دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (11/17) [جواز التعجيل بإخراج الزكاة]


وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أن العَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في تَعجيلِ صَدقتِهِ قبلَ أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له في ذَلِكَ. رواهُ التِّرْمِذِيُّ والحاكمُ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/573 - وَعَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ).
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: وَقَد اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا، وَرَأَى طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لا يُعَجِّلَهَا، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنْ عَجَّلَهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ، انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ. وَلا أَدْرِي أَثَبَتَ أَمْ لا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَهُوَ مُعْتَضَدٌ بِحَدِيثِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَأَسْلَفَنَا الْعَبَّاسُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ))، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
وَقَدْ وَرَدَ هَذَا مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ مَجْمُوعُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ مِن الْعَبَّاسِ زَكَاةَ عَامَيْنِ. وَاخْتَلَفَت الرِّوَايَاتُ هَلْ هُوَ اسْتَلَفَ ذَلِكَ أَوْ تَقَدَّمَهُ، وَلَعَلَّهُمَا وَاقِعَانِ مَعاً، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَكْثَرُ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ جَوَازُهُ بِالْمَالِكِ، وَلا يَصِحُّ مِن الْمُتَصَرِّفِ بِالْوِصَايَةِ وَالْوِلايَةِ.
وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ التَّعْجِيلَ مُطْلَقاً بِحَدِيثِ: ((إِنَّهُ لا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ))، كَمَا دَلَّتْ لَهُ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لا وُجُوبَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهَذَا لا يَنْفِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ، وَبِأَنَّهُ كَالصَّلاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


503- وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أن العَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ سَأَلَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في تَعجيلِ صَدقتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له في ذَلِكَ. رواه التِّرْمِذِيُّ والحاكمُ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ.
قالَ في (التخليصِ): رواه أحمدُ (781) وأصحابُ السنَنِ والحاكمُ والدارقطنيُّ (2/123)، والبَيهقِيُّ (7157) عن عليٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- ويُعَضِّدُه حديثُ أبي البُختريِّ عن عليٍّ، ورجالُه ثِقاتٌ إلاَّ أنَّ فيه انقطاعاً.
قالَ الحاكمُ: صحيحُ الإسنادِ، ووافَقَه الذهبيُّ.
وذكَرَ الحافظُ طُرُقاً متَعدِّدَةً لهذا الحديثِ في (فتْحِ الباري)، وقالَ: ليس ثبوتُ قِصَّةِ العباسِ في تعجيلِ صَدَقَتِه ببَعيدٍ؛ لمجموعِ هذه الطرُقِ.
مفرداتُ الحديثِ:
-تعجيلُ صَدقتِه: تعجيلُ الصدقةِ هو: إخراجُها قبلَ تَمامِ حَوْلِها، وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ.
-صَدَقَتُه: المرادُ بها: زكاةُ مالِه، فالصدقةُ تُطْلَقُ شَرْعاً وعُرْفاً على الزكاةِ.
-فرَخَّصَ له: بالتشديدِ مِن: الترخيصِ، والرُّخصةُ معناها: اليُسْرُ والسهولةُ، وشَرْعاً: ما ثَبَتَ على خِلافِ دَليلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ راجحٍ.
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- العباسُ بنُ عبدِ الْمُطَّلِبِ -رَضِيَ اللهُ عنه- عَمُّ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- سألَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- في تعجيلِ صَدقتِه قَبْلَ أنْ تَحِلَّ، فرَخَّصَ له في ذلك، فعَجَّلَ صَدقتَه عامينِ.
2- فيجوزُ تعجيلُ إخراجِ الزكاةِ لعامينِ فقط؛ اقتصاراً على الوارِدِ، ولا يَجوزُ أكثَرُ مِن هذا.
3- أَجْمَعَ العلماءُ على أنه لا يُعَجِّلُها، إلاَّ إذا كَمُلَ النِّصابُ؛ لأنَّ النِّصابَ هو سببُ وُجُودِها، فلا يَجوزُ تقديمُها عليه.
قالَ شيخُ الإسلامِ: يَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ قبلَ وُجوبِها سببُ الوجوبِ عندَ جمهورِ العلماءِ، ومنهم الأئمَّةُ: أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ، فيَجوزُ تَعجيلُ زكاةِ الماشيةِ، والنَّقْدَيْنِ، وعُروضِ التجارةِ إذا مَلَكَ النِّصَابَ، ويَجوزُ تعجيلُ الْمُعَشَّرَاتِ قَبلَ وُجوبِها، إذا كانَ قد طَلَعَ الثمَرُ قبلَ بُدُوِّ صلاحِه، ونَبَتَ الزرْعُ قبلَ اشتدادِ حَبِّه.
4- لا يُسْتَحَبُّ تعجيلُ الزكاةِ، إلاَّ إذا كان هناك مَصلحةٌ؛ كأنْ يُوجَدُ مَجاعةٌ، أو يَحدثُ للمسلمينَ حاجةٌ إلى تعجيلِ الزكاةِ.
خِلاَفُ العُلماءِ:
أَجْمَعَ العلماءُ على أنه لا يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبلَ تَمامِ النِّصابِ؛ لأنه لم يُوجَدْ سببُ الوجوبِ، فلم يَجُزْ تقديمُها عليه.
وذَهَبَ جُمهورُ العلماءِ ومنهم الأئمَّةُ الثلاثةُ إلى: جوازِ تعجيلِها بعدَ انعقادِ سببِ وُجُوبِها بمِلْكِ النِّصابِ، وحديثُ العباسِ صحيحٌ صريحٌ في جوازِ التعجيلِ.
وذَهَبَ المالكيَّةُ وداودُ إلى: عدَمِ جوازِ تقديمِها قبلَ حُلولِ الْحَوْلِ؛ سواءٌ مَلَكَ النِّصابَ أو لا، وحُجَّتُهم: أنَّ الْحَوْلَ أحَدُ شَرْطَيْ وُجوبِ الزكاةِ، فلم يَجُزْ تقديمُه عليه، كما لا يَجوزُ قبلَ مِلْكِ النِّصابِ إجماعاً.
قالَ ابنُ رُشْدٍ في (بِدايةِ المجتَهِدِ): وسببُ الْخِلافِ: أنَّ الزكاةَ هل هي عبادةٌ، أو حَقٌّ واجبٌ للمساكينَ؟ فمَن قالَ: إنها عِبادةٌ، لم يَجُزْ إخراجُها قَبْلَ الوقتِ، ومَن شَبَّهَها بالحقوقِ الواجبةِ المؤجَّلَةِ أجازَ إخراجَها قبلَ الأجَلِ على جِهةَ التطَوُّعِ، والصحيحُ ما ذَهَبَ إليه الجمهورُ.
فائدةٌ:
ذهَبَ الحنفيَّةُ إلى: جوازِ تأخيرِ إخراجِ الزكاةِ بعدَ وُجُوبِها بحُلُولِ الْحَوْلِ، وقالُوا: إنها تَجِبُ وُجوباً مُوَسَّعاً.
وذَهَبَ جُمهورُ العلماءِ -ومنهم الأئمَّةُ الثلاثةُ- إلى: عَدَمِ جوازِ تأخيرِها بعدَ حُلُولِ حَوْلِها.
قالَ في (المغنِي): إنَّ الأمْرَ يَقتضِي الفَوْرِيَّةَ على الصحيحِ، كما في الأصولِ، ولذلك يَسْتَحِقُّ المؤخِّرُ للامتثالِ العقابِ.
والْمُبادَرَةُ بإخراجِها مُبادَرَةٌ إلى الطاعةِ، ومسارعةٌ إلى أدائِها، قالَ تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir