11/572 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). هَذَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} إِلَى قَوْلِهِ: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}؛ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ، فَفَعَلَهَا بِلَفْظِهَا؛ حَيْثُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي فُلانٍ)).
وَقَدْ وَرَدَ أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِالزَّكَاةِ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَفِي أَهْلِهِ)).
وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الإِمَامِ، كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِن الأَمْرِ فِي الآيَةِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَعَلَّمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّعَاةَ، وَلَمْ يُنْقَلْ، فَالأَمْرُ مَحْمُولٌ فِي الآيَةِ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ الَّذِي صَلاتُهُ سَكَنٌ لَهُمْ.
وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ الصَّلاةِ عَلَى غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّهُ يَدْعُو الْمُصَّدِّقُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَتِهِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَصْلُ الصَّلاةِ الدُّعَاءُ، إلاَّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَدْعُوِّ لَهُ، فَصَلاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ دُعَاءٌ لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْهِ دُعَاءٌ لَهُ بِزِيَادَةِ الْقُرْبَةِ وَالزُّلْفَى؛ وَلِذَلِكَ كَانَ لا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ.