#1
|
|||
|
|||
![]() ولا يَلْزَمُ بتأخيرِه دَمٌ، ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ......................... |
#3
|
|||
|
|||
![]() (ولا يَلْزَمُ بتَأْخِيرِه)؛ أي: الحَلْقِ أو التقصيرِ عَن أيَّامِ مِنًى (دَمٌ ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ) ولا إن نَحَرَ أو طَافَ قبلَ رَمْيِه ولو عالماً، لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَن عَطَاءٍ أنَّ النبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ قالَ: ((مَن قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ فَلاَ حَرَجَ)). ويَحْصُلُ التحلُّلُ الأوَّلُ باثنَيْنِ مِن حَلْقٍ ورَمْيٍ وطَوَافٍ، والتحلُّلُ الثَّانِي بما بَقِيَ معَ سَعْيٍ، ثُمَّ يَخْطُبُ الإمامُ بمِنًى يومَ النَّحْرِ خُطْبَةً يَفْتَتِحُها بالتكبيرِ يُعَلِّمُهُم فيها النَّحْرَ والإفاضةَ والرَّمْيَ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (ولا يلزم بتأخيره) أي الحلق أو التقصير عن أيام منى (دم([1]) ولا بتقديمه على الرمي والنحر) ([2]) ولا إن نحر أو طاف قبل رميه، ولو عالما([3]) لما روى سعيد، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج)) ([4]). |
#5
|
||||
|
||||
![]() قوله: «لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر» أي: لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق، أو عن شهر ذي الحجة، أو أخره إلى ربيع، أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء لكن يبقى عليه التحلل الثاني؛ لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, قدم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|