دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:59 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (9/17) [وجوب الزكاة في مال اليتيم واستحباب تنميته]

وعن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). رواهُ التِّرْمِذِيُّ والدارَقُطْنِيُّ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.
وله شاهِدٌ مُرْسَلٌ عندَ الشافعيِّ.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:15 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


10/571 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)؛ لأَنَّ فِيهِ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ. وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ فِيهَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، ضَعِيفٌ، وَالْعَزْرَمِيُّ مَتْرُوكٌ.
وَلَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَهُ)؛ أَيْ: لِحَدِيثِ عَمْرٍو، (شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)، هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الأَيْتَامِ، لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ)). أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ مُرْسَلاً، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقاً.
وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ حَدِيثِ عَمْرٍو أَيْضاً عَنْ أَنَسٍ وَعَن ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفاً وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ لآلِ بَنِي رَافِعٍ أَمْوَالٌ عِنْدَ عَلِيٍّ، فَلَمَّا دَفَعَهَا إلَيْهِمْ وَجَدُوهَا تَنْقُصُ، فَحَسَبُوهَا مَعَ الزَّكَاةِ، فَوَجَدُوهَا تَامَّةً، فَأَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالَ: كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أُزَكِّيهِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ زَكَاةَ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حِجْرِهَا. فَفِي الْكُلِّ دَلالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ كَالْمُكَلَّفِ، وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الإِخْرَاجُ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ.
وَرُوِيَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ يُخْرِجُهُ الصَّبِيُّ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ، وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الْعُشْرِ مِنْ مَالِهِ؛ لِعُمُومِ أَدِلَّتِهِ لا غَيْرِهِ؛ لِحَدِيثِ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ)).
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لا دَلالَةَ فِيهِ، وَأَنَّ الْعُمُومَ فِي الْعُشْرِ حَاصِلٌ أَيْضاً فِي غَيْرِهِ؛ كَحَدِيثِ: ((فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ))، وَنَحْوِهِ.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


501- وعن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه، عن جَدِّهِ؛ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو أنَّ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)). رواه التِّرْمِذِيُّ والدارَقُطْنِيُّ وإسنادُه ضعيفٌ.
وله شاهِدٌ مُرْسَلٌ عندَ الشافعيِّ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ ضعيفٌ، فقد سُئِلَ عنه الإمامُ أحمدُ، فقالَ: ليس بصحيحٍ.
قالَ التِّرمذيُّ: في إسنادِه مَقالٌ؛ لأنَّ المثنَّى بنَ الصباحِ يَضْعُفُ في الحديثِ. وقد تابَعَه محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أخرَجَهُ الدارقطنيُّ، وتابَعَه أيضاً عبدُ اللهِ بنُ عليٍّ الإفريقيُّ أخرَجَهُ الْجُرجانيُّ، وهو ضعيفٌ، وتابعَه أبو إسحاقَ الشيبانيُّ، وهو ثِقةٌ لكنَّ الراوي عنه مَنْدَلٌ، وهو ضعيفٌ أيضاً، فالحديثُ بجميعِ طُرُقِه هذه ضعيفٌ.
وللحديثِ شاهِدٌ عن عمرَ مَوقوفاً، صحَّحَه البَيهقيُّ.
مفرداتُ الحديثِ:
-مَن وَلِيَ يَتيماً: مِن: وَلِيتُ على الصبِيِّ أَلِيهِ وِلايةً، والفاعِلُ يقالُ له: والٍ، والجمْعُ: وُلاةٌ، والصبِيُّ مَوْلًى عليه.
-يَتيماً: اليتيمُ هو مَن ماتَ والدُه ولم يَبْلُغْ، والجمْعُ: يَتامَى وأيتامٌ، والصغيرةُ يَتميةٌ، وجَمْعُها: يَتامَى، فإنْ ماتَتْ أمُّه فقطْ، قيلَ له عَجِيٌّ، فإنْ ماتَ أبواه سُمِّيَ: لَطِيماً.
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- وجوبُ الزكاةِ في مالِ اليتيمِ، ومِثْلُه المجنونُ والسفيهُ؛ ذلك أنَّ الزكاةَ منوطَةٌ بسَبَبِها، فتَتعلَّقُ بعينِ المالِ، وإنْ كان تَعَلُّقٌ بالذمَّةِ، ولتَعَلُّقِها بعينِ المالِ وإناطتِها بسَبَبِها فإنه لا يُشْتَرَطُ لوجوبِها تكليفَ الْمُزَكِّي، فهي عبادةٌ ماليَّةٌ، بخلافِ الصلاةِ والصيامِ، فهما عِبادتانِ بدَنِيَّتَانِ مَحْضَةٍ.
2- يُخْرِجُ الزكاةَ عنه وَلِيُّهُ في المالِ؛ لأنَّ التصَرُّفَاتِ الماليَّةَ مَنوطةٌ به.
3- أمَّا الجنينُ: فلا تَجِبُ الزكاةُ في المالِ المنسوبِ إليه؛ لأنه مالٌ له ما دامَ حَمْلاً.
4- استحبابُ تَنميةِ مالِ اليتيمِ بالتجارةِ وغيرِها، مما يَظُنُّ الوليُّ أنه يُحَقِّقُ له رِبْحاً وفائدةً، وزيادةً في مالِه وإنَّ هذا مِن الإصلاحِ المأمورِ به لليتيمِ.
5- الحرْصُ على أموالِ اليتامى بعدَمِ إنفاقِها، إلا فيما هو خيرٌ لهم، وصلاحٌ لأحوالِهم، عَمَلاً بقولِه تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [المائدة:152] والشارعُ هنا احتاطَ مِن نقْصِ مالِ اليتيمِ مِن الصدقةِ الواجبةِ، وهي الزكاةُ، فكيف إنفاقُه فيما لا صلاحَ له في دينِه، ولا دُنياهُ؟!
6- ثُبوتُ الوِلايةِ على اليتيمِ، وأنها وِلايةٌ شَرعيَّةٌ تَقتضِي عمَلَ الأصلَحِ في شؤونِهم وأموالِهم، وقد وَعَدَ الله تعالى بالخيرِ في الإصلاحِ لهم، وتَوَعَّدَ على الإساءةِ إليهم، وأكْلِ أموالِهم بأشَدِّ عقوباتِ الآخرةِ.
7- رحمةُ الله تعالى ولطْفُه باليتامَى؛ حيث وَصَّى عليهم، وجَعَلَ عليهِمْ وِلايةً أَمِينَةً،
تَحْفَظُ أموالَهم وتُنَمِّيهَا، وتُصْلِحُ شُؤونَهم.
خِلاَفُ العُلماءِ:
أجْمَعَ العلماءُ على وُجوبِ الزكاةِ في مالِ المسلِمِ البالِغِ العاقلِ، واختلَفُوا في وُجُوبِها في مالِ الصبِيِّ والمجنونِ:
فذَهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ إلى: عَدَمِ وُجوبِها في مالِ الصبِيِّ والمجنونِ، إلاَّ في زَرْعِه وثَمَرِه، فتَجِبُ فيه؛ لأنه مِن الأموالِ الظاهرةِ.
وذَهَبَ الأئمَّةُ الثلاثةُ إلى: وجوبِها في مالِ الصبِيِّ والمجنونِ مُطْلَقاً: الظاهرُ والباطنُ، وهو مذهَبُ جمهورِ العُلماءِ مِن الصحابةِ والتابعينَ ومَن بَعْدَهم.
استَدَلَّ القائلونَ بعَدَمِ وُجوبِها بأدِلَّةٍ، منها:
1- قالَ تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، والصبِيُّ والمجنونُ لا ذنوبَ عليهما، حتى يَحتاجا إلى التطهيرِ والتزكيةِ.
2- جاءَ في (سنَنِ أبي داودَ) (4402)، والنَّسائيِّ بإسنادٍ صحيحٍ عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ؛ أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ))، والذي رُفِعَ عنه القلَمُ غيرُ مكَلَّفٍ بالشرائعِ، ولا يَتناولُه خِطابُ الشارِعِ بالأمرِ والنهيِ.
3- أنَّ الزكاةَ عِبادةٌ مَحضةٌ؛ كالصلاةِ والعباداتِ، يُناطُ الأمرُ بها بالْمُكَلَّفِينَ، أمَّا غيرُ الْمُكَلَّفِينَ فلا تَجِبُ عليهم التكاليفُ الشرعيَّةُ.
4- الإسلامُ يُرَاعِي أموالَ الضعفاءِ، ويَحْرِصُ على نَمَائِها، وعدَمِ مَسِّها، إلاَّ بالتي هي أحسَنُ، وأخْذُ الزكاةِ منها عاماً بعدَ عامٍ، يُعَرِّضُها للانقراضِ، فيَتعرَّضانِ للحاجةِ والفقْرِ.
أمَّا أدِلَّةُ القائلينَ بالوجوبِ فما يأتي:
1- عمومُ النصوصِ مِن الآياتِ والأحاديثِ الصحيحةِ التي دَلَّتْ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ الأغنياءِ وُجوباً مطْلَقاً، لم تَسْتَثْنِ صَبِيًّا ولا مجنوناً؛ فالصِّغارُ والمجانينَ داخلونَ تحتَ قولِه تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وقولِه: ((افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ))؛ فعمومُ هذه النصوصِ وأمثالُها تَشْمَلُ الصِّغارَ والمجانينَ إذا كانوا أغنياءَ.
2- ما رواه التِّرمذيُّ (641) مِن حديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلاَ يَتْرُكْهُ؛ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ)) وهو حديثُ البابِ.
3- ما رواه الشافعيُّ (1/92)؛ أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- قالَ: ((ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ، لاَ تُذْهِبْهُ الصَّدَقَةُ)).
4- ما رواه الطبرانيُّ في (الأوسطِ) (4152) عن أنَسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: ((اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لاَ تَأْكُلْهَا الزَّكَاةُ))، وإسنادُه صحيحٌ.
وذَهَبَ إلى وُجوبِها في مالِ الصبيِّ: عمرُ، وعليٌّ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وجابرٌ -رَضِيَ اللهُ عنهم- ولم يُعْرَفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابةِ، فكانَ كالإجماعِ.
5- المقصودُ مِن الزكاةِ هو سَدُّ خَلَّةِ الفقراءِ مِن مالِ الأغنياءِ، ومالُ الصبيِّ والمجنونِ قابلٌ لذلك.
6- الصبيُّ والمجنونُ أهْلٌ لأداءِ حقوقِ العِبادِ مِن مالِهما بالاتِّفاقِ، فتَجِبُ الزكاةُ في مالِهما كسائرِ الحقوقِ.
الجوابُ على أدِلَّةِ الذين لم يُوجِبُوها:
(أ) التطهيرُ في الآيةِ ليس خاصًّا بالذنوبِ ليُحْصَرَ في الْمُكَلَّفِينَ، وإنما هو عامٌّ في تربيةِ الْخُلُقِ، وتزكيةِ النفْسِ، وتعويدِها على الفضائلِ.
(ب) أمَّا حديثُ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ)) فالمرادُ به: رُفِعَ الإثْمُ، والوجوبُ عليهما، والزكاةُ لا تَجِبُ عليهما، وإنما تَجِبُ في مالِهما.
ولذا فإنَّ رفْعَ القلَمِ لا يَشْمَلُ ما يَجِبُ عليهما مِن الحقوقِ الماليَّةِ للعِبادِ.
(ج) أمَّا أنَّ الزكاةَ عِبادةٌ مَحضةٌ كالصلاةِ، فالجوابُ: أنها عِبادةٌ ماليَّةٌ لها طابَعُها الخاصُّ، وتَجرِي فيها النيابةُ.
والخلاصةُ: أنَّ الزكاةَ عِبادةٌ ماليَّةٌ تَجْرِي فيها النيابةُ، والوليُّ نائبُ الصغيرِ فيها، فيقومُ مقامَه في أداءِ هذا الواجِبِ، بخِلافِ العباداتِ البَدنيَّةِ، كالصلاةِ والصيامِ، فإنها عباداتٌ بدنيَّةٌ، لا تَدْخُلُها النيابةُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir