دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 04:49 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - شروط الراوي

وشروط الراوي أربعة :
(الإسلام) فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه .
و(التكليف) حالة الأداء .
و(الضبط) سماعاً وأداءً .
و(العدالة) فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي . والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي ، وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة . ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه . ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً .

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:23 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (وشروط الراوي أربعة) أي: صفة من يقبل خبره، وهي التي إذا وجدت في الراوي ترجح اعتقاد صدقه وعدم وقوعه في الخطأ، ومن المعلوم أن حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم يصل إلينا عن طريق الرواة، فهم إذن الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته، ومن هنا اهتم علماء الحديث بالرواة؛ ووضعوا الشروط والضوابط لقبول روايتهم، وهي تدل على بُعْدِ نظر وسداد تفكير، وجودة طريقة.
قوله: (الإسلام) هذا الشرط الأول، فالإسلام شرط في قبول الرواية.
قوله: (فلا تقبل رواية كافر) أي: لأن الكافر عدو للإسلام وأهله، فلا يتحرج من الكذب على الله ورسوله وتحريف دينه.
والمراد بالكفر: الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام، كاليهودية والنصرانية، فهذا لا يقبل خبره إجماعاً، والمراد به من كفر لا بتأويل، بل ابتغى غير الإسلام ديناً.
والإسلام شرط للأداء لا للتحمل، فلو تحمل وهو كافر وأدى بعد إسلامه قُبِلَ، كما في «صحيح البخاري» عن جبير بن مطعم قال: «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قرأ في المغرب بالطور»[(256)]، فإنه كان وقت التحمل أسيراً من أسارى بدر قبل أن يسلم، قال الحافظ ابن حجر: (واستُدِلَّ به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة)[(257)].
قوله: (ولو ببدعة) أي: ولو كان كفره بسبب بدعة، فالبدعة المكفرة سبب لرد الراوي وعدم قبول روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: الإسلام، ومثال البدعة دعوى بعض غلاة الراوفض حلول الإلهية في علي رضي الله عنه، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو غير ذلك، كالقول بتحريف القرآن، لكن لا بد أن يكون التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة، كما مُثّل، وذلك لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة؛ وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. فلو أُخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة. وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضمَّ إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته[(258)].
قوله: (إلا المتأوّل) أي: إلا المبتدع الذي كُفِّر بسبب بدعته، لكنه متأول أي: مستند في بدعته إلى دليل من الكتاب أو السنة، بتأويل رآه باجتهاده فهذا تقبل روايته.
قوله: (إذا لم يكن داعية) هذا شرط في قبول روايته، وهو ألاّ يكون داعياً الناس إلى بدعته[(259)]؛ لأننا لا نأمن أن يضع حديثاً يوافق هواه، وقد يحمله تزيين[(260)] بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، قال الخطيب في الكفاية: (هذا مذهب كثير من العلماء وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل)[(261)].
وقال الحافظ ابن حجر: (هذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة)[(262)].
وقال الشيخ أحمد شاكر بعد عرض الأقوال في هذه المسألة: (هذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي والثقة بدينه وخُلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه...) وهذا هو التحقيق في المسألة ـ إن شاء الله ـ وهو الذي يدل عليه كلام الحافظ فيما تقدم.
وقد نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» عن أبي داود قوله: (ليس في أهل الأهواء أصحُّ حديثاً من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان، وأبا حسان الأعرج)[(263)].
قوله: (في ظاهر كلامه) أي: ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن الكفر بتأويل لا يكون سبباً في ردِّ الراوي إذا لم يكن داعياً إلى بدعته، فقد ورد عنه أنه قال: يُكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية، وعنده: القدرية كفار.
قال أبو الخطاب: (ووجهه أن جلَّ أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية مثل: قتادة، وعطاء بن يسار، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة..، والمرجئة مثل: إبراهيم التيمي، وحماد بن أبي سليمان...، والشيعة مثل: الحارث الأعور، وعطية العوفي.. وأكثرهم روى عنه أحمد وغيره من أصحاب الحديث... ولأن المتحرج الذي أخطأ بتأويلٍ غيرُ تاركٍ للتحرج والتنزهِ عن الكذب، فَقَوِيَ الظن بصدقه)[(264)].
والرواية الأخرى: أن البدعة المكفرة لا تقبل معها الرواية، وهذا قول الشافعي، وأكثر الفقهاء؛ لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويَقْوَى عدم الوثوق، قال النووي: (من كفر ببدعته لم يُحتجَّ به بالاتفاق)[(265)].
وهذا الإجماع محمول على غير المتأول؛ لما علم من عمل أهل الحديث وأصحاب الصحيح، ولما تقدم من خلاف الإمام أحمد، كما في إحدى الروايتين[(266)].
والتكليف حالة الأداء، والضبط سماعاً وأداءً، والعدالة فلا تقبل من فاسق، إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب، والشافعي، والمجهول في شرط منها لا يقبل، كمذهب الشافعي، وعنه: إلا في العدالة، كمذهب أبي حنيفة، ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً.
قوله: (والتكليف) هذا الشرط الثاني من شروط قبول الرواية، وهو التكليف، والمراد: البلوغ والعقل. أمَّا العقل فلأنه أصل الضبط، والبلوغ هو الوازع عن الكذب؛ لأن الصغير لا يدرك أثر الكذب ولا عقوبته.
قوله: (حالة الأداء) أي: إن التكليف شرط في قبول الرواية حالة أداء الحديث، أي: إبلاغه إلى الغير، فلا يقبل أداء الحديث من الصغير، لكن لو تحمله وهو صغير ورواه بعد بلوغه جاز، لإجماع السلف على قبول خبر ابن عباس رضي الله عنهما مع أن سِنَّه عند وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم ثلاث عشرة سنة، وابن الزبير وسِنُّه تسع سنين، والنعمان بن بشير وقد ولد في السنة الثانية من الهجرة، قال الصنعاني عن البلوغ: (وهذا شرط للأداء لا للتحمل إجماعاً). وقال عن العقل: (وهذا لا بد منه في حال الأداء والتحمل)[(267)].
قوله: (والضبط) هذا الشرط الثالث، ومعناه أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص، ولا يضر الخطأ اليسير؛ لأنه لا يسلم منه أحد، ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت فليس بضابط، كما يعرف بالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك، وهم أئمة الجرح والتعديل.
قوله: (سماعاً وأداء) أي: لا بد من الضبط في حالة التحمل وفي حالة الأداء، ليؤدي ما سمع كما سمع.
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يقيد ـ كغيره ـ الضبط بالتمام؛ لأن الكلام في شروط من تقبل روايته، وهو أعم من أن يكون حديثه صحيحاً لذاته أو لغيره أو حسناً[(268)].
قوله: (والعدالة) هذا الشرط الرابع، والعدالة: هي استقامة الدين والمروءة، بأن يكون الراوي مؤدياً الواجبات، سليماً مما يوجب الفسق من المحرمات، فاعلاً ما يحمده الناس عليه من الأدب والأخلاق، سليماً من خوارم المروءة التي يذمه الناس عليها.
وللشافعي رحمه الله كلام مستحسن في العدالة، يقول: (وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يُختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الأغلبُ من أمره ظاهرَ الخير قُبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره؛ لأنه لا يُعرَّى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمييز بين حسنه وقبيحه)[(269)].
وتعرف العدالة إمَّا بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم كفى، كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم، وغيرهم، أو بتنصيص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك من علماء التعديل.
قوله: (فلا تقبل من فاسق) أي: لا تقبل الرواية من فاسق، وهو الفاسق من جهة الجوارح؛ لأنه قد يُقْدِمُ على الكذب، فأثَّر ذلك في قوة الظن بصدقه، وإن كان لا يلزم من الفسق الكذب، ولهذا أمرنا الله تعالى بالتثبت والتبين من خبر الفاسق ولم يأمرنا برده، قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} ...} [الحجرات: 6] فأمرنا بالتثبت في خبر الفاسق. قال القرطبي في «تفسيره»: (في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه إنَّما أمرنا بالتثبت عند نقل الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها)[(270)].
وقال إمام الحرمين: (الثقة هي المعتمد عليها، فمتى حصلت الثقة بالخبر قبل)[(271)] وهذا معنى كلام الشافعي، كما تقدم.
قوله: (إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي) أي: إذا كان فسقه من جهة الاعتقاد لا من جهة الجوارح فإنه يقبل خبره إذا كان متأولاً، وهو اختيار أبي الخطاب[(272)]، وقول الشافعي؛ لأن السلف في زمن الصحابة والتابعين اختلفوا ووقع بينهم الفرقة وقَبِلَ بعضهم أخبار بعض، ولأنه إذا كان الفاسق متأولاً فإنه يتحرج عن الكذب؛ لأنه يظن في اعتقاده أنه على حق، فيقوى الظن بصدقه.
أمَّا من يستحل الكذب في نصرة مذهبه فترد روايته قولاً واحداً[(273)]، وقد روي عن الشافعي رحمه الله: (أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يستحلون الشهادة بالزور لنصرة مذهبهم)[(274)].
قوله: (والمجهول في شرط منها لا يقبل، كمذهب الشافعي) المجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته؛ أي: لم تعرف ذاته ولا شخصيته، أو عرفت ولكن لم يعرف عن صفته شيء كضبطه وعدالته، وهو أنواع معروفة في علم المصطلح.
ومعنى كلامه: أن من جُهِلَ إسلامه أو ضبطه أو عدالته أو بلوغه، لم تقبل روايته، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وحكاه الشنقيطي عن مالك والجمهور[(275)].
قوله: (وعنه: إلا في العدالة، كمذهب أبي حنيفة) أي: عن الإمام أحمد رواية: أن مجهول العدالة تقبل روايته وفقاً لأبي حنيفة، فالخلاف في مجهول العدالة، أمَّا مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل، قولاً واحداً[(276)].
ودليل هذه الرواية أن شرط القبول عدمُ العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل، وأمَّا دليل المنع فهو أنه لا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط فلا ينبغي التفريق، وللقياس على الشهادة، فإن شهادة مجهول العدالة لا تقبل؛ لقوله تعالى: {{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2] ، وقوله تعالى: {{مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}} [البقرة: 282] ، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته.
قوله: (ولا يشترط ذكوريته) أي: لا يشترط أن يكون الراوي ذكراً، بل رواية المرأة كرواية الرجل، لأن السلف قبلوا خبر النساء، كعائشة وأسماء وأم سلمة وأم سليم وغيرهن ـ رضي الله عنهن ـ، فالرواية ليست كالشهادة، بل النساء والرجال في باب الرواية سواء.
قوله: (ولا رؤيته) أي: لا يشترط كون الراوي مرئياً مشاهداً حال السماع منه، على القول المختار، فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب.
قوله: (ولا فقهه) أي: لا يشترط كون الراوي فقيهاً على أرجح الأقوال، بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه؛ لأن الرواية مبناها على الحفظ، لحديث: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى بلَّغه غيره، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ وليس بفقيه»[(277)].
فقد دل هذا الحديث على صحة رواية غير الفقيه، وكذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً.
قوله: (ولا معرفة نسبه) أي: لا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل تقبل رواية من لا نسب له أصلاً، كالعبد وولد الزنا، إذا تحققت فيهم الشروط، وكذا تقبل رواية مجهول النسب بل أولى.
قوله: (ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً) أي: من أقيم عليه حد القذف بسبب كونه قذف غيره تقبل روايته إذا كان قَذَفَهُ بلفظ الشهادة، مثل أن يشهد على إنسان بالزنا، وإنَّما قبلت روايته؛ لأن إقامة الحد عليه إنَّما هو لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة، إذ لو كملوا لحُدَّ المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد روايته، فإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة، مثل: (يا زانٍ، ونحوه) فإن روايته ترد حتى يتوب.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الراوي, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir