دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 07:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (16/17) [زكاة عروض التجارة]

وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَأْمُرُنا؛ أن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الذي نَعُدُّهُ للبيعِ. رواهُ أبو دَاوُدَ، وإسنادُهُ لَيِّنٌ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


22/583 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.
(وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ)؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ, وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضاً. وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ.
وَاسْتُدِلَّ لِلْوُجُوبِ أَيْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآيَةَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ. وَبِمَا أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ, أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا, وَفِي البَقَرِ صَدَقَتُهَا, وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا, وَفِي البَزِّ صَدَقَتُهُ)). وَالبَزُّ بِالبَاءِ المُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ المُعْجَمَةِ مَا يَبِيعُهُ البَزَّازُونَ، وَكَذَا ضَبَطَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ.
قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: الإِجْمَاعُ قَائِمٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ, وَمِمَّنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ. قَالَ: لَكِنْ لا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا؛ لِلِاخْتِلافِ فِيهَا.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


513- وعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- يَأْمُرُنا؛ أن نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الذي نَعُدُّه للبيعِ. رواه أبو داودَ، وإسنادُه لَيِّنٌ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ.
رواه أبو داودَ بإسنادٍ لَيِّنٍ؛ لأنه مِن روايةِ سليمانَ بنِ سَمُرَةَ، وهو مجهولٌ. قالَ في (التلخيصِ): رواه أبو داودَ والدارقُطْنِيُّ والبَزَّارُ مِن حديثِ سُليمانَ بنِ سَمُرَةَ عن أبيه، وفي إسنادِه جَهالةٌ.
وقالَ الذهبِيُّ: هذا إسنادٌ مُظْلِمٌ لا يَنْهَضُ بحُكْمٍ.
لكنْ حَسَّنَه ابنُ عبدِ الْبَرِّ وقالَ عبدُ الغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ: إسنادُه حَسَنٌ غَريبٌ.
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- وجوبُ الزكاةِ في الذي يُعَدُّ للبَيْعِ، يَعنِي: عُروضَ التجارةِ، والأصْلُ فيها عمومُ قولِه تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة:103] وقولُه تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:23]، ومال التجارةِ أَعَمُّ الأموالِ، فكانتْ أَوْلَى بالدخولِ، وأمَّا النصُّ فيها فحديثُ البابِ: "كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: يَأْمُرُنَا أنْ نُخْرِجَ الزكاةَ مِن الذي نَعُدُّه للبَيعِ".
وقوله: "قَدِ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأَعْتَادَه" قالَ النَّوَوِيُّ: فيه وُجوبُ زكاةِ التجارةِ.
2- قالَ ابنُ الْمُنْذِرِ والوزيرُ وغيرُهما: أَجْمَعَ أهْلُ العلْمِ أنَّ في العُروضِ الزكاةَ، وقالَ الْمَجْدُ: هو إجماعٌ، وقالَ شيخُ الإسلامِ: الأئمَّةُ الأربعةُ، وسائرُ الأئمَّةِ -إلاَّ مَن شَذَّ- مُتَّفِقُونَ على وجوبِها في عُروضِ التجارةِ.
3- الحديثُ دليلٌ على وُجوبِ الزكاةِ في كلِّ ما أُعِدَّ للبَيْعِ والشراءِ، مِن أيِّ نوعٍ مِن أنواعِ التجارةِ؛ سواءٌ في الأَطْعِمَةِ، أو الأَلْبِسَةِ، أو المجوهراتِ، أو الأوانِي، أو العَقَارِ، أو الحيواناتِ، أو أسْهُمِ الشَّرِكاتِ، أو في غيرِ ذلك مِمَّا أُعِدَّ للبَيْعِ والربْحِ.
4- مفهومُه أنَّ الأشياءَ التي لا تُعَدُّ للتجارةِ، وإنما أُعِدَّتْ للقِنْيَةِ والاستعمالِ: مِن مَسْكَنٍ، ومَرْكَبٍ، ومَلْبَسٍ، وأثاثٍ، وحُلِيٍّ -أنه لا زكاةَ فيه؛ لأنها قُطِعَتْ عن النماءِ.
5- المؤلِّفُ لم يَسُقْ هذا الحديثَ بعدَ حَدِيثَيْ عمرِو بنِ شُعيبٍ، وأمِّ سَلمةَ، إلاَّ ليُقَيِّدَ به إطلاقَهما في وُجوبِ زَكاةِ الْحُلِيِّ.
6- قدْرُ زكاةِ العُرُوضِ ربُعُ العُشْرِ كالنَّقدَيْنِ.
7- لا تَجِبُ في المالِ إلاَّ إذا حالَ عليه الْحَوْلُ، ما لم يكنْ رِبْحَ عُروضِ التجارةِ، فحَوْلُها حَوْلُ أَصْلِها، فإِنَّها تُزَكَّى، ولو لم يَحُلْ عليها الْحَوْلُ.
8- تُقَدَّرُ عندَ الْحَوْلِ بالأحَظِّ للفُقراءِ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فإذا بَلَغَتْ قِيمَتُها نصابَها بأَحَدِ النَّقدَيْنِ دونَ الآخَرِ، اعْتُبِرَ ما تَبْلُغُ به نِصاباً.
9- جاءَ في (البخاريِّ) (1395)، و(مسلِمٌ) (982) مِن حديثِ أبي هُريرةَ؛ أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ, وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) قالَ النوويُّ وغيرُه: هذا الحديثُ أصْلٌ في أنَّ أموالَ القِنْيَةِ لا زكاةَ فيها، وهو قولُ العُلماءِ.
10- قالَ في (الرَّوْضِ) وغيرِه: ولا زكاةَ في قِيمةِ ما أُعِدَّ للكِراءِ، مِن عَقارٍ، وحيوانٍ وغيرِهما؛ لأنه ليس بمالِ تجارةٍ، وإنما الزكاةُ في غَلَّتِه إذا بَلَغَتْ نِصاباً، وهذا مَذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir