9/570 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ)). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.
(وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، إلاَّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِلَفْظِ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)). وَرَوَاهُ بِلَفْظِ الْكِتَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَنَسَبَهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَفِيهِ مَتْرُوكٌ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إلاَّ أَنَّهُ بِلَفْظِ: ((لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ))، وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِمَةً أَوْ مَعْلُوفَةً.
وَقَدْ ثَبَتَتْ شَرْطِيَّةُ السَّوْمِ فِي الْغَنَمِ فِي الْبُخَارِيِّ، وَفِي الإِبِلِ فِي حَدِيثِ بَهْزٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، قَالَ الدَّمِيرِيُّ: وَأُلْحِقَت الْبَقَرُ بِهِمَا.