دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 07:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الديات (6/11) [من ادعى علم الطب وليس بعالم به ولا يحسنه يضمن ما أتلفه من نفس فما دونها]


وعنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قالَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ. وهوَ عندَ أبي داودَ والنَّسائيِّ وغيرِهما، إلَّا أنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/1110 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، رَفَعَهُ قَالَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفاً، فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ)).
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا، إلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ)؛ أيْ: تَكَلَّفَ الطِّبَّ، وَلَمْ يَكُنْ طَبِيباً، كَمَا يَدُلُّ لَهُ صِيغَةُ: تَفَعَّلَ، (وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفاً، فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا، إلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَضْمِينِ الْمُتَطَبِّبِ بمَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ فَمَا دُونَهَا، سَوَاءٌ أَصَابَ بِالسِّرَايَةِ أَوْ بِالْمُبَاشَرَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً، وَقَد ادُّعِيَ عَلَى هَذَا الإِجْمَاعُ. قالَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: إذَا أَعَنْتَ الْمُتَطَبِّبَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّرْبُ، وَالسَّجْنُ، وَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ، وَقِيلَ: عَلَى الْعَاقِلَةِ.
اعْلَمْ أَنَّ الْمُتَطَبِّبَ هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ خِبْرَةٌ بِالْعِلاجِ، وَلَيْسَ لَهُ شَيْخٌ مَعْرُوفٌ، وَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ: هُوَ مَنْ لَهُ شَيْخٌ مَعْرُوفٌ وَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ بِجَوْدَةِ الصَّنْعَةِ وَإِحْكَامِ الْمَعْرِفَةِ.
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: إنَّ الطَّبِيبَ الْحَاذِقَ هُوَ الَّذِي يُرَاعِي فِي عِلاجِهِ عِشْرِينَ أَمْراً، وَسَرَدَهَا هُنَالِكَ. قَالَ: وَالطَّبِيبُ الْجَاهِلُ إذَا تَعَاطَى عِلْمَ الطِّبِّ، أَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ، فَقَدْ هَجَمَ بِجَهَالَةٍ عَلَى إتْلافِ الأَنْفُسِ، وَأَقْدَمَ بِالتَّهَوُّرِ عَلَى مَا لا يَعْلَمُهُ، فَيَكُونُ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَلِيلِ، فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ.
وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لا أَعْلَمُ خِلافاً فِي أَنَّ الْمُعَالِجَ إذَا تَعَدَّى، فَتَلِفَ الْمَرِيضُ، كَانَ ضَامِناً، وَالْمُتَعَاطِي عِلْماً أَوْ عَمَلاً لا يَعْرِفُهُ مُتَعَدٍّ، فَإِذَا تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ التَّلَفُ ضَمِنَ الدِّيَةَ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ؛ لأَنَّهُ لا يَسْتَبِدُّ بِذَلِكَ دُونَ إذْنِ الْمَرِيضِ. وَجِنَايَةُ الطَّبِيبِ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى عَاقِلَتِهِ، ا هـ.
وَأَمَّا إعْنَاتُ الطَّبِيبِ الْحَاذِقِ، فَإِنْ كَانَ بِالسِّرَايَةِ لَمْ يَضْمَن اتِّفَاقاً؛ لأَنَّهَا سِرَايَةُ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَمِنْ جِهَةِ الْمُعَالَجِ، وَهَكَذَا سِرَايَةُ كُلِّ مَأْذُونٍ فِيهِ لَمْ يَتَعَدَّ الْفَاعِلُ فِي سَبَبِهِ؛ كَسِرَايَةِ الْحَدِّ وَسِرَايَةِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلافاً لأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَ الضَّمَانَ بِهَا.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ شَرْعاً؛ كَالْحَدِّ، وَغَيْرِ الْمُقَدَّرِ؛ كَالتَّعْزِيرِ، فَلا يَضْمَنُ فِي الْمُقَدَّرِ، وَيَضْمَنُ فِي غَيْرِ الْمُقَدَّرِ؛ لأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الاجْتِهَادِ، فَهُوَ فِي مَظِنَّةِ الْعُدْوَانِ، وَإِنْ كَانَ الإِعْنَاتُ بِالْمُبَاشَرَةِ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَمْداً، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَعَلَى الْعَاقِلَةِ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1028 - وَعَنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قالَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفاً – فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ، وَهُوَ عندَ أَبِي داودَ والنَّسائيِّ وَغَيْرِهِمَا، إِلاَّ أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ بِطَرِيقِهِ الآخَرِ:
قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، إِلاَّ أَنَّ إِرْسَالَهُ أَقْوَى مِنْ وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ الحاكمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
ولهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَن الوَفْدِ الَّذِي قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
تَطَبَّبَ: يَعْنِي: ادَّعَى عِلْمَ الطِّبِّ وَلَمْ يَكُنْ طَبِيباً، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَلا خِبْرَةٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّعَى عِلْمَ الطبِّ وَلَيْسَ بِعَالِمٍ فِيهِ، وَلا يُحْسِنُهُ، فَغَرَّ النَّاسَ وَعَالَجَهُم؛فَأَتْلَفَ بِعِلاجِهِ نَفْساً فَمَا دُونَهَا مِن الأعضاءِ،فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لأَنَّهُ مُتَعَدٍّ، حَيْثُ غَرَّ النَّاسَ، وَأَعَدَّ نَفْسَهُ لِمَا لا يَعْرِفُهُ.
قَالَ الطِّيبِيُّ فِي (شَرْحِ الْمِشْكَاةِ): لا أَعْلَمُ خِلافاً فِي أَنَّ الْمُعَالِجَ إِذَا تَعَدَّى، فَتَلَفَ الْمَرِيضَ كَانَ ضَامِناً، وَكَذَا الْمُتَعَاطِي عِلْماً أَوْ عَمَلاً لا يَعْرِفُهُ، فَهُوَ مُتَعَدٍّ، فَإِنْ تَوَلَّدَ مِنْ فِعْلِهِ التَّلَفُ ضُمِّنَ الديةَ، وَسَقَطَ عَنْهُ القَوَدُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَبِدَّ بِذَلِكَ دُونَ إِذْنِ الْمَرِيضِ.
2- أَمَّا حُكْمُ عَمَلِهِ: فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْكَاذِبَةُ وَالتَّغْرِيرُ بالنَّاسِ، وَالْعَبَثُ بِأَبْدَانِهِم بالجَهْلِ والكَذِبِ.
3- وَمَا أَخَذَهُ مِنْ أُجْرَةٍ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ؛ لأَنَّهَا مِنْ أكلِ أموالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَنَتِيجَةُ خِدَاعٍ، وَثَمَرَةُ تَمْوِيهٍ.
4- هَذِهِ الطَّرِيقَةُ يَتَعَاطَاهَا وَيَفْعَلُهَا كَثِيرٌ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الْمَعْرِفَةَ بالطِّبِّ الشَّعْبِيِّ، يَظْهَرُونَ أمامَ الْبُسَطَاءِ بالمعرفةِ، فَيَكْوُونَهُم بِالنَّارِ، وَيَصِفُونَ لَهُم الوَصَفَاتِ الَّتِي إِنْ لَمْ تَضُرَّ فَإِنَّهَا لا تَنْفَعُ.
5- يُقَاسُ عَلَى ادِّعَاءِ الطبِّ بالجهلِ كُلُّ عَمَلٍ يَدَّعِيهِ الإِنْسَانُ، أَوْ صَنْعَةٍ يُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَهُوَ لا يُحْسِنُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُفْسِدُ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُم، فَإِنَّهُ بِادِّعَائِهِ هَذَا أَوْ إِقْدَامِهِ عَلَى دَعْوَى الإصلاحِ ضَامِنٌ لِكُلِّ مَا خَرِبَ أَوْ فَسَدَ مِنْ جَرَّاءِ عَمَلِهِ، وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْ مَالٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَأَكْلٌ لأموالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.
6- وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ادِّعَاءُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَتَعَاطِي الفَتْوَى مَعَ الجهلِ، فَإِذَا كَانَت الأبدانُ تُضَمَّنُ مَعَ الْجَهْلِ، فَكَيْفَ الإِضْرَارُ بالدِّينِ؟!
7 - وَهَذِهِ فَتْوَى حَوْلَ الموضوعِ صَادِرَةٌ مِنْ مُفْتِي الديارِ السعوديَّةِ ورئيسِ قُضَاتِهَا فِي زَمَنِهِ: سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – قَالَ:
مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى حَضْرَةِ صَاحِبِ الجلالةِ الْمَلِكِ سُعُودِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِتَوْفِيقِهِ.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
فالإشارةُ إِلَى خطابِ جَلالَتِكُمْ رَقْمِ: 5/12/1531 فِي 15/8/1380 هـ المُتَضَمِّنِ السؤالَ عَمَّا يَحِلُّ مِنْ حَوَادِثِ السياراتِ، وَعَمَّا يَنْشَأُ عَلَى أَيْدِي الأَطِبَّاءِ عِنْدَ إِجْرَاءِ العملياتِ مِنْ حَوَادِثِ الْوَفَِيَاتِ... إلخ.
الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: إِذَا انْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ، وَكَانَ الانقلابُ نَاتِجاً عَنْ تَفْرِيطِ السائقِ أَوْ تَعَدِّيهِ، مِثْلَ: السُّرْعَةُ الزَّائِدَةُ، أَوْ عَدَمُ ضَبْطِهِ آلاتِ السَّيَّارَةِ، أَوْ غَفْلَتُهُ عَنْ تَفَقُّدِهَا، أَوْ لَمْ يَكُنِ السَّائِقُ يُحْسِنُ القيادةَ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ تَفْرِيطاً أَوْ تَعَدِّياً – فَإِنَّهُ يُضَمَّنُ كُلَّ مَا نَتَجَ؛ لأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَ السائقُ حَاذِقاً وَمُتَفَقِّداً لآلاتِهَا، وَلَمْ يَكُنْ مُسْرِعاً سُرْعَةً زَائِدَةً، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ،وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالبَيِّنَةُ عَلَى الرُّكَّابِ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ عِنْدَ عَجْزِهِمْ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا نَامَ إِنْسَانٌ تَحْتَ سَيَّارَةٍ، فَشَغَّلَ سَيَّارَتَهُ وَأَتْلَفَتْهُ، فالسائقُ ضَامِنٌ كُلَّ مَا نَتَجَ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ، والمُفْرِّطُ بِعَدَمِ تَفَقُّدِهِ مَا تَحْتَ سَيَّارَتِهِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حُكْمُ مَنْ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَأَصَابَ آدَمِيًّا مَعْصُوماً.
الْمَسْأَلَةُ الثالثةُ: إِذَا أَلْقَى الرَّاكِبُ نَفْسَهُ مِن السيارةِ، وَهِيَ تَسِيرُ بِدُونِ عِلْمِ السَّائِقِ، فَلا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ مَا دَامَ الرَّاكِبُ بَالِغاً عَاقِلاً، بِخِلافِ الصغيرِ وَالمَجْنُونِ.
الْمَسْأَلَةُ الرابعةُ: إِذَا عَالَجَ الطبيبُ مَرِيضاً، وَحَصَلَ مِنْ عِلاجِهِ تَلَفُ نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إِذَا تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ.
وَخَطَأُ الطَّبِيبِ:
1- إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِجَهْلِهِ بِالطبِّ، فَهُوَ ضَامِنٌ كُلَّ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ؛ مِنْ نَفْسٍ، فَمَا دُونَهَا، بالدِّيَةِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ القِصَاصُ.
2- أَنْ يَكُونَ حَاذِقاً فِي الطبِّ، وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ الدَّوَاءَ أَوْ صِفَةَ اسْتِعْمَالِهِ، أَوْ جَنَتْ يَدُهُ عَلَى عُضْوٍ صَحِيحٍ، فَهَذَا الطبيبُ جَنَى جنايةَ خَطَأٍ مَضْمُونَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِن الثُّلُثِ، فَفِي مَالِ الطبيبِ خَاصَّتِهِ، وإلاَّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ.
3- أَنْ يَكُونَ الطبيبُ حَاذِقاً، وَأَعْطَى الصنعةَ حَقَّهَا، وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، أَوْ يُقَصِّرْ فِي اخْتِيَارِ الدَّوَاءِ فِي الكَمِّيَّةِ والكَيْفِيَّةِ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَ كُلَّ مَا يُمْكِنُهُ، وَنَتَجَ عَنْ فِعْلِهِ المَأْذُونَ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَوْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ تَلَفٌ، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهَا سِرَايَةُ مَضْمُونٌ فِيهَا، كَسِرَايَةِ الحَدِّ وَالقِصَاصِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَرَارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ بشأنِ حوادثِ السَّيْرِ:
قَرَارٌ رَقْمُ (71):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ والسلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
إِنَّ مَجْلِسَ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ المُنْعَقِدَ فِي دورةِ مُؤْتَمَرِهِ الثامنِ ببندرسيري باجوان بروناي دَارِ السَّلامِ، مِنْ 1 إِلَى 7 مُحَرَّمٍ 1414 هـ، الْمُوَافِقِ 21 - 27 يونيو 1993 م.
بَعْدَ اطِّلاعِهِ عَلَى البحوثِ الواردةِ إِلَى المجمعِ بخصوصِ موضوعِ: حَوَادِثِ السَّيْرِ.
وَبَعْدَ اسْتِمَاعِهِ إِلَى المناقشاتِ الَّتِي دَارَتْ حَوْلَهُ، وَبِالنَّظَرِ إِلَى تَفَاقُمِ حَوَادِثِ السيرِ، وَزِيَادَةِ أَخْطَارِهَا عَلَى أَرْوَاحِ النَّاسِ وَمُمْتَلَكَاتِهِم، وَاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ سَنَّ الأنظمةِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَرْخِيصِ المَرْكَبَاتِ، بِمَا يُحَقِّقُ شروطَ الأمنِ، كَسَلامَةِ الأجهزةِ، وَقَوَاعِدِ نَقْلِ المِلْكِيَّةِ، وَرُخَصِ القيادةِ، والاحتياطِ الْكَافِي بِمَنْحِ رُخَصِ القيادةِ بالشروطِ الخاصَّةِ بالنِّسْبَةِ للسِّنِّ والقُدْرَةِ وَالرُّؤْيَةِ وَالدِّرَايَةِ بِقَوَاعِدِ المرورِ، وَالتَّقَيُّدِ بِهَا، وَتَحْدِيدِ السرعةِ المعقولةِ، وَالْحُمُولَةِ.
قَرَّرَ مَا يَلِي:
1 - أ) إِنَّ الالتزامَ بِتِلْكَ الأنظمةِ الَّتِي لا تُخَالِفُ أحكامَ الشريعةِ الإسلاميةِ وَاجِبٌ شَرْعاً؛ لأَنَّهُ مِنْ طَاعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ فِيمَا يُنَظِّمُهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ؛ بِنَاءً عَلَى دَلِيلِ المصالحِ المرسلةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَشْتَمِل تِلْكَ الأنظمةُ عَلَى الأحكامِ الشرعيَّةِ الَّتِي لَمْ تُطَبَّقْ فِي هَذَا الْمَجَالِ.
ب) مِمَّا تَقْتَضِيهِ المصلحةُ أيضاً سَنُّ الأنظمةِ الزاجرةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَمِنْهَا التعزيرُ الْمَالِيُّ لِمَنْ يُخَالِفُ تِلْكَ التعليماتِ المُنَظِّمَةَ للمُرُورِ؛ لِرَدْعِ مَنْ يُعَرِّضُ أَمْنَ النَّاسِ للخَطَرِ فِي الطُّرُقَاتِ والأسواقِ مِنْ أَصْحَابِ الْمَرْكَبَاتِ، وَوَسَائِلِ النَّقْلِ الأُخْرَى؛ أَخْذاً بِأَحْكَامِ الحِسْبَةِ الْمُقَرَّرَةِ.
2 - الْحَوَادِثُ الَّتِي تَنْتُجُ عَنْ تَيْسِيرِ الْمَرْكَبَاتِ تُطَبَّقُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْجِنَايَاتِ الْمُقَرَّرَةُ فِي الشريعةِ الإسلاميةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الغالبِ مِنْ قَبِيلِ الْخَطَأِ، وَالسَّائِقُ مَسْؤُولٌ عَمَّا يُحْدِثُهُ بالغَيْرِ مِنْ أَضْرَارٍ؛ سَوَاءٌ فِي البدنِ أَم الْمَالِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ عَنَاصِرُهَا مِنْ خَطَأٍ وَضَرَرٍ، وَلا يُعْفَى مِنْ هَذِهِ المسئوليةِ إِلاَّ فِي الحالاتِ الآتيةِ:
أ‌) إِذَا كَانَ الحادثُ نتيجةً لِقُوَّةٍ قَاهِرَةٍ لا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهَا، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الاحترازُ مِنْهَا، وَهِيَ كُلُّ أَمْرٍ عَارِضٍ خَارِجٍ عَنْ تَدَخُّلِ الإِنْسَانِ.
ب‌) إِذَا كَانَ بِسَبَبِ فِعْلِ مُتَضَرِّرِ الْمُؤَثِّرِ تَأْثِيراً قَوِيًّا فِي إحْدَاثِ النَّتِيجَةِ.
ج) إِذَا كَانَ الحادثُ بِسَبَبِ خطأِ الْغَيْرِ أَوْ تَعَدِّيهِ، فَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ الغيرُ المسئوليَّةَ.
3 - مَا تُسَبِّبُهُ الْبَهَائِمُ مِنْ حَوَادِثِ السيرِ فِي الطُّرُقَاتِ يُضَمَّنُ أَرْبَابُهَا الأَضْرَارَ الَّتِي تَنْجُمُ عَنْ فِعْلِهَا إِنْ كَانُوا مُقَصِّرِينَ فِي ضَبْطِهَا، وَالفصلُ فِي ذَلِكَ إِلَى القضاءِ.
4 - إِذَا اشْتَرَكَ السائقُ والمُتَضَرِّرُ فِي إحداثِ الضررِ، كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَبِعَةُ مَا تَلِفَ مِنَ الآخرِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ.
5 - أ) مُرَاعَاةُ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَفْصِيلٍ؛ فَإِنَّ الأَصْلَ أَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّياً، وَأَمَّا المُتَسَبِّبُ فَلا يُضَمَّنُ إِلاَّ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّياً أَوْ مُفْرِّطاً.
ب) إِذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ مَعَ المُتَسَبِّبِ كَانَت المسؤوليَّةُ عَلَى الْمُبَاشِرِ دُونَ المُتَسَبِّبِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُتَسَبِّبُ مُتَعَدِّياً، وَالْمُبَاشِرُ غَيْرَ مُتَعَدٍّ.
ج) إِذَا اجْتَمَعَ سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُؤَثِّرٌ فِي الضَّرَرِ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَبِّبِينَ الْمَسْئُولِيَّةُ بِحَسَبِ نِسْبَةِ تَأْثِيرِهِ فِي الضَّرَرِ، وَإِذَا اسْتَوَيَا، أَوْ لَمْ تُعْرَفْ نِسْبَةُ أَثَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَالتَّبِعَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى السواءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir