دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (8/17) [ما لا زكاة فيه من البهائم]


وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: لَيْسَ في البَقَرِ العوامِلِ صَدَقَةٌ. رواهُ أبو دَاوُدَ والدارَقُطْنِيُّ، والراجِحُ وَقْفُهُ أيضًا.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/570 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، إلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)). وَرَوَاهُ بِلَفْظِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَسَبَهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِيهِ مَتْرُوكٌ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إلاَّ أَنَّهُ بِلَفْظِ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ))، وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِمَةً أَوْ مَعْلُوفَةً.
وَقَدْ ثَبَتَتْ شَرْطِيَّةُ السَّوْمِ فِي الْغَنَمِ فِي الْبُخَارِيِّ، وَفِي الإِبِلِ فِي حَدِيثِ بَهْزٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، قَالَ الدَّمِيرِيُّ: وَأُلْحِقَت الْبَقَرُ بِهِمَا.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


500- وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لَيْسَ في البَقَرِ العوامِلِ صَدَقَةٌ. رواه أبو داودَ، والدارَقُطْنِيُّ، والراجِحُ وَقْفُهُ أيضًا.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صَحَّحَه ابنُ القَطَّانِ، وقالَ: كلُّ مَن يَرْوِيهِ ثِقةٌ معروفٌ، والحديثُ رُوِيَ مِن طريقِ أبي إسحاقَ عن الحارثِ الأعورِ، وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عن عليٍّ مرفوعاً وموقوفاً "ليس في البقَرِ العوامِلِ شيءٌ".
قالَ البَيهقيُّ: رواه النُّفَيْلِيُّ عن زُهيرٍ بالشكِّ في رَفعِه ووَقْفِهِ.
وقالَ الحافظُ في (التلخيصِ) ورواه الدارقطنِيُّ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، وفيه سِوارُ بنُ مُصْعَبٍ، وهو مَتروكٌ عن لَيْثِ بنِ أبي سليمٍ وهو ضعيفٌ، ورواه ابنُ ماجهْ عن ابنِ عبَّاسٍ أيضاً، وفيه الصقْرُ بنُ حبيبٍ وهو ضَعيفٌ.
ورواه البَيهقيُّ عن جابِرٍ مَوقوفاً، وضَعَّفَ إسنادَه.
مفرداتُ الحديثِ:
-البقَرُ العواملُ: جَمْعُ: "عاملةٍ": التي تَعْمَلُ للحرْثِ، والدَّرْسِ، ونزْعِ الماءِ، وجَرِّ الأثقالِ، وأمثالِ ذلك.
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- تَقَدَّمَ أنَّ الزكاةَ مَبْنِيَّةٌ على المساواةِ بينَ الأغنياءِ والفقراءِ، وبِناءً على هذا المبدأِ العادلِ، فإنها لا تَجِبُ إلاَّ في أموالٍ نَامِيَةٍ، أمَّا الأموالُ الْمُعَدَّةُ للاستعمالِ، فلا زكاةَ فيها.
2- مِن الأموالِ الْمُعَدَّةِ للاستعمالِ البقرُ العواملُ في حَرْثِ الزرْعِ أو سَقْيِهِ، فهذه لا زكاةَ فيها؛ لأنها آلةُ عَمَلٍ، وإنما الزكاةُ في ثَمَرَةِ عمَلِها وإنتاجِه وهو الخارِجُ مِن الأرضِ.
3- يقاسُ على ذلك جميعُ الأموالِ التي أُعِدَّتْ للاشتغالِ والبقاءِ، ولم تُجْعَلْ للنماءِ التجارِيِّ، وإنما نماؤُها فيما يَنْتِجُ منها، مثلِ سياراتِ النقْلِ، ومثلِ مَواتيرِ الزراعةِ، ومثلِ أدواتِ الْحِراثةِ، ونحوَ ذلك، فكُلُّها لا زكاةَ فيها.
4- ومثلُ ذلك ما تَقَدَّمَ مِن أدواتِ القِنْيَةِ، والاستعمالاتِ الشخصيَّةِ، والمنزليَّةِ: مِن مَراكبَ، وفُرُشٍ، وأوانٍ، وأثاثِ مَنْزِلٍ، ونحوَ ذلك؛ فإنها أموالٌ مُجَمَّدَةٌ عن النماءِ لإعدادِها للاستعمالِ؛ فلا زكاةَ فيها.
وتَقَدَّمَ أنَّ هذا هو مَأْخَذُ عَدَمِ وُجوبِ زكاةِ الْحُلِيِّ الْمُعَدِّ للاستعمالِ، كما تَقَدَّمَت كلمةُ شيخِ الإسلامِ التي قالَ فيها: إنَّ الشارعَ إنما عُنِيَ ببيانِ ما تَجِبُ فيه الزكاةُ، أمَّا الذي لا تَجِبُ فيه فلم يُبَيَّنْ، بِناءً على العفوِ فيما سَكَتَ عنه.
5- الأثَرُ وإن لم يكنْ له حكْمُ الرفْعِ، إلاَّ أنه حُجَّةٌ؛ لكونِه قولَ صحابِيٍّ مِن الخلفاءِ الراشدينَ، ويُؤَيِّدُه قولُه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) رواه مسلِمٌ (1631)

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir