15/576 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ. وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلأَبِي دَاوُدَ: ((إِذَا كَانَ بَعُلاً الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)).
وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ عُمَرَ، (عَنْ أَبِيهِ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، (عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ)) بِمَطَرٍ أَوْ ثَلْجٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ طَلٍّ (وَالْعُيُونُ): الأَنْهَارُ الْجَارِيَةُ الَّتِي يُسْقَى مِنْهَا بِإِسَاحَةِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ اغْتِرَافٍ لَهُ، (أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا): بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ؛ لأَنَّهُ عَثَرَ عَلَى الْمَاءِ، وَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمَاءُ قَرِيباً مِنْ وَجْهِ الأَرْضِ، فَيُغْرَسُ عَلَيْهِ، فَيَصِلُ الْمَاءُ إِلَى الْعُرُوقِ مِنْ غَيْرِ سَقْيٍ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَقْرَبُهَا.
(الْعُشْرُ): مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: ((فِيمَا سَقَتْ)) أَوْ أَنَّهُ فَاعِلُ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: فِيمَا ذُكِرَ يَجِبُ، (وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ). النَّضْحُ: بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ فَحَاءٌ مُهْمَلَةٌ: السَّانِيَةُ مِن الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَغَيْرِهَا مِن الرِّجَالِ.
(نِصْفُ الْعُشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلأَبِي دَاوُدَ) مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ (إِذَا كَانَ بَعُلاً) عِوَضاً عَنْ قَوْلِهِ: ((عَثَرِيًّا))، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، كَذَا فِي الشَّرْحِ.
وَفِي الْقَامُوسِ أَنَّهُ سَاكِنُ الْعَيْنِ، وَفَسَّرَهُ بِأَنَّهُ كُلُّ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَزَرْعٍ لا يُسْقَى، أَوْ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ، وَهُوَ النَّخْلُ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، (الْعُشْرُ، وَفِيمَ سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ)، دَلَّ عَطْفُهُ عَلَيْهِ عَلَى التَّغَايُرِ، وَأَنَّ السَّوَانِيَ الْمُرَادُ بِهَا الدَّوَابُّ، وَالنَّضْحَ مَا كَانَ بِغَيْرِهَا؛ كَنَضْحِ الرِّجَالِ بِالآلَةِ، وَالْمُرَادُ مِن الْكُلِّ مَا كَانَ سَقْيُهُ بِتَعَبٍ وَعَنَاءٍ (نِصْفُ الْعُشْرِ).
وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا يُسْقَى بالسَّوَانِي وَبَيْنَ مَا يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالأَنْهَارِ، وَحِكْمَتُهُ وَاضِحَةٌ، وَهُوَ زِيَادَةُ التَّعَبِ وَالْعَنَاءِ، فَنَقَصَ بَعْضُ مَا يَجِبُ رِفْقاً مِن اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَت الأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الزَّكَاةُ علَى ما ذُكِرَ، وَهَذَا مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ؛ فَالْجُمْهُورُ أَنَّ حَدِيثَ الأَوْسَاقِ مُخَصِّصٌ لِحَدِيثِ سَالِمٍ، وَأَنَّهُ لا زَكَاةَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغ الْخَمْسَةَ الأَوْسَاقِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، إِلَى أَنَّهُ لا يُخَصُّ، بَلْ يُعْمَلُ بِعُمُومِهِ، فَيَجِبُ فِي قَلِيلِ مَا أَخْرَجَت الأَرْضُ وَكَثِيرِهِ.
وَالْحَقُّ مَعَ أَهْلِ الْقَوْلِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّ حَدِيثَ الأَوْسَاقِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرَدَ لِبَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا وَرَدَ حَدِيثُ مِائَتَي الدِّرْهَمِ لِبَيَانِ ذَلِكَ مَعَ وُرُودِ: ((فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ))، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إنَّهُ يَجِبُ فِي قَلِيلِ الْفِضَّةِ وَكَثِيرِهَا الزَّكَاةُ.
وَإِنَّمَا الْخِلافُ هَلْ يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَت النِّصَابَ كَمَا عَرَفْتَ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ حَدِيثُ: ((فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ)) إلاَّ لِبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْجِنْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَأَمَّا بَيانُ مَا يَجِبُ فِيهِ فَمَوْكُولٌ إِلَى حَدِيثِ التَّبْيِينِ لَهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَكَذَا هُنَا قَوْلُهُ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ))؛ أَيْ: فِي هَذَا الْجِنْسِ يَجِبُ الْعُشْرُ، وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيهِ فَمَوْكُولٌ إِلَى حَدِيثِ الأَوْسَاقِ.
وَزَادَهُ إيضَاحاً قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ))، كَأَنَّهُ مَا وَرَدَ إلاَّ لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ عُمُومِ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ رُبُعُ الْعُشْرِ))، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقِيَّ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)). ثُمَّ إذَا تَعَارَضَ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ كَانَ الْعَمَلُ بِالْخَاصِّ عِنْدَ جَهْلِ التَّارِيخِ كَمَا هُنَا؛ فَإِنَّهُ أَظْهَرُ الأَقْوَالِ فِي الأُصُولِ.
16/577 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: ((لا تَأْخُذُوا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ)). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا) حِينَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: (لا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ) وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ: إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ، فَذَكَرَهَا.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إنَّهُ مُرْسَلٌ، وسَاقَ في البابِ أحاديثَ تُفيدُ ما ذَكَرَ. ثمَّ قالَ؛ أي: البَيْهَقِيُّ: وهذهِ المَرَاسِيلُ طُرُقُها مُخْتَلِفَةٌ، وهِيَ تُؤَكِّدُ بَعْضَها بَعْضاً، ومعَها حديثُ أبِي مُوسَى ومُعاذٍ، ومَعَهُما قولُ عُمَرَ وعَلِيٍّ وعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَيْسَ فِي الخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلاَّ فِي الأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ لا غَيْرُ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، وَلا يَجِبُ عِنْدَهُمْ فِي الذُّرَةِ وَنَحْوِهَا.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَذَكَرَ الأَرْبَعَةَ، وَفِيهِ زِيَادَةُ الذُّرَةِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ دُونِ ذِكْرِ الذُّرَةِ، وَابْنُ مَاجَهْ بِذِكْرِهَا، فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ حَدِيثٌ وَاهٍ، قالَ: لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ العَزْرَمِيِّ الكُوفِيِّ، وهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَفِي الْبَابِ مَرَاسِيلُ فِيهَا ذِكْرُ الذُّرَةِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً؛ كَذَا قَالَ. وَالَظَّاهِرُ أَنَّهَا لا تُقَاوِمُ حَدِيثَ الْكِتَابِ وَمَا فِيهِ مِن الْحَصْرِ.
وَقَدْ أَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ الذُّرَةَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ بِجَامِعِ الاقْتِيَاتِ فِي الاخْتِيَارِ، وَاحْتَرَزَ بِالاخْتِيَارِ عَمَّا يُقْتَاتُ فِي الْمَجَاعَاتِ؛ فَإِنَّهَا لا تَجِبُ فِيهِ، فَمَنْ كَانَ رَأْيُهُ الْعَمَلَ بِالْقِيَاسِ لَزِمَهُ هَذَا إنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الاقْتِيَاتُ، وَمَنْ لا يَرَاهُ دَلِيلاً لَمْ يَقُلْ بِهِ.
وَذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَت الأَرْضُ؛ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ؛ نَحْوُ: ((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ))، إلاَّ الْحَشِيشَ وَالْحَطَبَ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ))، وَقَاسُوا الْحَطَبَ عَلَى الْحَشِيشِ.
قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحَدِيثُ -أَيْ: حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ومُعَاذٍ- وَارِدٌ عَلَى الْجَمِيعِ، وَالظَّاهِرُ مَعَ مَنْ قَالَ بِهِ.
قُلْتُ: لأَنَّهُ حَصْرٌ لا يُقَاوِمُهُ الْعُمُومُ وَلا الْقِيَاسُ، وَبِهِ يُعْرَفُ أَنَّهُ لا يُقَاوِمُهُ حَدِيثُ: ((خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ))، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ؛ لأَنَّهُ عُمُومٌ، فَالأَوْضَحُ دَلِيلاً مَعَ الْحَاصِرِينَ لِلْوُجُوبِ فِي الأَرْبَعَةِ. وَقَالَ فِي الْمَنَارِ: إِنَّ مَا عَدَا الأَرْبَعَةَ مَحَلُّ احْتِيَاطٍ أَخْذاً وَتَرْكاً، وَالَّذِي يَقْوَى أَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِهَا.
قُلْتُ: الأَصْلُ الْمَقْطُوعُ بِهِ حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ، وَلا يُخْرَجُ عَنْهُ إلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ، وَهذا الْمَذْكُورُ لا يَرْفَعُ ذَلِكَ الأَصْلَ، وَأَيْضاً فَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَهَذَانِ الأَصْلانِ لَمْ يَرْفَعْهُمَا دَلِيلٌ يُقَاوِمُهُمَا، فَلَيْسَ مَحَلُّ الاحْتِيَاطِ إلاَّ تَرْكَ الأَخْذِ مِن الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يَأْتِ بِهِ إلاَّ مُجَرَّدُ الْعُمُومِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَ تَخْصِيصُهُ.
17/578 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَمَّا القِثَّاءُ وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
(وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: فَأَمَّا القِثَّاءُ وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ) بِالقَافِ وَالصَّادِ المُهْمَلَةِ وَالضَّادِ المُعْجَمَةِ مَعاً (فقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)؛ لأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ العَزْرَمِيَّبِفَتْحِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَفَتْحِ الرَّاءِ, كَذَا فِي حَوَاشِي بُلُوغِ المَرَامِ بِخَطِّ السَّيِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ المُفَضَّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
والَّذِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ نَبَاتِ الأَرْضِ البَقْلِ وَالقِثَّاءِ وَالخِيَارِ, فَقَالَ: لَيْسَ فِي البُقُولِ زَكَاةٌ. فَهَذَا الَّذِي مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَزْرَمِيِّ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ مُعَاذٍ الَّتِي فِي الكِتَابِ فَقَالَ المُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ: فِيهَا ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ, إلاَّ أَنَّ مَعْنَاهُ قَدْ أَفَادَ الحَصْرَ فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْيَاءِ المَذْكُورَةِ فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ. وَحَدِيثُ: ((لَيْسَ فِي الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ)) أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعاً مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ وَمُعَاذٍ.
وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ:لَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ. إنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,فَمُوسَى بْنُ طَلْحَةَ تَابِعِيٌّ عَدْلٌ يَلْزَمُ مَنْ يَقْبَلُ المَرَاسِيلَ قَبُولُ مَا أَرْسَلَهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفاً وَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ,وَالخَضْرَوَاتُ مَا لا يُكَالُ وَلا يُقْتَاتُ.