دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 07:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (17/17) [زكاة الركاز والمعادن]


وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وعن عمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَةٍ: ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ)). أَخَرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ حَسَنٍ.
وعن بِلالِ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: أَخَذَ مِن الْمَعادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رواهُ أبو دَاوُدَ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


23/584 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الرِّكَازِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ آخِرَهُ زَايٌ: المَالُ المَدْفُونُ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلَبَ بِكَثِيرِ عَمَلٍ (الخُمُسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
لِلْعُلَمَاءِ فِي حَقِيقَةِ الرِّكَازِ قَوْلانِ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ المَالُ المَدْفُونُ فِي الأَرْضِ مِنْ كُنُوزِ الجَاهِلِيَّةِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ المَعَادِنُ.
قَالَ مَالِكٌ بِالأَوَّلِ, قَالَ: وَأَمَّا المَعَادِنُ فَتُؤْخَذُ فِيهَا الزَّكَاةُ؛ لأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. وَمِثْلَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ,وَإِلَى الثَّانِي ذَهَبَتِ الهَادَوِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ,وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((العَجْمَاءُ جُبَارٌ, وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)). أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ, فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ غَيْرُ المَعْدِنِ.
وَخَصَّ الشَّافِعِيُّ المَعْدِنَ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ,لِمَا أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ, أَنَّهُمْ قَالُوا: وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ)). إلاَّ أَنَّهُ قِيلَ: إنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ.
وَاعْتَبَرَ النِّصَابَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ؛عَمَلاً بِحَدِيثِ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)) فِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ, وَإِلَى أَنَّهُ يَجِبُ رُبُعُ العُشْرِ بِحَدِيثِ: ((وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ)) بِخِلافِ الرِّكَازِ فَيَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ وَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّصَابُ. وَوَجْهُ الحِكْمَةِ فِي التَّفْرِقَةِ أَنَّ أَخْذَ الرِّكَازِ بِسُهُولَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ بِخِلافِ المُسْتَخْرَجِ مِن المَعْدِنِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ فِيهِ مِن المَشَقَّةِ.
وَذَهَبَتِ الهَادَوِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ الخُمُسُ فِي المَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَأَنَّهُ لا تَقْدِيرَ لَهُمَا بِالنِّصَابِ بَلْ يَجِبُ فِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ, وَإِلَى أَنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ مَا اسْتُخْرِجَ مِن البَحْرِ وَالبَرِّ مِنْ ظَاهِرِهِمَا أَوْ بَاطِنِهِمَا فَيَشْمَلُ الرَّصَاصَ وَالنُّحَاسَ وَالحَدِيدَ وَالنِّفْطَ وَالمِلْحَ وَالحَطَبَ وَالحَشِيشَ, وَالمُتَيَقَّنُ بِالنَّصِّ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ, وَمَا عَدَاهُمَا الأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الوُجُوبِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ.
وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ مَوْجُودَةً فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ وَلا يُعْلَمُ أَنَّهُ أَخَذَ فِيهَا خُمُساً, وَلَمْ يَرِدْ إلاَّ حَدِيثُ الرِّكَازِ وَهُوَ فِي الأَظْهَرِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ, وَآيَةُ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} وَهِيَ فِي غَنَائِمِ الحَرْبِ.
24/585 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا,أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: ((إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ).
وفِي قَوْلِهِ: ((فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ)) بَيَانُ أَنَّهُ قَدْ صَارَ مِلْكاً لِوَاجِدِهِ, وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ خُمُسِهِ, وَهَذَا الَّذِي وَجَدَهُ فِي قَرْيَةٍ لَمْ يُسَمِّهِ الشَّارِعُ رِكَازاً؛ لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْرِجْهُ مِنْ بَاطِنِ الأَرْضِ, بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ وُجِدَ فِي ظَاهِرِ القَرْيَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الرِّكَازِ أَمْرَانِ: كَوْنُهُ جَاهِلِيًّا، وَكَوْنُهُ فِي مَوَاتٍ، فَإِنْ وُجِدَ فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَلُقَطَةٌ؛ لأَنَّ يَدَ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَقَدْ جُهِلَ مَالِكُهُ فَيَكُونُ لُقَطَةً, وَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكِ شَخْصٍ فَلِلشَّخْصِ إنْ لَمْ يَنْفِهِ عَنْ مِلْكِهِ, فَإِنْ نَفَاهُ عَنْ مِلْكِهِ فَلِمَنْ مَلَكَهُ عَنْهُ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى المُحْيِي لِلْأَرْضِ.
وَوَجْهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ: ((إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مَيْتَاءَ فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)).


25/586 - وَعَنْ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ,أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِن المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(وَعَنْ بِلالِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) هُوَ المُزَنِيُّ,وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَكَنَ المَدِينَةَ,وَكَانَ أَحَدَ مَنْ يَحْمِلُ أَلْوِيَةَ مُزَيْنَةَ يَوْمَ الفَتْحِ, رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ الحَارِثُ,مَاتَ سَنَةَ سِتِّينَ وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِن المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ) بِفَتْحِ القَافِ وَفَتْحِ المُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ اللاَّمِ وَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَهُوَ مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الفُرْعِ (الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).
وَفِي المُوَطَّإِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلالَ بْنَ الحَارِثِ المَعَادِنَ القَبَلِيَّةَ, وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ دُونَ الخُمُسِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ:لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ, وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ إقْطَاعُهُ.
وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ,وَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي المَعَادِنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الخُمُسُ, وَقَدْ ذَهَبَ إلَى الأَوَّلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ,وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى الثَّانِي وَهُوَ وُجُوبُ الخُمُسِ؛ لِقَوْلِهِ:((وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ)). وَإِنْ كَانَ فِيهِ احْتِمَالٌ كَمَا سَلَفَ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


514- وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
515- وعن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه، عن جَدِّه؛ أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ - في كَنْزٍ وَجَدَه رَجُلٌ في خَرِبَةٍ -: ((إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ)) أخرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ بإسنادٍ حَسَنٍ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ، فله شواهِدُ صحيحهٌ، منها:
ما في الصحيحينِ وغيرِهما مِن حديثِ أبي هُريرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).
قالَ الحافظُ: رِواتُه ثِقاتٌ، وله شاهِدٌ قَوِيٌّ مرْسَلٌ جاءَ مِن طريقِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه.
مفرداتُ الحديثِ:
-خَرِبَةٌ: -بفْتَحِ الخاءِ المعْجَمَةِ وكسْرِ الراءِ وتَخْفِيفِها ثم باءٍ مُوَحَّدَةٍ تَحْتِيَّةٍ ثم تاءِ التأنيثِ-: الدارُ الْخَرَابُ التي غيرُ عامِرَةٍ، جَمْعُها خِرَبٌ.
-فعَرِّفْهُ: أمْرٌ مِن: التعريفِ؛ أيْ: أَعْلِنْ في الناسِ، وبَيِّنْ لهم حتى يَجِيءَ مالِكُه، أو يَمْضِيَ عليه سَنَةٌ.
-الرِّكازُ: -بكَسْرِ الراءِ الْمُهْمَلَةِ، وفتْحِ الكافِ الْمُخَفَّفَةِ ثم أَلِفٍ وآخِرَه زايٌ معجَمَةٌ-: هو الكَنْزُ الجاهليُّ، يوجَدُ في بطْنِ الأرضِ، فالرِّكازُ خاصٌّ لِمَا يكونُ مَدْفُوناً.
-وفي الرِّكازِ: خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، والمبْتَدَأُ "الْخُمُسُ".
-الخمُسُ: بضَمَّتَيْنِ وإسكانِ الميمِ لغةٌ، والجمْعُ: أخماسٌ، والخمُسُ جزءٌ واحدٌ مِن خمسةِ أجزاءٍ مِن الشيءِ.
* * *
516- وعن بِلالِ بنِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: أَخَذَ مِن الْمَعادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رواه أبو داودَ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضعيفٌ.
قالَ في (التلخيصِ): رواه أبو داودَ والطبرانيُّ والحاكمُ (1467) والبَيهقِيُّ (7425) موصولاً.
قال الْمُنْذِرِيُّ: إنه مُرْسَلٌ.
وأمَّا الزكاةُ في المعادِنِ، فقد قالَ الشافعيُّ: ليس هذا ما يُثْبِتُه أهْلُ الحديثِ، ولم يكنْ فيه روايةٌ عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- لانقطاعِه.
وقد جاءَ في (مُسْتَدْرَكِ الحاكمِ) أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- أَخَذَ مِن المعادِنِ القبَلِيَّةِ الصدَقَةَ. ولم يُعَقِّبْ عليه الذهبِيُّ بشيءٍ.
مفرداتُ الحديثِ:
-بلالٌ: هو ابنُ الحارثِ الْمُزَنِيُّ مِن قَبيلةِ مُزَيْنَةَ، والآنَ تَحَوَّلَتْ مُزَيْنَةُ، فصارَتْ منازِلُها في الشمالِ الغَرْبِيِّ مِن القَصيمِ، ودَخَلَتْ مع قبيلةِ حرْبٍ، وشيوخُهم آلُ نحيتٍ.
-المعادنُ: مُفْرَدُهُ: "مَعْدِنٌ" بكسْرِ الدالِ، وسُمِّيَ مَعْدِناً؛ لإقامتِه الطويلةِ، يُقالُ: عَدَنَ بالمكانِ: إذا لزِمَه فلم يَبْرَحْ، ومنه سُمِّيَتْ: جَنَّاتُ عَدْنٍ.
والمعْدِنُ: هو ما كانَ في الأرضِ مِن غيرِ جِنْسِها؛ كالذهَبِ، والفِضَّةِ، والحديدِ، والبترولِ، وغيرِ ذلك.
وقالَ عُلماءُ الكيمياءِ الحديثةِ: المعادِنُ مادَّةٌ عُضوِيَّةٌ تُوجَدُ في الطبيعةِ، لها تركيبٌ كِيميائِيٌّ مُعَيَّنٌ، وخواصٌّ طَبيعيَّةٌ معَيَّنَةٌ، وتتكوَّنُ المعادِنُ مِن العناصِرِ الكيميائيَّةِ نفْسِها؛ كالذهَبِ، والحديدِ، والزِّئْبَقِ.
-القبَلِيَّةُ -بفْتَحِ القافِ والباءِ-: وهو موْضِعٌ بناحيةِ ساحِلِ البحرِ الأحمرِ، مِن مِنْطَقَةِ الفرْعِ في بلادِ مُزَيْنَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ والمدينةِ، وهو إلى المدينةِ أقْرَبُ.
ما يُؤْخَذُ مِن الأحاديثِ:
1- الرِّكَازُ هو ما وُجِدَ مِن زَمَنِ الجاهليَّةِ، وهم مَن كانوا قَبْلَ الإسلامِ، أو ما وُجِدَ مِن دَفْنِ مَن تَقَدَّمَ مِن الكُفَّارِ، وإنْ لم يكونوا في الجاهليَّةِ، بأنْ كانَ عليه، أو على بعضِه علامَةُ كُفْرٍ، كأسمائِهم وأسماءِ مُلُوكِهم، أو صُوَرِهم، أو صُوَرِ أصنامِهم، وكذا يَمْلِكه واجِدُه، وإن لم يكنْ عليه علامةُ كُفَّارٍ.
2- الرِّكَازُ مِلْكٌ لوَاجِدِه؛ لأنه أحَقُّ به، ولفعْلِ عمرَ وعليٍّ -رَضِيَ اللهُ عنهما- فإنهما دَفَعَا باقِي الركازِ لوَاجِدِه.
3- يُخْرِجُ واجِدُه خُمُسَهُ، قالَ ابنُ الْمُنْذِرِ: لا نَعلمُ أحداً خالَفَ في ذلك، ولأنه حَصَلَ لصاحبِه بلا كُلْفَةٍ ولا مَشَقَّةٍ، فكان الواجِبُ فيه أكثَرَ مما فيه كُلْفَةٌ.
4- ليس له نِصابٌ، فيُزَكِّي قليلَه وكثيرَه، ويُخْرِجُ زكاتَه الإمامُ، أو واجدُه.
5- وقتُ إخراجِ زكاتِه مِن حيثُ العُثورِ عليه، فلا يَنتظِرُ دَورانَ الْحَوْلِ عليه.
6- يُخْرِجُ زكاتَه منه، ولو كان غيرَ نقْدٍ، بأنْ كان حديداً أو رَصاصاً، أو غيرَ ذلك، ويَجوزُ إخراجُ زكاتِه مِن غيرِه.
7- تَجِبُ زكاتُه ولو كان واجِدُه ذِمِّيًّا، أو مُسْتَأْمَناً إذا كانَ بدارِ الإسلامِ.
8- مَصْرِفُه يكونُ لِمَصَالِحِ المسلمينَ العامَّةِ، ولا يُخَصُّ به الأقسامُ الثمانِيَةُ، وبهذا فزَكاةُ الرِّكازِ أشْبَهُ شيءٍ بالفَيْءِ الْمُطْلَقِ.
فتَجِبُ على الكافرِ، وتَجِبُ في قليلِ المالِ وكثيرِه، وليس له حَوْلٌ، ويَجِبُ فيه الخمُسُ، ويُخْرَجُ مِن نوعِه ولو كان عَرضاً، ومَصْرِفه مَصْرِفُ الفَيْءِ، لا يُخَصُّ به الأصنافُ الثمانيةُ.
9- وأمَّا الحديثُ رقمَ (515) فيَدُلُّ على ما يلي:
إنْ وُجِدَ الرِّكازُ في أرضٍ مَوَاتٍ، أو مُشَاعَةٍ، أو أرْضٍ لا يُعْلَمُ مالِكُها، أو على وجهِ الأرضِ التي لا يُعْلَمُ مالِكُها، أو على طريقٍ غيرِ مسلوكٍ، أو قريةٍ خَرِبَةٍ -فهو له في جميعِ هذه الصُّوَرِ، وكذا إنْ عُلِمَ مالِكُ الأرضِ، وكانت منْتَقِلَةً إليه؛ فله أيضاً إنْ لم يَدَّعِهِ المالِكُ، فإنِ ادَّعَاهُ بلا بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ له، ولا وَصْفَ يَصِفُه- فالرِّكازُ لِمَالِكِ الأرْضِ مع يَمِينِه؛ لأنَّ يَدَ مالِكِ الأرْضِ على الرِّكازِ، فرَجَحَ بها.
وكذا لو ادَّعاهُ مَن انْتَقَلَتْ عنه الأرضُ؛ لأنَّ يَدَه كانتْ عليها.
10- أمَّا الحديثُ رَقْمَ (516): فيَدُلُّ على وُجوبِ الزكاةِ في المعادِنِ، والمعادِنُ هي مادَّةٌ عُضْوِيَّةٌ تُوجَدُ في الطبيعةِ، لها تركيبٌ كِيميائيٌّ مُعَيَّنٌ، وخواصٌّ طبيعيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، وتتكوَّنُ المعادِنُ مِن العناصرِ الكيميائيَّةِ نفْسِها؛ كذَهَبٍ، وحديدٍ، وصَفْرٍ، وزِئْبَقٍ، فهي موادٌّ مُوَلَّدَةٌ مِن الأرْضِ مِن غيرِ جِنْسِها.
11- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ الزكاةَ في المعادِنِ لا تَجِبُ إلاَّ إذا بَلَغَ نِصابَ الزكاةِ المعروفَ، فإذا بَلَغَ نِصاباً: عشرينَ مِثقالاً مِن الذهَبِ، أو مِن الفِضَّةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أو قيمةِ ذلك مِن غيرِها؛ كالحديدِ والنُّحَاسِ والرَّصاصِ والبِلَّوْرِ والعَقيقِ وغيرِها -ففيه الزكاةُ فَوْراً؛ لعمومِ قولِه تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267].
12- فيه ربُعُ العشْرِ؛ لِمَا في إخراجِه مِن الكُلْفَةِ والْمُؤْنَةِ.
13- لا يُضَمُّ جِنْسٌ إلى آخَرَ في تكميلِ النِّصابِ، ولو كانت المعادِنُ متقارِبَةً؛ كقَارٍ، ونِفْطٍ، وحديدٍ، ونُحَاسٍ.
14- إخراجُ زكاتِه حينَ حصولِه باتِّفاقِ الأئمَّةِ الأربعةِ؛ لأنه مالٌ مُستفادٌ مِن الأرضِ، فلم يُعْتَبَرْ له حَوْلٌ، فإن استَخْرَجَ أقَلَّ مِن نِصابٍ، فلا زكاةَ فيه.
خِلاَفُ العُلماءِ:
ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إلى: أنَّ المعْدِنَ شيءٌ غيرُ الرِّكازِ، كما تَقَدَّمَ.
وذَهَبَ الحنفيَّةُ إلى: أنَّ المعْدِنَ هو الرِّكازُ.
واخْتَلَفَ الثلاثةُ في الْمَعْدِنِ:
فذَهَبَ المالكيَّةُ والشافعيَّةُ إلى: أنَّ الْمَعْدِنَ هو الذهَبُ والفِضَّةُ.
وذهَبَ الحنابِلَةُ إلى: أنَّ الْمَعْدِنَ كلُّ متَوَلِّدٍ مِن الأرْضِ مِن غيرِ جِنْسِها، ليس نباتاً، سواءٌ كانَ جارِياً؛ كالنِّفْطِ والقارِ، أو جامِداً؛ كالحديدِ والنُّحاسِ والذهَبِ والفِضَّةِ.
والْحَقُّ ما ذَهَبَ إليه الحنابِلَةُ، كما تَقَدَّمَ تعريفُه عن عُلماءِ الكيمياءِ، الذين هم أصحابُ الاختصاصِ والْخِبْرَةِ.
والمعادِنُ ثلاثةُ أنواعٍ:
1- جامدٌ: ويَنْطَبِعُ بالنارِ؛ كالذهَبِ، والفِضَّةِ، والحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ، والزِّئْبَقِ.
2- جامِدٌ: لا يَنْطَبِعُ ولا يَذوبُ بالنارِ؛ كالْجِصِّ، والنَّوْرَةِ، والكُحْلِ، وسائِرِ الأحجارِ، كالياقوتِ والْمِلْحِ.
3- مائعٌ: كالنِّفْطِ "البترولِ"، وقارٍ وهو الزَّفْتُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir