12/648 - وَعَنْهُ أَيْضاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)).رَوَاهُ الخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.
(وَعَنْهُ) أَي: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ, وَإِنَّمَا اسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
قُلْتُ: وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، قَالَ المُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ: إنَّهُ صَدُوقٌ وَرُبَّمَا وَهِمَ.وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ النَّهْيَ عَن الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ بَعْدَ انْتِصَافِهِ وَلَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ:((إلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْماً مُعْتَاداً)). كَمَا تَقَدَّمَ.
وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ؛ فَذَهَبَ كَثِيرٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ إلَى التَّحْرِيمِ؛ لِهَذَا النَّهْيِ، وَقِيلَ: إنَّهُ يُكْرَهُ إلاَّ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، وَقِيلَ: لا يُكْرَهُ، وَقِيلَ: إنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَإنَّ الحَدِيثَ مُؤَوَّلٌ بِمَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَكَأَنَّهُم اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ, أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ,وَلا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ القَوْلُ وَالفِعْلُ كَانَ القَوْلُ مُقَدَّماً.