، وقد ضعّفه أبو حاتمٍ والدّارقطنيّ، وذكره ابن حبّان في الثّقات، وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
ورواه البزّار، وفي سنده عثمان بن عبد الرّحمن الجمحيّ، وهو ضعيفٌ.
2053/2- ورواه من حديث عمر بن الخطّاب، الطّبرانيّ في الأوسط والبيهقيّ بلفظ: ما تلف مالٌ في برٍّ، ولا بحرٍ إلاّ بحبس الزّكاة.
قال الحافظ المنذري: هذا الحديث يحتمل معنيين:
أحدهما: أنّ الصّدقة ما تركت في مالٍ ولم تخرج منه إلاّ أهلكته، ويشهد لهذا حديث عمر المتقدّم.
والثّاني: أنّ الرّجل يأخذ الزّكاة وهو غنيٌّ عنها، فيضعها مع ماله فتهلكه، وبهذا فسّره الإمام أحمد، والله أعلم.
2054- وعن كعبٍ، رضي الله عنه، قال: ما كرم عبدٌ على الله، عزّ وجلّ، إلاّ ازداد البلاء عليه شدّةً، ولا أعطى عبدٌ صدقة ماله فنقصت من ماله، ولا أمسكها فزادت في ماله، ولا سرق سارقٌ إلاّ حسب من رزقه.
رواه الحارث بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
3- باب زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وحدودها وما لا زكاة فيه وغير ذلك
2055- عن أبي بكرٍ بن عمرو بن حزمٍ، قال: هذا كتابٌ كتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمرو بن حزمٍ في فرائض الإبل والغنم: وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةً، حتّى
تبلغ عشرين ومائةً، فإذا جاوزت عشرين ومائةً ففيها شاتان حتّى تبلغ مائتين، فإذا جاوزت مائتين ففيها ثلاث شياهٍ حتّى تبلغ ثلاثمائةٍ، فإذا جاوزت ثلاثمائةٍ فكانت أكثر من ذلك ففي كلّ مائةٍ شاةٌ شاةٌ، وفي الإبل في خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ، فإن لم توجد فابن لبونٍ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبونٍ، فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقّةٌ حتّى تبلغ ستّين، ثمّ فيها جذعةٌ حتّى تبلغ خمسًا وسبعين، فإنّ فيها بنتي لبونٍ حتّى تبلغ تسعين، فإذا زادت ففيها حقّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت فعد إلى أوّل فريضةٍ من الإبل في كلّ خمسٍ من الإبل شاةٌ حتّى تبلغ عشرين ومائةً، فإذا كثرت ففي كلّ خمسين حقّةٌ.
رواه إسحاق ورجاله ثقاتٌ، وابن حبّان في صحيحه مطوّلاً.
2056- وعن مصدّق أبي بكرٍ الّذي بعثه إلى اليمن أنّه أخذ من كلّ عشر بقراتٍ شاةً، وزعم أنّ عمر بن عبد العزيز أمر أن يؤخذ من كلّ ثلاثين بقرةً تبيع جذعٍ، أو قال جذعةً، ومن كلّ أربعين مسنّةً.
رواه مسدّد بسند ضعيف، لجهالة بعض رواته.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه الترمذي.
وعن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: لقيت عمر وهو بالموسم، فناديت من وراء الفسطاط: ألا إني فلان بن فلان الجرمي، وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأبى، فرفع عمر جانب الفسطاط وقال: أتعرف صاحبك؟ فقلت: نعم، هو ذاك. قال: انطلقا به حتى ينفذ لكما قضية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قال: وكنا نتحدث أن القضية كانت أربعًا من الإبل.
2057- وعن عاصم بن كليبٍ، عن أبيه، قال: لقيت عمر، رضي الله عنه، وهو بالموسم، فناديت من وراء الفسطاط: ألا إنّي فلان بن فلانٍ الجرميّ، وإنّ ابن أختٍ لنا له أخٌ عان في بني فلانٍ، وقد عرضنا عليه فريضة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأبى، فرفع عمر جانب الفسطاط، وقال: أتعرف صاحبك؟ فقلت: نعم، هو ذاك، قال: انطلقا به حتّى ينفذ لكما قضيّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: وكنّا نتحدّث أنّ القضية كانت أربعًا من الإبل.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات.
2058- وعن مالك بن أوس بن الحدثان البصريّ، قال: كنت جالسًا في المسجد مع عثمان بن عفّان، فقدم أبو ذرٍّ من الشّام، فدخل المسجد فسلّم على عثمان والقوم: السّلام عليكم فردّ عثمان عليه والقوم فقال له عثمان: كيف أنت يا أبا ذرٍّ؟ قال: بخيرٍ كيف أنت يا عثمان؟ ثمّ أتى ساريةً فصلّى ركعتين تجاوز فيهما، واجتمع عليه النّاس، فقال: يا أبا ذرٍّ، أخبرنا ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: نعم، سمعت حبّي، أو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البرّ صدقته، من جمع دينارًا، أو درهمًا، أو تبرًا، أو فضّةً لا يعدّه لغريمٍ، ولا ينفقه في سبيل الله، فهو كيٌّ يكوى به يوم القيامة قال مالكٌ: فقلت: يا أبا ذرٍّ، انظر ما تخبر به عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإنّ هذه الأموال قد فشت في النّاس قال: من أنت يا ابن أخي؟ فانتسب له: أنا مالك بنأوس بن الحدثان فقال: أمّا نسبك الأكبر فقد عرفته أما تقرأ القرآن: {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة}.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبلٍ بسندٍ ضعيفٍ لانقطاعه وضعف بعض رواته.
2059- وعن عبد الله بن عمروٍ، رضي الله عنهما، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ليس في أقلّ من خمس ذودٍ شيءٌ، ولا في أقلّ من أربعين من الغنم شيءٌ، ولا في أقلّ من ثلاثين من البقر شيءٌ، ولا في أقلّ من عشرين مثقالاً شيءٌ، ولا في أقلّ من مائتي درهمٍ شيءٌ، ولا في أقلّ من خمسة أوسقٍ شيءٌ، والعشر في التّمر والزّبيب والحنطة والشّعير، وما سقي سيحًا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وفي سنده محمّد بن أبي ليلى وهو ضعيفٌ.
2059/2- ورواه الحارث، عن الواقديّ وهو ضعيفٌ ولفظه: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّه فرض الزّكاة في الذّهب والفضّة والإبل والبقر والحنطة والشّعير والسّلت والزّبيب.
2060- وعن نافعٍ، أنّه قرأ كتاب عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، أنّه ليس فيما دون خمسةٍ من الإبل شيءٌ، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاةٌ إلى تسعٍ، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاثٌ إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربعٌ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن زادت ففيها بنت لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادت ففيها حقّةٌ إلى السّتّين، فإن زادت ففيها بنتا لبونٍ إلى التّسعين، فإن زادت ففيها حقّتان إلى العشرين ومائةٍ، فإن زادت ففي كلّ خمسين حقّةٌ، وفي كلّ أربعين ابنة لبونٍ، وليس في الغنم شيءٌ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاةٌ إلى العشرين ومائةٍ، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت على الثّلاثمائةٍ، ففي كلّ مائةٍ شاةٌ.
رواه أبو يعلى الموصليّ، ورجاله ثقات.
2061- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما كان بعلاً، أو سيحًا، أو عثريًّا ففي كلّ عشرةٍ واحدٌ، وما كان ينضح ففي كلّ عشرين واحدٌ.
رواه أبو يعلى الموصليّ بسندٍ ضعيفٍ لضعف عاصم بن عمر العمريّ.
2062- وعن أبي موسى ومعاذ، رضي الله عنهما، أنهما، حين بعثا إلى اليمن ليعلّما النّاس دينهم لم يأخذوا الصّدقة إلّا من هذه الأربعة: الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب.
رواه أبو يعلى والبيهقي في الكبرى بسند رجاله ثقات.
2063- وعن جابرٍ، وأبي سعيدٍ الخدريّ، رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النّخل إلاّ ما بلغ خمسة أوسقٍ، وذلك مائة فرقٍ.
رواه أبو يعلى ورجاله ثقاتٌ.
2064- وعن أمّ سعدٍ الأنصاريّة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس على من أسلف مالاً زكاةٌ.
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيفٍ لضعف محمّد بن زاذان المدنيّ.
2065- وعن طاووسٍ، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم معاذًا إلى اليمن، فكان يأخذ الثّياب لصدقة الحنطة والشّعير.
رواه الحارث بسندٍ ضعيفٍ لضعف الحجّاج بن أرطاة.
4- باب زكاة الخيل والرقيق والعسل
2066- عن عزرة، أنّ أهل الشّام قالوا لعمر، رضي الله عنه: إنّ أفضل أموالنا الخيل والرّقيق فأخذ عمر لكلّ فرسٍ عشرةً، ولكلّ رأسٍ عشرةً، ثمّ رزقهم، وكان يعطيهم أكثر ممّا أخذ منهم، فعمد هؤلاء فأخذوا عشرة من الرّأس وعشرةً من الفرس ثمّ لم يرزقوا.
رواه مسدّدٌ حدّثنا معمر، عن أبيه، عنه به.
2067- وعن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناسٌ من أهل الشّام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحبّ أن يكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفيهم عليٌّ، رضي الله عنه، فقال عليٌّ: هو حسنٌ إن لم يكن جزيةً يأخذون بها من بعدك راتبه.
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ، والحاكم، والبيهقيّ بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
2068- وعن سعد بن أبي ذبابٍ قال: قدمت على النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم، فأسلمت، فقلت: اجعل لقومي ما أسلموا عليه، قال: ففعل النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم، واستعملني عليهم، ثمّ استعملني أبو بكرٍ من بعده، ثمّ استعملني عمر من بعده. قال: فقدم على قومه، فقال لهم: في العسل زكاةٌ، فإنّه لا خير في مالٍ لا يزكّى. فقالوا لي: كم ترى؟ قال: قلت: العشر. قال: فأخذ منه العشر، فقدم به على عمر، وأخبره بما فيه، فأخذه عمر، فجعله في صدقات المسلمين.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والبزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى من طريق منير بن عبد الله.
قال علي بن المديني في هذا الحديث: منير لا يعرف إلاّ في هذا الحديث. وقال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال الشافعي: سعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شىء رآه فتطوع له به أهله. وقال الزعفراني: قال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف. قال البيهقي: وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا.
5- باب لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة إلا برضا المالك
2069- عن القاسم بن محمّدٍ: أنّ عمر بن الخطّاب، رضي اللّه عنه، مرّت به غنمٌ من غنم الصّدقة، فيها شاةٌ ذات ضرعٍ ضخمٍ، قال: ما أظنّ أنّ أهل هذه أعطوها وهم طائعون، لا تأخذوا حزرات المسلمين، لا تفتنوا النّاس، نكّبوا عن الطّعام.
رواه مسدّد، ورجاله ثقات.
2070- وعن الصّنابح الأحمسيّ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبصر ناقةً حسناء في إبل الصّدقة فقال: قاتل الله صاحب هذه النّاقة فقال: يا رسول الله، إنّي ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: فنعم إذًا.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى بسندٍ فيه: مجالدٍ. وسيأتي في باب بيع الحيوان.
2071- وعن قرّة بن دعموصٍ، رضي الله عنه، قال: أتيت المدينة فإذا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قاعدٌ وأصحابه حوله، فأردت أن أدنو منه فلم أستطع أن أدنو فقلت: يا رسول الله، استغفر للغلام النّميريّ فقال: غفر الله لك، قال: وبعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الضّحّاك ساعيًا، فجاء بإبلٍ جلّةٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أتيت هلال بن عامر، ونمير بن عامر، وعامر بن ربيعة فأخذت جلّة أموالهم! فقال: يا رسول الله إنّي سمعتك تذكر الغزو، فأردت أن آتيك بإبلٍ تركبها وتحمل عليها أصحابك فقال: والله للّذي تركت أحبّ إليّ من الّذي جئت به، اذهب فارددها عليهم، وخذ من حواشي أموالهم.
رواه الحارث بسندٍ ضعيفٍ لجهالة بعض رواته.
2072- عن عمارة بن حزمٍ، عن أبيّ بن كعبٍ، رضي الله عنه، قال: بعثني النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على صدقة بلًى وعذرة، فمررت برجلٍ من بلًى له ثلاثون بعيرًا، فقلت: إنّ عليك في إبلك هذه ابنة مخاضٍ فقال: ذاك ما ليس فيه ظهرٌ، ولا لبنٌ، وما قام في مالي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم يؤخذ منه قال: وإنّي لأكره أن أقرض الله شرّ مالي فتجيزه فقال أبيّ بن كعبٍ: ما كنت لآخذ فوق ما عليك، وهذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأتاه، فقال نحو ما قال لأبيّ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هذا ما عليك فإن جئت فوقه قبلنا منك فقال: يا رسول الله هذه ناقةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فمن يقبضها، فأمر من يقبضها، ودعا له في ماله بالبركة، قال عمارة: فضرب الدّهر من ضرباته وولاّني مروان صدقة بلًي وعذرة في زمن معاوية، فمررت بهذا الرّجل وصدقة ماله ثلاثون حقّةً فيها فحلها على ألفٍ وخمسمائة بعيرٍ قال ابن إسحاق: قلت لأبي بكرٍ: ما فحلها؟ قال: إلاّ أن تكون في السّنة إذا بلغ صدقة الرّجل ثلاثين حقّةً أخذ معها فحلها.
رواه أبو يعلى بسندٍ صحيحٍ، ورواه أبو داود في سننه مختصرًا، وصرّح بتحديث ابن إسحاق، وكذا رواه أحمد بن حنبلٍ، وابن خزيمة في صحيحه.
6- باب أخذ العقال مع البعير في الزكاة وأين تؤخذ الصدقات وما جاء فيمن أتى بإبل الصدقة
2073- عن يحيى بن برهان أنّ أبا بكرٍ الصّدّيق استشار عليًّا، رضي الله عنهما، في أهل الرّدّة، فقال: إنّ اللّه، تعالى، جمع الصّلاة والزّكاة، ولا أرى أن تفرّق، فعند ذلك قال أبو بكرٍ: لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
رواه مسدّد، وقال: العقال: المائة من الإبل الفريضة.
2073/2- ورواه إسحاق مرسلاً بسند حسن من طريق إبراهيم النّخعيّ قال قال أبو بكرٍ الصديق: واللّه لو منعوني عقالًا ممّا أخذ منهم النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لقاتلتهم عليه. وكان يأخذ مع البعير عقالًا، ثمّ قرأ: {وما محمّدٌ إلّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل}.
وقد أخرجوا أصله من طريق متصلة، وإنما أوردته لهذه الزيادة: أنه كان يأخذ مع البعير عقالا فإنها مما تؤيد رواية من روى في الحديث المعروف عقالا خلافا لمن قال: عناقًا.
وله شاهد ويأتي في كتاب المرتد باب قتال أهل الردة.
2074- وعن جمرة الحنظليّة، قالت: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإبل الصّدقة، فمسح رأسي، ودعا لي بخيرٍ.
قال أبو معمرٍ: في هذا الحديث أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مسح رأس امرأةٍ بعدما بلغت، لأنّها لا تأتي بإبل الصّدقة إلاّ وهي بالغةٌ.
رواه أبو يعلى: عن أبي معمر، عن عطوان، عنها به.
7- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا على من عليه دين حتى يقضى عنه وما جاء في العمال، وتعجيل الصدقة
2075- عن عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، أنه كان إذا أعطى الرجل عطاءه قال: هل لك مال؟ قال: فإن قال: نعم أخذ زكاته ؛ فإذا لم يكن له مال قال: لا تزكه حتى يحول عليه الحول.
رواه مسدّد، ورجاله ثقات.
2075/2- وإسحاق بسند ضعيف، ولفظه: أنه أعطى جابرًا عدة كانت له عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: وأزيدك، أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
ورواه الترمذي والبيهقي من حديث ابن عمر.
2076- وعن عثمان بن عفان، رضي الله عنه، أنه قال: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم ليزكي ما بقي.
رواه مسدّد موقوفًا بسند صحيح.
2077- وعن قبيضة بن هلبٍ، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وذكر الصّدقة قال: لا يجيئنّ أحدكم بشاةٍ لها يعار، قال: يقول: تصيح.
رواه أبو داود الطّيالسيّ، وعنه أحمد بن محمد بن حنبلٍ بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
2078- وعن سعد بن عبادة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لي: قم على صدقة بني فلانٍ وانظر لا تأتينّ يوم القيامة على رقبتك، أو على كاهلك، ببكرٍ له رغاءٍ فقال: يا رسول الله، اصرفها عنّي فصرفها عنه.
رواه مسدّدٌ، وأحمد بن حنبلٍ، والبزّار والطّبرانيّ بسندٍ رجاله ثقاتٌ إلاّ أنّه منقطعٌ.
ورواه البزّار من حديث ابن عمر بسندٍ صحيحٍ.
البكر: بفتح الباء الموحّدة وسكون الكاف - هو الفتيّ من الإبل، والأنثى بكرةٌ.
2079- وعن عليٍّ، قال: قلت للعبّاس، رضي الله عنهما، سل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يستعملك على الصّدقة، فسأله فقال: لا نستعملك على غسالة ذنوب النّاس.
رواه إسحاق، وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ حسنٍ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه.
ورواه مسدّدٌ وغيره من حديث عثمان بن أبي العاص وسيأتي في باب: أيّ الدّعاء أجوب دعوةً.
2080- وعن موسى بن طلحة، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يعجّل صدقة العبّاس بن عبد المطّلب سنتين.
رواه أبو يعلى الموصليّ، والبزّار بسندٍ فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيفٌ.
ورواه أبو داود والتّرمذيّ من حديث عليّ بن أبي طالبٍ.
قال التّرمذيّ: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزّكاة قبل محلّها فرأى طائفةٌ من أهل العلم أن لا يعجّلها، وبه يقول سفيان، وقال: أحبّ إليّ أن لا يعجّلها، وقال أكثر أهل العلم: إن عجّلها قبل محلّها أجزأت عنه، وبه يقول الشّافعيّ، وأحمد وإسحاق.
8- باب في الإمام يعطي الصدقة لمن أراد ليقسمها على المساكين، وما جاء في عرض الصدقة على أهلها، ومكاتبة الإمام لعامله
2081- عن ابن عبّاس قال: كان عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه، إذا صلّى صلاةً جلس للنّاس، فمن كانت له حاجةٌ كلّمه، وإن لم تكن لأحدٍ حاجةٌ قام فدخل، فصلّى صلواتٍ لا يجلس للنّاس فيهنّ، قال ابن عبّاسٍ: فحضرت الباب
فقلت: يا يرفأ أبأمير المؤمنين شكاةٌ؟ فقال: ما بأمير المؤمنين من شكوًى فجلست، فجاء عثمان بن عفّان فجلس فخرج يرفأ فقال: قم يا عثمان، قم يا ابن عبّاسٍ، فدخلا على عمر فإذا بين يديه صبرٌ من مالٍ، على كلّ صبرةٍ منها كنفٍ، فقال عمر: إنّي نظرت في أهل المدينة فوجدتكما من أكثر أهلها عشيرةً، فخذا هذا المال فاقسماه، فما كان من فضلٍ فردّا، فأمّا عثمان فحثا، وأمّا أنا فجثوت لركبتيّ، وقلت: وإن كان نقصانٌ رددت علينا؟ فقال عمر شنشةٌ من أخشن - يعني حجرًا من جبلٍ – لا، ما كان هذا عند الله، عزّ وجلّ، إذ محمّدٌ وأصحابه يأكلون القدّ ؛ فقلت: بلى واللّه لقد كان هذا عند الله، عزّ وجلّ، ومحمّدٌ حيٌّ، ولو عليه فتح لصنع فيه غير الّذي تصنع، فغضب عمر وقال: أخبرني صنع ماذا؟ قلت: إذًا لأكل وأطعمنا، قال: فنشج عمر حتّى اختلفت أضلاعه، ثمّ قال وددت أنّي خرجت منها كفافًا لا لي ولا عليّ.
رواه الحميدي، وابن أبي عمر بلفظ واحد بسند صحيح.
2082- وعن عبد اللّه بن عبد الرّحمن: أنّ عمر، رضي الله عنه، قدم الجابية - جابية دمشق - فقام خطيبًا... فذكر الحديث، إلى أن قال: ثمّ قال: ألا إذا انصرفت من مقامي هذا، فلا يبقينّ أحدٌ له حقٌّ في الصّدقة إلّا أتاني، فلم يأته ممّن حضره إلّا رجلان، فأمر لهما فأعطيا، فقام رجلٌ فقال: أصلح اللّه أمير المؤمنين، ما هذا الغنيّ المتفقّد بأحقّ بالصّدقة من هذا الفقير المتعفّف، قال عمر: ويحك، وكيف لنا بأولئك؟!.
رواه أبو يعلى الموصليّ.
2083- وعن يحيى بن عمرو بن يحيى بن سلمة الهمدانيّ، عن أبيه، عن جدّه،
عن أبيه، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتب إلى قيس بن مالكٍ الأرحبيّ: باسمك اللهمّ من محمّدٍ رسول الله إلى قيس بن مالكٍ سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته أمّا بعد، إنّي أستعملك على قومك عربيّهم وعجميّهم وجمهورهم ومواليهم وحواشيهم وأقطعتك من ذرّة يسارٍ مائتي صاعٍ، ومن زبيب خيوان مائتي صاعٍ جارٍ ذلك لك ولعقبك من بعدك أبدًا أبدًا أبدًا قال قيسٌ: قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أبدًا أبدًا أبدًا أحبّ إليّ إنّي لأرجو أن يبقى عقبي أبدًا.
قال يحيى: عربيّهم: أهل البادية، وجمهورهم: أهل القرى.
رواه أبو يعلى الموصليّ.
9- باب فيمن سأل أمرا فأعطي خيرا منه
2084- عن عليّ بن أبي طالبٍ، قال: قلت للعبّاس، رضي الله عنهما: سل لنا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الحجابة فسأله فقال: أعطيتكم ما هو خيرٌ لكم منها السّقاية ترزأكم، ولا ترزؤونها.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللّفظ له، وأبو يعلى الموصليّ بإسنادٍ حسنٍ.
2085- وعن المطّلب بن ربيعة بن الحارث، رضي الله عنه، قال: مشت بنوا عبد المطّلب إلى العبّاس، فقالوا: كلّم لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيجعل فينا ما يجعل في النّاس من هذه السّعاية وغيرها، قال: فبينا هم كذلك يأتمرون إذ جاء عليّ بن أبي طالبٍ، فدعاه العبّاس فقال: قومك وبنو عمّك اجتمعوا لو كلّمت لهم
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فجعل لهم السّعاية؟ فقال عليٌّ: إنّ اللّه أبى لكم يا بني عبد المطّلب أن يطعمكم أوساخ أيدي النّاس قال: فقال: ربيعة بن الحارث دعوا هذا فليس لكم عنده خيرٌ، وابعثوا أنتم فبعث العبّاس ابنه الفضل، وبعثني أبي ربيعة بن الحارث قال: فانطلقنا حتّى دخلنا على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأجلسنا عن يمينه وعن يساره قال: فحصرنا كأشدّ حصرٍ تراه، ثمّ أخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيدي وأذنه فقال: أخرجا ما تصرران قال: فقلنا: يا رسول الله، بعثنا إليك عمّك وابن عمّك تجعل لهم السّعاية فقال: إنّ الله أبى لكم يا بني عبد المطّلب أن يطعمكم غسالة أوساخ أيدي النّاس، ولكن لكما عندي الحباء والكرامة، أمّا أنت يا ابن ربيعة فأزوّجك فلانةً، وأمّا أنت يا فضل فأزوّجك فلانةً، فارجعا إليهم فقولا كذلك قال، فلمّا أتيناهم قالوا: ما وراءكم أسعدٌ أم سعيدٌ؟ قال: قلنا: قد زوّجنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فأخبرناهم بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: فوثب عليّ، فقال: أنا أبو الحسن القوم، وتفرّقوا ثمّ قام.
رواه ابن أبي شيبة، وهو في مسلمٍ وأبي داود باختصارٍ.
10- باب في خرص التمر
2086- عن سهل بن أبي حثمة، قال: أنّ عمر، رضي اللّه عنهما، بعثه على خرص التّمر، فقال: إذا أتيت على أرضٍ فاخرصها، ودع لهم قدر ما يأكلون.
رواه مسدّد موقوفًا بسند صحيح، وابن حبان في صحيحه، وروي مرفوعًا من حديث سهل.
2087- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث ابن رواحة إلى أهل خيبر فخرصها، ثمّ خيّرهم أن يأخذوا، أو يردّوا فقالوا: بهذا قامت السّماوات والأرض.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ ضعيفٍ، لضعف عبد الله بن عمر العمريّ، ورواه مسدّدٌ، وسيأتي في كتاب الصّلح.
2088- وعن رافع بن خديجٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث رجلاً إلى قومٍ فطمس عليهم نخلهم، فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالوا: أتانا فلانٌ فطمس علينا نخلنا فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لقد بعثته وإنّه في نفسي لأمينٌ، فإن شئتم أخذتم ما طمس عليكم، وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم قالوا: هذا الحقّ وبالحقّ قامت السّماوات والأرض.
رواه الحارث
11- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة والعشور والفطر
فيه حديث أبي ثعلبة وسيأتي في النكاح في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.
2089- وعن أبي عمرو(1) بن حماسٍ، عن أبيه - وكان يبيع الأدم والجعاب - قال: قال لي عمر، رضي اللّه عنه: زكّ مالك، قلت: إنّما هو الأدم، والجعاب، قال: قوّمه.
رواه مسدّد.
_____حاشية_____
(1) تحرف في المطبوع إلى: "أبي عمر"، وجاء على الصواب في "المطالب العالية" (918)، و"تهذيب الكمال" (7532)، و"رجال الحديث" باب الكنى (8319).
2090- وعن رجلٍ من بني سليمٍ، عن جدّه، رضي الله عنه، أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بفضّةٍ فقال: من معدنٍ لنا فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّه ستكون معادن يحضرها شرار النّاس.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ ضعيفٍ لجهالة التّابعيّ.
2091- وعن عمرو بن عوفٍ، رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: العجماء جرحها جبارٌ، والمعدن جبارٌ، وفي الرّكاز الخمس.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللّفظ له، وعنه ابن ماجة دون قوله: وفي الرّكاز الخمس بسندٍ فيه كثيّر بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ وهو ضعيفٌ.
وله شاهدٌ من حديث جابرٍ، وسيأتي في كتاب الدّيات.
2092- وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الرّكاز الّذي ينبت من الأرض.
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيفٍ ؛ لضعف عبد الله بن سعيدٍ المقبريّ.
وله شاهدٌ من حديث أبي ثعلبة الخشنيّ، وسيأتي في النّكاح في باب من عرض ابنته.
2093- وعن سعيد بن زيدٍ، رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: يا معشر العرب، احمدوا الله الّذي وضع عنكم العشور.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ بلفظٍ واحدٍ بسندٍ فيه راوٍ لم يسمّ.
2094- وعن حرب بن عبيد الله، عن جدّه أبي أميّة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس على المسلمين عشورٌ إنّما العشور على اليهود والنّصارى.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة.
2094/2- وفي روايةٍ له: عن حرب بن عبيد الله (1)، عن خاله، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
2094/3- ورواه أحمد بن منيعٍ إلاّ أنّه قال: عن حرب بن فلانٍ، عن أبي أمامة، رجلٌ من بني تغلب، أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
2094/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ إلاّ أنّه قال: عن حرب بن هلالٍ، عن أبي أميّة، رجلٌ من بني تغلب، أنّه سمع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
2095- وعن أبي الأسود، أنّ أسماء كانت تقول: كنّا نؤدّي صدقة الفطرعلى عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالمدّ الّذي كانوا يتبايعون فيه.
رواه الحارث بسندٍ ضعيفٍ منقطعٍ.
_____حاشية_____
(1) تحرف في المطبوع إلى: "حرب بن عبد الله"، وجاء على الصواب في "في مصنف ابن أبي شيبة" 3/197(10678) و "مسند أحمد" 3/474(15991)، وانظر الحديث السابق.
12- باب قدر الأوقية والنش والنواة والصاع، وما جاء في الكيل والميزان
2096- عن مجاهد قال: الأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمس.
رواه مسدّد، عن سفيان، عن منصور عنه.
2097- وعن طاووسٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: المكيال على مكيال مكّة، والميزان على ميزان المدينة.
رواه مسدّدٌ مرسلاً، عن محمّد بن جابرٍ وهو ضعيفٌ.
2097/2- ورواه النّسائيّ في الصّغرى على العكس ممّا هنا من حديث ابن عمر عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكّة.
2098- وعن السّائب بن يزيد، رضي الله عنه، قال: كان صاعهم في ذلك اليوم مدًّا وثلث مدٍّ.
رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح.
2098/2- والنسائي في الصغرى ولفظه: كان الصاع على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم.
13- باب في صدقة الأعضاء
2099- عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال، كنت أظنّه رفعه، قال: في ابن آدم ستّون وثلاثمائة سلامى - أو عظمٍ، أو مفصلٍ - على كلّ واحدٍ منها في كلّ يومٍ صدقةٌ قال: كلمةٌ طيّبةٌ يتكلّم بها الرّجل صدقةٌ، وعون الرّجل أخاه على الشّيء صدقةٌ، والشّربة الماء يسقيها صدقةٌ، وإماطة الأذى عن الطّريق صدقةٌ.
رواه مسدّدٌ.
2099/2- وأبو يعلى، وعنه ابن حبّان في صحيحه ولفظه: يصبح على كلّ منسمٍ من الإنسان صلاةٌ وإن حملاً على الضّعيف صلاةٌ، إنّ كلّ خطوةٍ يخطوها أحدكم إلى الصّلاة صلاةٌ.
ورواه البزّار وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
ورواه أحمد بن حنبلٍ، وأبو داود في سننه، وابن حبّان في صحيحه من حديث بريدة.
14- باب في كل معروف صدقة
2100- عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّ معروفٍ صدقةٌ، وما أنفق المسلم من نفقةٍ على نفسه وأهله كتب له بها صدقةٌ، وما وقى به المسلم عرضه كتب له بها صدقةٌ، وكلّ نفقةٍ أنفقها المسلم فعلى الله خلفها ضامنًا إلاّ نفقةً في بنيانٍ، أو معصيةٍ قال: قلت لابن المنكدر: ما قوله: وما وقى به المسلم عرضه؟ قال: أن يعطي الشّاعر، وذا اللّسان قال: لا أعلمه إلاّ قال: المتقى.
رواه أبو داود الطّيالسيّ، وأحمد بن منيعٍ، وأحمد بن حنبلٍ، والدّارقطنيّ، والحاكم وصحّحه، وعبد بن حميدٍ واللّفظ له.
2100/2- وأبو يعلى ولفظه: كلّ معروفٍ صدقةٌ، وما أنفق الرّجل على أهله وماله كتب له صدقةٌ، وما وقى به عرضه فهو له صدقةٌ قال: وكلّ نفقة مؤمنٍ في غير معصيةٍ فعلى الله خلفه ضامنًا إلاّ نفقةً في بنيانٍ قال مسور: قال محمّد بن المنكدر: قلت لجابرٍ: ما أراد بقوله: وما وقى به المرء عرضه؟ قال: يعطي الشّاعر، وذا اللّسان قال جابرٌ: كأنّه يقول الّذي يتّقي لسانه.
2100/3- وفي روايةٍ له: كلّ معروفٍ يصنعه أحدكم إلى غنيٍّ، أو فقيرٍ فهو له صدقةٌ إلى يوم القيامة.
2100/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه بلفظ: مدارات النّاس صدقةٌ.
ورواه أحمد بن منيعٍ من حديث ابن عمر، وسيأتي في أواخر كتاب البرّ، والصّلة.
2101- وعن عبد الله بن يزيد الخطمي، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّ معروفٍ صدقة.
رواه ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند واحد.
15- باب استحقاق الإمام في مال المسلمين وبيان المسكين، وما جاء في الصدقة على السائل والمحروم وذوي القربى، وقطع الدينار والدرهم
2102- عن عليّ بن أبي طالبٍ، رضي الله عنه، قال: مرّت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إبلٌ من الصّدقة، فأخذ وبرةً من ظهر بعيرٍ، فقال: ما أنا بأحقّ بهذه الوبرة من رجلٍ من المسلمين.
رواه الحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن حنبلٍ، وأحمد بن منيعٍ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى بلفظٍ واحدٍ.
وله شاهدٌ من حديث عبادة بن الصّامت وغيره وسيأتي في الجهاد في باب الغلول.
2103- وعن عبد الله بن مسعودٍ، رضي الله عنه، قال: قال النّبي صلّى الله عليه وسلّم: ليس المسكين بالطّوّاف الّذي تردّه اللّقمة واللّقمتان والكسرة والكسرتان قلنا: من المسكين؟ قال: المسكين الّذي لا يجد ما يغنيه ويستحي أن يسأل النّاس، ولا يفطن له فيتصدّق عليه.
رواه أحمد بن منيعٍ.
2103/2- وفي روايةٍ له: ليس المسكين بالطّوّاف الّذي تردّه التّمرة والتّمرتان، ولا اللّقمة واللّقمتان، ولكنّ المسكين المتعطّف الّذي لا يسأل النّاس، ولا يفطن له فيتصدّق عليه.
والحارث وأحمد بن حنبلٍ، ومدار أسانيدهم على إبراهيم الهجريّ وهو ضعيفٌ، وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
2104- وعن أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، أنّه قال: أتى رجلٌ من بني تميمٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّي ذو مالٍ كثيرٍ وذو أهلٍ وحاضرةٍ، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تخرج الزّكاة من مالك، فإنّها طهرةٌ تطهّرك، وتصل أقربائك، وتعرف حقّ السّائل والجار، والمسكين: {وآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السّبيل ولا تبذّر تبذيرًا} قال: حسبي يا رسول الله إذا أدّيت الزّكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا أدّيتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدّلها.
رواه الحارث بن أبي أسامة.
2105- وعن ابن عمر، رضي الله عنه، أنّ عمر، قال: يا رسول الله، إنّي أريد أن أتصدّق بمالي بثمغٍ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: احبس أصله وسبّل ثمرته قال: فجعله عمر على سبعة أسهمٍ وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد تصدّق على عمر بمائة وسقٍ من الوادي، فلمّا كان في خلافته جمعه كلّه، فجعل ذلك على ثلاثة أسهمٍ: للسّائل، والمحروم، وذوي القربي وكانت أوّل صدقةٍ تصدّق بها في الإسلام.
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيفٍ لضعف عبد الله بن عمر العمريّ.
2106- وعن سعيد بن المسيّب، قال: قطع الدّينار والدّرهم من الفساد في الأرض.
رواه مسدّد بسند رجاله ثقات. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو داود في سننه وابن ماجة.
16- باب جواز الأكل من مال اليتيم بالمعروف وما جاء في فضل إنظار المعسر وسقي الماء
2107- عن الحسن العرنيّ، أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، عندي يتيمٌ أفآكل من ماله؟ قال: بالمعروف غير متأثّلٍ مالاً، ولا واقٍ مالك بماله قال: فضربه؟ قال: ممّا كنت ضاربًا منه ولدك.
رواه مسدّدٌ ورجاله ثقاتٌ.
2108- وعن أبي قتادة، أنّه كان له على رجلٍ دينٌ، فكان يأتيه يتقاضاه فيتغيّب عنه، فجاءه ذات يومٍ فسأل عنه صبيًّا، فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرةً فناداه يا فلان اخرج فقد أخبرت أنّك هاهنا فخرج، فقال: ما غيبك عنّي؟ فقال: إنّي معسرٌ وليس عندي شيءٌ فقال: آلله إنّك لمعسرٌ؟ قال: نعم، فبكى أبو قتادة، وقال: لا تفعل سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من نفّس عن غريمه، أو محى عنه كان في ظلّ العرش يوم القيامة.
رواه أحمد بن منيعٍ، وعبد بن حميدٍ، واللّفظ له ولأبي يعلى.
ورواه مسلمٌ في صحيحه مختصرًا.
2109- وعن أبي جعفر، عن رجلٍ من الأنصار - وكان بدريًّا - رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من يحبّ أن يستظلّ - أو يظلّه الله - من فيح جهنّم، أو فوح؟ فقال القوم كلّهم: نحن يا رسول الله فقال: من أنظر معسرًا، أو وضع عن غريمه.
رواه أحمد بن منيعٍ، ورواه مسلمٌ وغيره من حديث أبي اليسر وسيأتي في كتاب القيامة.
2110- وعن ابن عمر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته فليفرّج عن معسرٍ.
رواه عبد بن حميدٍ، وابن أبي الدّنيا بسندٍ ضعيفٍ لضعف زيدٍ العميّ.
2111- وعن بريدة بن الحصيّب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أنظر معسرًا كان له بكلّ يومٍ صدقةٌ ثمّ قال بعد ذلك: من أنظر معسرًا كان له بكلّ يومٍ مثل الّذي أنظره قال بريدة: قلت يا رسول الله قلت مرّةً: بكلّ يومٍ صدقةٌ ثمّ قلت بعد ذلك: بكلّ يومٍ مثل الّذي أنظره صدقةٌ! قال: إنّ قولي: بكلّ يومٍ صدقةٌ قبل الأجل، وقولي: كلّ يومٍ مثل الّذي أنظره صدقةٌ بعد الأجل.
رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ بسند الصّحيح، والحاكم وقال: صحيحٌ على شرطهما، وابن ماجة مختصرًا.
2112- وعن الحسن، قال: قال سعد بن عبادة، رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بصدقةٍ قال: اسق، يعني: الماء قال الحسن: فنصب سقايتين كنت أسعى بينهما وأنا غلامٌ.
رواه مسدّدٌ، وابن خزيمة، وعنه ابن حبّان في صحيحيهما.
وأبو داود والنّسائيّ في سننهما بلفظ بلفظ أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: سقي الماء.
وستأتي له شواهد في كتاب الأشربة.
17- باب فضل الصدقة والحث عليها وإن قلت وغير ذلك
فيه حديث حذيفة وتقدم في كتاب الجنائز في باب من ختم له بخير صنيع، وحديث عمران بن الحصين وسيأتي في كتاب النذور، وحديث أنس، وسيأتي في باب صلة الرحم...
2113- عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لأن أتصدّق بخاتمي هذا على مسكينٍ أحبّ إليّ من ألف درهم أهديها إلى البيت.
رواه مسدّد، ورجاله ثقات.
2114- وعن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن مرثد بن عبد الله اليزنيّ، وكان أوّل من يجمع من أهل مصر ويروح إلى المسجد، وكان لا يأتيه أبدًا إلاّ ومعه شيءٌ يتصدّق به وكان يأتي بالخبز والفلوس حتّى إنّه ليأتي بالبصل يتصدّق به فقلت له: يا أبا الخير، ما تريد إلى هذا ينتن عليك ثوبك؟! فقال: إنّه والله ما كان في بيتي شيءٌ أتصدّق به غيره، إنّه حدّثني رجلٌ من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنّه قال: ظلّ المؤمن يوم القيامة صدقته.
رواه مسدّدٌ، وأحمد بن منيعٍ، وأبو يعلى هكذا مبهمًا.
ورواه مبيّنًا أحمد بن حنبلٍ، وابن خزيمة، وابن حبّان في صحيحيهما، والحاكم، وصحّحه من طريق مرثد بن عبد الله اليزنيّ، عن عقبة بن عامرٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
2115- وعن عبد اللّه بن مسعودٍ، رضي الله عنه، قال: ما من رجل يتصدّق بصدقةٍ إلاّ وقعت في يد اللّه قبل أن تقع في يد السّائل، وقرأ {أنّ اللّه هو يقبل التّوبة عن عباده ويأخذ الصّدقات}.
رواه مسدّد موقوفًا.
2116- وعن عمرو بن عوف، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ صدقة المرء المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة السّوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر.
رواه إسحاق بن راهويه بسندٍ ضعيفٍ لضعف كثيّر بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ، وقد حسّنها التّرمذيّ، وصحّحها هو وابن خزيمة.
2117- وعن عبد اللّه بن مسعودٍ، رضي الله عنه، قال: عبد اللّه راهبٌ في صومعته ستّين سنةً، فنزلت امرأةٌ إلى جنبه، فنزل إليها، فكان معها ستّ ليالٍ، ثمّ سقط في يده، فهرب فأتى مسجدًا فمكث فيه ثلاثا، لا يطعم، ثمّ أتي برغيفٍ فكسره ثنتين، فأعطى مسكينًا عن يمينه نصفه، وآخر عن يساره نصفه، ثمّ قبضه اللّه، فوزن السّتون سنةً في كفّةٍ والسّتّ ليالٍ في كفّةٍ فرجحت السّتّ، فوزن السّتّ بالرّغيف فرجح الرّغيف.
رواه إسحاق موقوفًا والبيهقي في الكبرى بسند صحيح، وله شاهد مرفوع من حديث أبي ذر، رواه ابن حبان في صحيحه.
2118- وعنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هل تدرون أيّ الصّدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: المنيحة أن تمنح أخاك الدّنانير أو الدّراهم أو البقرة أو الشّاة، أو ظهر الدّابّة، أو لبن الشّاة، أو لبن البقرة.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى واللّفظ له، وأحمد بن حنبلٍ، ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن مسلمٍ الهجريّ وهو ضعيفٌ.
2119- وعن المقداد بن الأسود، رضي الله عنه، قلت للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: شيءٌ سمعته منك شككت فيه قال: إذا شكّ أحدكم في الأمر فليسألني عنه قال: قولك في أزواجك: إنّي لأرجو لهنّ من بعدي الصّدّيقين قال: ومن تعنون بالصّدّيقين؟ فقلنا: أولادنا الّذين يهلكون صغارًا: قال: لا، ولكنّ الصّدّيقين هم المتصدّقون.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ فيه: قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة لم أر من ذكرها بعدالةٍ، ولا جرحٍ وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ.
2120- وعن عائشة، رضي الله عنها، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله، عزّ وجلّ، يربّي لأحدكم اللّقمة كما يربّي أحدكم فصيله حتّى يجعلها مثل أحدٍ.
رواه الحارث والطّبرانيّ، وابن حبّان في صحيحه بهذا اللّفظ وأصله في الصّحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
ورواه الطّبرانيّ في الكبير من حديث أبي برزة الأسلميّ.
الفصيل: ولد النّاقة إلى أن ينفصل عنها.
2121- وعن بريدة بن الحصيّب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما يخرج الرّجل شيئًا من الصّدقة حتّى يفكّ عنه لحى سبعين شيطانًا.
رواه أحمد بن منيعٍ ورجاله ثقاتٌ، وأحمد بن حنبل، والبزّار، وابن خزيمة في صحيحه وتردّد في سماع الأعمش من ابن بريدة، والحاكم وصحّحه، والبيهقيّ.
قلت: ما تردّد فيه ابن خزيمة جزم به البخاريّ فقال: لم يسمع الأعمش من ابن بريدة حكاه عنه العلائيّ في المراسيل.
2122- وعن القاسم: أن عبد الرحمان بن أبي بكر مات فتصدقت عنه برقيق كان له.
رواه مسدّد ورجاله ثقات.
2123- وعن عائشة، رضي الله عنها، أنّ ذهبًا كانت أتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فتعار من اللّيل، وهي أكثر من السّبعة وأقلّ من التّسعة، فلم يصبح حتّى قسّمها، ثمّ قال: ما ظنّ محمّدٍ بربّه لو مات وهذه عنده؟ قال سفيان: أراها صدقةً كانت أتته، أو حقًّا لإنسانٍ خشي أن يتوى.
رواه الحميديّ ورجاله ثقاتٌ.
2123/2- وكذا أحمد بن منيعٍ ولفظه: قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في وجعه الّذي مات فيه: ما فعلت بالذّهب؟ قلت: هو عندي يا رسول الله قال: ائت بها، فجئت بها، فجعلتها في كفّةٍ، وهي بين الخمس والسّبع، فرفع بها كفّه وقال: أنفقيها وقال: ما ظنّ محمّدٍ لو لقي الله وهذه عنده أنفقيها.
2124- وعن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ذكر لي أنّ الأعمال تباهى، فتقول الصّدقة: أنا أفضلكم. قال: وقال عمر: ما من امرئٍ مسلمٍ يتصدّق بزوجين من ماله إلّا ابتدرته حجبة الجنّة.
رواه إسحاق بن راهويه، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال.
2125- وعن عوف بن مالكٍ، أنّ أبا ذرٍّ جلس إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكر الحديث مثل حديثٍ قبله فيه: قلت: يا رسول الله، فالصّدقة؟ قال: أضعافٌ مضاعفةٌ وعند الله مزيدٌ، قلت: يا رسول الله فأيّها أفضل؟ قال: جهد مقلٍّ، أو سرٌّ إلى فقيرٌ.
رواه إسحاق وتقدّم بطرقه في العلم في حسن السّؤال.
وله شاهدٌ من حديث جابرٍ وتقدّم في الإيمان.
2126- وعن أحمد بن عبد الله، حدّثتني أمّ الأسود، عن منية، عن حديث أبي برزة، قال: كان للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تسع نسوةٍ، فقال يومًا: خيركنّ أطولكنّ يدين فقامت كلّ واحدةٍ منهنّ تضع يدها على الجدار فقال: لست أعني هذا ولكنّي أعني أصنعكنّ يدين.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة وله شاهدٌ من حديث عائشة، رواه البخاريّ في صحيحه وغيره.
2127- وعن شقيقٍ، عن أمّ سلمة، قال: دخل عليها عبد الرّحمن بن عوفٍ، فقال: يا أمّه قد خشيت أن تهلكني كثرة مالي، أنا أكثر قريشٍ كلّهم مالاً قالت: يا بنيّ تصدّق، فإنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: إنّ من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه قال: فخرج عبد الرّحمن بن عوفٍ فأخبر بما قالت أمّ سلمة، فجاء عمر فدخل عليها، فقال: يا أمّه منهم أنا؟ قالت: لا ولكن لا أقول لأحدٍ بعدك.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
2128- وعن جابرٍ، أنّ أبا بكرٍ، رضي الله عنهما، قال له: كيف قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قلت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا جاءنا مالٌ أعطيته هكذا، وهكذا، وهكذا، ثلاث حثياتٍ فحفن ثلاثًا فعددتها ثلاثمائةٍ.
رواه أحمد بن منيعٍ بسندٍ حسنٍ.
2129- وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا عائشة، استتري من النّار ولو بفلق تمرةٍ، فإنّها تسدّ من الجائع مسدّها من الشّبعان.
رواه أحمد بن منيعٍ، وأحمد بن حنبلٍ بإسنادٍ حسنٍ.
2130- وعن عمرو بن حريثٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ما خفّفت عن خادمك من عمله، كان لك أجرًا في موازينك.
رواه عبد بن حميدٍ.
2131- وعن عائشة، رضي الله عنها أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: يا عائشة، أنفقي، ولا توكي فيوكى عليك.
رواه الحارث، وله شاهدٌ في الصّحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكرٍ.
2132- وعن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم التفت إلى أحدٍ، فقال: والّذي نفس محمّدٍ بيده، ما يسرّني أنّ أحدًا تحوّل لآل محمّدٍ ذهبًا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران إلاّ دينارين أرصدهم لدينٍ إن كان.
رواه الحارث.
2133- وعن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله، كانت لي مائة أوقيّةٍ فتصدّقت منها بعشر أواقٍ، ثمّ جاء آخر فقال: يا رسول الله، كانت لي مائة دينارٍ فتصدّقت منها بعشرة دنانير، ثمّ جاء آخر فقال: يا رسول الله، كانت لي عشرة دنانير فتصدّقت منها بدينارٍ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّكم قد أحسن، وأنتم في الأجر سواءٌ قد تصدّق كلٌّ منكم بعشر ماله.
رواه الحارث.
2134- وعن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرةٍ.
رواه أبو يعلى، وهو في الصّحيحين وغيرهما من حديث عديّ بن حاتمٍ، ورواه البزّار من حديث أبي هريرة.
2135- وعن أبي بكرٍ، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول على أعواد المنبر: اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرةٍ، فإنّها تقيم العوج، وتدفع ميتة السّوء، وتقع من الجائع موقعها من الشّبعان.
رواه أبو يعلى الموصليّ.
18- باب في اليد العليا
فيه حديث جابر...
2136- وعن عبد الله بن مسعودٍ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الأيدي ثلاثةٌ: فيد الله العليا، ويد المعطي الّتي تليها، ويد السّائل السّفلى إلى يوم القيامة، فاستعفف عن السّؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن أعطيت شيئًا، أو خيرًا، فلير عليك، وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على العفاف.
رواه أبو داود الطّيالسيّ، ومسّددٌ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيعٍ، وإسحاق، وأحمد بن حنبلٍ، والطّبرانيّ، والحاكم، وصحّحه، ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف لكن لم ينفرد بها الهجريّ، فقد رواه البزّار، والطّبرانيّ من طريق يحيى بن وثّابٍ، وهو ثقةٌ، عن مسروقٍ، عن عبد الله به.
ارضخ: أعط، قاله صاحب الغريب.
وأصله في صحيح مسلمٍ من حديث أبي أمامة، ورواه ابن خزيمة، وابن حبّان في صحيحيهما من حديث مالك بن نضلة.
2137- وعن عروة بن محمّد بن عطيّة، عن أبيه، عن جدّه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: اليد المنطية خيرٌ من اليد السّفلي.
رواه عبد بن حميدٍ، وأحمد بن حنبلٍ بسندٍ رجاله ثقاتٌ.
2138- وعن عبد الرّحمن بن حرملة، حدّثني رجلٌ من جذامٍ، عن رجلٍ منهم يقال له: عديّ، كان بينه وبين امرأتين له جوارٌ، فرمى إحداهما بحجرٍ فقتلها، فركب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهو بتبوك فسأله عن شأن المرأة المقتولة، فقال: تعقلها ولا ترثها، قال عديٌّ: وكأنّي أنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ناقةٍ حمراء جدعاء، فقال: أيّها النّاس، تعلّمن إنّما الأيدي ثلاثةٌ يد الله هي العليا، ويد المعطي الوسطى، ويد المعطى السّفلى، فتغنّوا ولو بحزم الحطب، ثمّ رفع يديه فقال: اللهمّ هل بلّغت.
رواه أبو يعلى الموصليّ بسندٍ ضعيفٍ لجهالة بعض رواته.
19- باب في الصدقة على الرحم وفيمن عد الصدقة مغرما
2139- عن أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطٍ، رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أفضل الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح.
رواه الحميديّ، وفي سنده راوٍ لم يسمّ، وقال: الكاشح: العدوّ.
ورواه الطّبرانيّ في الكبير بسند الصّحيح، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ.
وقال الحافظ المنذريّ: الكاشح - بالشّين المعجمة - هو الّذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصره - يعني: أنّ أفضل الصّدقة على ذي الرّحم القاطع المضمر العداوة في باطنه.
2140- وعن أبي أيّوب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ أفضل الصّدقة الصّدقة على ذي الرّحم الكاشح.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ بسندٍ فيه الحجّاج بن أرطاة.
2141- وعن عبد الله بن عمروٍ، رضي الله عنهما، قال: يأتي على النّاس زمانٌ قلوبهم قلوب الأعاجم ما آتاهم الله من رزقٍ جعلوه في الحيوان، يعدّون الصّدقة مغرمًا، والجهاد ضررًا.
رواه الحارث موقوفًا.
2141/2- وأبو يعلى مرفوعًا بسندٍ فيه ابن لهيعة ولفظه ليأتينّ على النّاس زمانٌ قلوبهم قلوب الأعاجم قيل: وما قلوب الأعاجم؟ قال: حبّ الدّنيا، سنّتهم سنّة الأعراب، ما آتاهم الله من رزقٍ جعلوه في الحيوان، يرون الجهاد ضررًا، والصّدقة مغرمًا.
20- باب في الأمر للنساء بالصدقة وما جاء في الصدقة عليهن
فيه حديث أبي هريرة وسيأتي في كتاب البر والصلة في باب في كل معروف صدقة.
2142- وعن عبد الله بن مسعودٍ، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال للنّساء: تصدّقن فإنّكنّ أكثر أهل النّار فقالت امرأةٌ ليست من علية النّساء، أو من أعقلهنّ: يا رسول الله فيم، أو بم، أو لم؟ قال: إنّكنّ تكثرن اللّعن وتكفرن العشير.
رواه أبو داود الطّيالسيّ، ورجاله ثقاتٌ.
2142/2- وأبو بكر بن أبي شيبة إلاّ أنّه قال: يا معشر النّساء تصدّقن ولو من حليّكنّ، فإنّكنّ أكثر أهل جهنّم.
2142/3- والحارث بن أبي أسامة... فذكره بتمامه وزاد: قال عبد الله، يعني: ابن مسعودٍ: ما رأيت ناقصات عقلٍ ودينٍ أغلب للرّجال ذوي العقول منهنّ قيل: وما نقصان دينها؟ قال: تمكث كذا وكذا يومًا لا تصلّي قيل: وما نقصان عقلها؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجلٍ.
رواه النّسائيّ في الكبرى، وابن حبّان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشّيخين وأصله في صحيح مسلمٍ من حديث ابن عمر وله شاهدٌ من حديث حكيمٍ، وسيأتي في المواعظ.
2143- وعن عبد الله بن عمرو بن أميّة الضّمريّ، عن أبيه، أنّه دخل على عائشة رضي الله عنها، قال: نشدتك بالله أسمعت رسول الله صلّى الله عليه وسّلم يقول: ما أعطيتموهنّ من شيءٍ فهو لكم صدقةٌ؟ قالت: اللهمّ نعم، اللهمّ نعم.
رواه أبو داود الطّيالسيّ عن محمّد بن أبي حميدٍ، وهو ضعيفٌ.
21- باب في المسألة وتحريمها مع الغني وما جاء في الإجمال في طلب الرزق والتعفف والقناعة
فيه حيث أبي ذر وسيأتي في كتاب الوصايا، وحديث قيس بن عاصم، وسيأتي في وصيته.
2144- وعن أنسٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لي: المسألة لا تحلّ إلاّ لإحدى ثلاثٍ: غرمٌ مفظعٌ، أو فقرٌ مدقعٌ، أو دمٌ موجعٌ.
رواه أبو داود الطّيالسيّ.
2144/2- ومسدّدٌ، ولفظه: عن أنسٍ، عن رجلٍ من الأنصار، أنّه أصابه جهدٌ شديدٌ هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: ما عندي شيءٌ، اذهب فأتني بما عندك فذهب فأتاه بحلسٍ وقدحٍ، وقال: يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم فقال: من يزيد على درهمٍ؟ فسكت القوم فقال: من يزيد على درهمٍ؟ فقال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين، فقال: هما لك، ثمّ قال: إنّ الصّدقة لا تحلّ إلاّ لثلاثةٍ... فذكره.
وأحمد بن حنبلٍ بنحوه.
2144/3- ورواه أحمد بن منيعٍ ولفظه: عن أنسٍ، أن ّرسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ المسألة لا تصلح إلاّ في ثلاثٍ: في فقرٍ مدقعٍ، أو دين موجعٍ، أو غرمٍ مفظعٍ.
2144/4- وفي روايةٍ له عن أنس بن مالكٍ، أنّ رجلاً من الأنصار أصابه وأهله فقرٌ فدخل عليهم فوجدهم مصرعين من الجهد والجوع، فقال: ما بكم؟ قالوا:
الجوع أغثنا بشيءٍ فانطلق الأنصاريّ حتّى أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، أتيتك من عند أهل بيتٍ ما أراني أرجع إليهم حتّى يهلكوا، أو يهلك بعضهم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما يهلكهم؟ قال: الجوع فقال نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم: أما عندك شيءٌ؟ قال: ما عندي قال: فاذهب فأت بما عندك من شيءٍ فرجع الأنصاريّ فلم يجد إلاّ حلسًا وقدحًا، فأتى بهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: هذا الحلس والقدح كلّ شيءٍ كان عندنا أمّا الحلس: فكانوا يفترشون طائفةً منها ويلبسون طائفةً، وأمّا القدح: فيشربون فيه فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من يشتري منّي هذا الحلس والقدح؟ فقال رجلٌ: آخذهما بدرهمٍ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: من يزيد على درهمٍ؟ فقال رجلٌ: أنا آخذهما باثنين قال: هما لك فأعطاهما فقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إليهم، واشتر بأحدهما فأسًا ثمّ ائتني به ففعل ذلك فأخذها نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم بيده فقال: هل عندك نصابٌ أثبّتها؟ قال: لا، والله ما هو عندي، فقال بعض القوم: بأبي وأمّي عندي نصابٌ عسى أن يوافقه فقال: ائت بها إن شئت فأتى بها فأخذ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم الفأس فأثبتها في النّصاب ثمّ دفعها إلى الأنصاريّ، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اذهب بهذا الفأس فحطّب ما وجدت من شوكٍ، أو حطبٍ، ثمّ احتزم حزمتك، فأت بها السّوق فبعها بما قضى الله لك، ثمّ لا تأتني ولا أراك خمس عشرة ليلةً فجعل الرّجل كلّ يومٍ يغدو فيحطب، ثمّ يجيء بحطبه إلى السّوق فيبيعه بثلثي درهمٍ، حتّى أتت عليه خمسة عشر ليلةٍ، فأصاب فيها عشرة دراهم، ثمّ أتى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا نبيّ الله قد جعل الله في الّذي أمرتني به بركةً، قد أصبت في خمسة عشرة ليلةً عشرة دراهم، فابتعت بخمسة دراهم للعيال طعامًا، وابتعت لهم كسوةً بخمسة دراهم فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هذا خيرٌ لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة، إنّ المسألة لا تصلح إلاّ لثلاثةٍ: لذي دمٍ موجع، أو غرمٍ مفظعٍ، أو فقرٍ مدقعٍ.
2144/5- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بلفظٍ: إنّ الصّدقة لا تحلّ إلاّ لذي فقرٍ مدقعٍ، أو لذي غرمٍ مفظعٍ، أو دمٍ موجعٍ.
ورواه الحارث بن أبي أسامة، والبيهقيّ بتمامه، وهو في الكتب السّتّة باختصارٍ.
الحلس: بكسر الحاء المهملة وسكون اللاّم وبالسّين المهملة هو: كساءٌ غليظٌ يكون على ظهر البعير، وسمّي به غيره ممّا يداس ويمتهن من الأكسية ونحوها.
والفقر المدقع: بضمّ الميم وسكون الدّال المهملة وكسر القاف، هو: الشّديد الملصق صاحبه بالدّقعاء وهي الأرض الّتي لا نبات لها.
والغرم: بضمّ الغين وسكون الرّاء هو: ما يلزم أداؤه تكلّفًا لا في مقابلة عوضٍ.
والمفظع: بضمّ الميم وسكون الفاء وكسر الظّاء المعجمة هو: الشّديد الشّنيع.
وذو الدّم الموجع: هو الّذي يتحمّل ديةً عن قريبه، أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول ولو لم يفعل قتل قريبه، أو حميمه الّذي يتوجّع لقتله.
2145- وعن أبي سعيدٍ، رضي الله عنه، قال: أصابني جوعٌ على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتّى شددت على بطني حجرًا، فقالت امرأتي: لو أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسألته فقد أتاه فلانٌ فسأله فأعطاه، وأتاه فلانٌ فسأله فأعطاه فقلت: لا أسأله حتّى لا أجد شيئًا فالتمست فلم أجد شيئًا، فانطلقت إليه فوافقته يخطب، فأدركت من قوله: ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن سألنا فإمّا أن نبذل له وإمّا أن نواسيه، ومن استغنى عنّا أحبّ إلينا فرجعت فما سألت أحدًا بعده شيئًا، فجاءت الدّنيا فما أهل بيتٍ من الأنصار أكثر أموالاً منّا.
رواه أبو داود الطّيالسيّ.
2145/2- ومسدّدٌ ولفظه: أنّه أصابه جوعٌ يومًا فخرج من أهله، ثمّ رجع إليهم فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقالوا: لا - ثلاث مرار - فأخذ حجرًا فوضعه في بطنه، وشدّ عليه إزاره ليقيم به صلبه، ثمّ غدا إلى مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يريد أن يسأله فرآه يخطب.
وأحمد بن منيعٍ مختصرًا.
2145/3- ورواه أبو يعلى ولفظه: أعوزنا إعوازًا شديدًا، فأمرني أهلي أن آتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأسأله شيئًا، فأقبلت فكان أوّل ما سمعت نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من استغنى أغناه الله، ومن تعفّف أعفّه الله، ومن سألنا لم ندّخر عنه شيئًا إن وجدنا، أو كما قال فقلت في نفسي: لأستغنينّ فيغنيني الله، ولأتعفّفنّ فيعفّني الله، فلم أسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شيئًا.
وهو في الصّحيحين وغيرهما باختصارٍ.
2146- وعنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتاه مالٌ، فجعل يقسّمه بين النّاس، يقبضه ويعطيهم، فجاء رجلٌ من قريشٍ، فسأله فأعطاه في طرف ردائه، فقال: زدني يا رسول الله فزاده، ثمّ قال: زدني يا رسول الله فزاده، ثمّ قال: زدني فزاده، ثمّ انطلق فلمّا ولّى قال: إنّ الرّجل ليأتيني فأعطيه، ثمّ يسألني فأعطيه، ثمّ يسألني فأعطيه، فيحمل في ثوبه نارًا، ثمّ ينقلب إلى أهله بنارٍ.
رواه مسدّدٌ واللّفظ له، وأبو يعلى، ورواه أحمد بن حنبلٍ بسند الصّحيح.
2146/2- وفي روايةٍ جيّدةٍ لأبي يعلى وإنّ أحدكم ليخرج بصدقته من عندي يتأبّطها، وإنّما هي له نارٌ، قلت: يا رسول الله، كيف تعطيه وقد علمت أنّها له نارٌ؟ قال: فما أصنع يأبون إلاّ مسألتي، ويأبى الله، عزّ وجلّ، لي البخل.
2146/3- وفي روايةٍ له: دخل رجلان على عهد عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسألاه في ثمن بعيرٍ، فأعانهما بدينارين، فخرجا من عنده فلقيهما عمر فقالا: وأثنيا معروفًا وشكرًا ما صنع بهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فدخل عمر على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبر بما قالا، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لكنّ فلانًا أعطيته ما بين العشرة إلى المائة فلم يقل ذلك، إنّ أحدهم يسألني فينطلق بمسألته متأبّطها وما هي إلاّ نارٌ فقال: تعطينا ما هو نارٌ؟ قال: يأبون إلاّ أن يسألوني، ويأبى الله، عزّ وجلّ، لي البخل.
22- باب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله سيما إن كان محتاجًا والنهي عن رده وإن كان غنيًا
2147- وعن عمر بن الخطّاب، قال: قلت: يا رسول الله، أليس قد قلت لي: إنّ خيرًا لك ألاّ تسأل أحدًا من النّاس شيئًا قال: إنّما ذلك أن تسأل، وما جاءك من غير مسألةٍ، فإنّما هو رزقٌ رزقكه الله.
رواه أبو بكرٍ بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصليّ.
2147/2- وابن حبّان في صحيحه ولفظه: أنّ عمر بن الخطّاب أعطى السّعديّ ألف دينارٍ، فأبى أن يقبلها، وقال: أنا عنها غنيٌّ فقال له عمر: إنّي قائلٌ لك ما قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا ساق الله لك رزقًا من غير مسألةٍ، ولا إشراف نفسٍ فخذه، فإنّ الله أعطاكه.
2148- وعن خالد بن عديّ الجهنيّ، رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من بلغه معروفٌ من أخيه من غير مسألةٍ، ولا إشرافٍ فليقبله، ولا يردّه، فإنّما هو رزقٌ ساقه الله إليه.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبلٍ، والطّبرانيّ، وابن حبّان في صحيحه، والحاكم وصحّحه.
2149- وعن ابن أبي الدّرداء، رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أموال السّلطان، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ما آتاك الله منها من غير مسألةٍ، ولا إشرافٍ فكله وتموّله.
رواه أحمد بن منيعٍ، وأحمد بن حنبلٍ وفي سنديهما راوٍ لم يسمّ.
2150- وعن جويريّة بنت الحارث، رضي الله عنها، قالت: تصدّق على مولاةٍ لنا بأعظمٍ من لحمٍ، فأهدته لنا فصنعته، فدخل عليّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: هل من غداءٍ؟ فقلت: يا رسول الله، تصدّق على مولاةٍ لنا بعظمٍ من لحمٍ فأهدته لنا فصنعناه، وأنت لا تأكل الصّدقة فقال: هاتيه قد بلغ محلّه فأتيته به فأكل منه.
رواه أحمد بن منيعٍ بسندٍ ضعيفٍ لتدليس ابن إسحاق، وهو في صحيح مسلمٍ بغير هذا السّياقة.
23- باب إعطاء السائل والنهي عن رده وما يقوله للسائل وما جزاء الغني من الفقير
2151- عن أبي أمامة، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.
رواه مسدّدٌ.
2152- وعن عمرو بن معاذٍ الأنصاريّ، أنّ سائلاً قام على بابهم، فقالت جدّته حوّاء: أطعموه تمرًا، قالوا: ليس عندنا قالت: اسقوه سويقًا، قالوا: العجب لك؟ نستطيع أن نطعمه ما ليس عندنا قالت: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا تردّوا السّائل ولو بظلفٍ محرّقٍ.
رواه أبو يعلى، وروى النّسائيّ في الصّغرى، وابن حبّان في صحيحه المرفوع منه فقط.
2153- وعن أمّ حكيم بن وداعٍ، رضي الله عنها، قالت: قلت للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما جزاء الغنيّ من الفقير؟ قال: النّصيحة والدّعاء.
رواه أبو يعلى بسندٍ ضعيفٍ لجهال بعض رواته.
2154- وعن أنس بن مالكٍ، رضي الله عنه، قال: إن كان الرّجل ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم لشيء من الدّنيا لا يسلم إلاّ له، فما يمسي حتّى يكون الإسلام أحبّ إليه من الدّنيا وما فيها.
رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.
2155- وعن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: إذا وقف المسكين على الباب فلا تقولوا: بورك فيك، ولكن قولوا: يرزقك الله، فإن الله يرزق البر والفاجر.
رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لتدليس محمد بن إسحاق.
24- باب لا تحل الصدقة للنبي صلّى الله عليه وسلّم ولا لآله ومواليه
فيه حديث علي بن أبي طالب وتقدم في المحافظة على الوضوء.
2156- وعن أبي الحوراء السّعديّ، قال: قلت للحسن بن عليٍّ، رضي الله عنهما: ما تذكر من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: أخذت تمرةً من تمر الصّدقة، فألقيتها في فيّ، فنزعها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بلعابها فألقاها في التّمر، قالوا: يا رسول الله تمرة من صبيٍّ! فقال: إنّا آل محمّدٍ لا تحلّ لنا الصّدقة.
رواه أبو داود الطّيالسيّ، وأحمد بن حنبلٍ، وأبو يعلى.
2156/2- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ولفظه: قلت للحسن: ما تعقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: صعدت معه غرفة الصّدقة، فأخذت تمرة فلكتها في فيّ، فقال: ألقها فإنّا لا تحلّ لنا الصّدقة.
2156/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ أيضًا إلاّ أنّه قال: قلت للحسين بن عليٍّ: ما تعقل من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟... فذكره.
2157- وعن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم فقال لهما: انطلقا إلى عمّكما لعلّه يستعملكما على الصّدقات، لعلّكما تصيبان شيئًا فتزوّجان فلقيا عليًّا فقال: أين تأخذان؟ فحدّثاه بحاجتهما فقال لهما: ارجعا، فرجعا، فلمّا أمسى أمرهما، يعني أبوهما، أن ينطلقا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلمّا رفعا إلى الباب استأذناه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة: أرخي عليك سجفك، أدخل عليّ ابني عمّي، فحدّثا نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم بحاجتهما، فقال لهما نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يحلّ لكم أهل البيت من الصّدقات شيءٌ، إنّها غسالة الأيدي إنّ لكم خمسًا وفي الخمس ما يكفيكم، أو يغنيكم.
رواه مسدّدٌ بسندٍ ضعيفٍ لضعف حسين بن قيسٍ الرّحبيّ.
2158- وعن عطاء بن السّائب، قال: أتيت أمّ كلثوم بنت عليٍّ بشيءٍ من الصّدقة فردّتها وقالت حدّثني مولًى يقال له: مهران، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّا آل محمّدٍ لا تحلّ لنا الصّدقة وموالي القوم منهم.
رواه مسدّدٌ، وأحمد بن حنبلٍ، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللّفظ له ورواته ثقاتٌ.
2158/2- وفي روايةٍ له قال: أتيت أمّ كلثومٍ فدخلت عليها، وفي البيت سريرٌ محبوكٌ بليفٍ ووسادةٍ وقربةٍ معلّقةٍ، فجعلت أنظر فقالت: ما تنظر؟ أما إنّا من الله بخيرٍ لو لم يكن لنا إلاّ صدقة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أو عليٍّ لكان لنا في ذلك غنًى قال: قلت: دراهم أوصى بها سلمان لمولاةٍ له يقال لها: رقيّةٌ فقالت: لا أعرفها فقلت لها: خذيها فقالت: إنّي أخشى أن تكون صدقةً، ولا تحلّ لنا الصّدقة ولكن انطلق فتصدّق بها أنت، فقلت لها: بل تصدّقي بها أنت، فأبت ثمّ قالت: إنّ مولًى للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقال له: كيسان، قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في شيءٍ ذكره من أمر الصّدقة، فقال له: إنّا أهل البيت نهينا أن نأكل الصّدقة وإنّ موالينا من أنفسنا فلا يأكلوا الصّدقة ثمّ قالت: لقد جاءني البارحة صرّةٌ من العراق فرددتها وأبيت أن أقبلها.
2159- وعن رشيد بن مالكٍ أبي عميرة، رضي الله عنه، قال: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالسًا ذات يومٍ، فجاء رجلٌ بطبقٍ عليه تمرٌ، فقال: ما هذا؟ صدقةٌ أم هديّةٌ؟ فقال الرّجل: بل صدقةٌ قال: فقدّمها إلى القوم والحسن متعفّرٌ بين يديه، فأخذ تمرةً فجعلها في فيه - الصّبيّ - فنظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأدخل إصبعه في فيّ الصّبيّ فانتزع التّمرة وقذف بها، فقال: إنّا آل محمّدٍ لا نأكل الصّدقة.
وراه أبو بكر بن أبي شيبة.
2160- وعن أبي ليلى، رضي الله عنه، قال: كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى صدره - أو بطنه - حسنٌ، أو حسينٌ، فبال، فرأيت بوله أساريع فقمنا فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتّى يقضي بوله، ثمّ أتبعه الماء ثمّ قام فدخل بيت تمر الصّدقة، فدخل معه الغلام، فأخذ تمرةً فجعلها في فيه، فاستخرجها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقال: إنّ الصّدقة لا تحلّ لنا.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة.
2161- وعن بريدة بن الحصيّب، رضي الله عنه: أنّ سلمان لمّا قدم المدينة أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بهديّةٍ على طبقٍ، فوضعها بين يديه فقال: ما هذه؟ قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك فقال: إنّي لا آكل الصّدقة، فرفعه، ثمّ أتاه من الغد بمثلها فقال: ما هذه؟ قال: هديّةٌ لك فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه: كلوا.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى الموصليّ بسند الصحيح، ورواه الطّبرانيّ والتّرمذيّ في الشّمائل، والحاكم وصحّحه، وعنه البيهقيّ في سننه.
2161/2- ورواه أحمد بن حنبلٍ مطوّلاً ولفظه: جاء سلمان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قدم المدينة بمائدةٍ عليها رطبٌ، فوضعها بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك قال: ارفعها فإنّا لا نأكل الصّدقة فرفعها، وجاء من الغد بمثله، فوضعه بين يديه، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك قال: ارفعها فإنّا لا نأكل الصّدقة فجاء من الغد بمثله، فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هديّةٌ لك فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه: ابسطوا قال: فنظر إلى الخاتم الّذي على ظهر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بكذا وكذا درهمًا، وعلى أن يغرس نخلاً، فيعمل سلمان فيها حتّى يطعم قال: فغرس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم النّخل إلاّ نخلةً واحدةً غرسها عمر، فحملت النّخل من عامها ولم تحمل النّخلة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما شأن هذه؟! قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله قال: فنزعها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثمّ غرسها فحملت من عامها.
وكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة معًا بنحوه.
2161/3- وعن سلمان، رضي الله عنه، قال: احتطبت حطبًا فبعته، فأتيت به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وكان يسيرًا فوضعته بين يديه، فقال: ما هذا؟ فقلت: صدقةٌ، فقال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وقال صلّى الله عليه وسلّم: لن يدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل.
2162- وعن عبد الله بن عمروٍ، رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أصابه أرقٌ من اللّيل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت اللّيلة؟ قال: إنّي كنت وجدت تمرةً تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا من تمر الصّدقة، فخشيت أن تكون منها.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبلٍ بسندٍ رواته ثقاتٌ.
2163- وعن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أرقم بن أبي أرقم الزّهريّ على بعض الصّدقة، فمرّ بأبي رافعٍ فاستتبعه، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال: يا أبا رافعٍ، إنّ الصّدقة حرامٌ على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ، وإنّ مولى القوم منهم، أو من أنفسهم.
رواه أبو يعلى الموصليّ بسندٍ ضعيفٍ لضعف محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir