دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (5/17) [جواز تعزير مانع الزكاة]


وعن بَهْزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٌ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)). رواهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ، وعَلَّقَ الشافعيُّ القولَ به عَلَى ثُبوتِه.

  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/567 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي كُلِّ سَائِمَةِ إبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.
(وَعَنْ بَهْزٍ): بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَبِالزَّايِ، (ابْنِ حَكِيمِ) بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ؛ بِفَتْحِ الْحَاءِ المُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، الْقُشَيْرِيِّ؛ بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ، وَبَهْزٌ تَابِعِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ؛ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ: إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَنْ دُونَ بَهْزٍ ثِقَةً.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مَا تَرَكَهُ عَالِمٌ قَطُّ.
(عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ): وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ، صَحَابِيٌّ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ).
تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ تَجِبُ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي الأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ.
وَمَفْهُومُ الْعَدَدِ هُنَا مُطْرَحٌ زِيَادَةً وَنُقْصَاناً؛ لأَنَّهُ عَارَضَهُ الْمَنْطُوقُ الصَّرِيحُ، وَهُوَ حَدِيثُ أَنَسٍ. (لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا) مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَالِكَ لا يُفَرَّقُ مِلْكُهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا)؛ أَيْ: قَاصِداً لِلأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا، (فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً): يَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِنَفْسِهِ؛ مِثْلُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافاً، وَالنَّاصِبُ لَهُ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ جُمْلَةُ: "فَإِنَّا آخِذُوهَا". وَالْعَزْمَةُ: الْجِدُّ فِي الأَمْرِ، يَعْنِي: أَنَّ أَخْذَ ذَلِكَ بِجِدٍّ فِيهِ؛ لأَنَّهُ وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ.
(مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ)، فَإِنَّهُ قَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ لا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ -يَعْنِي بَهْزاً- يُخْطِئُ كَثِيراً، وَلَوْلا هَذَا الْحَدِيثُ لأَدْخَلْتُهُ فِي الثِّقَاتِ، وَهُوَ مَنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ الإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْراً مِمَّنْ مَنَعَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّ نِيَّةَ الإِمَامِ كَافِيَةٌ، وَأَنَّهَا تُجْزِئُ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، وَإِنْ فَاتَهُ الأَجْرُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْوُجُوبُ.
وَقَوْلُهُ: ((وَشَطْرَ مَالِهِ)) هُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ فِي: ((آخِذُوهَا))، وَالْمُرَادُ مِن الشَّطْرِ الْبَعْضُ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ بِأَخْذِ جُزْءٍ مِن الْمَالِ عَلَى مَنْعِهِ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ، وَلَمْ يُقِمْ مُدَّعِي النَّسْخِ دَلِيلاً عَلَى النَّسْخِ، بَلْ دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ أَحَادِيثُ أُخَرُ ذَكَرَهَا فِي الشَّرْحِ.
وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: إنَّهُ لا دَلِيلَ فِي حَدِيثِ بَهْزٍ عَلَى جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ؛ لأَنَّ الرِّوَايَةَ: ((وَشُطِرَ مَالُهُ)) بِضَمِّ الشِّينِ فِعْلٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ؛ أَيْ: جُعِلَ مَالُهُ شَطْرَيْنِ، وَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَّدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ؛ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ. قُلْتُ: وَفِي النِّهَايَةِ مَا لَفْظُهُ: قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلِطَ الرَّاوِي فِي لَفْظِ الرِّوَايَةِ، إنَّمَا هِيَ: ((وَشُطِّرَ مَالُهُ))؛ أَيْ: يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرَيْنِ، إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَإِلَى مِثْلِهِ جَنَحَ صَاحِبُ ضَوْءِ النَّهَارِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ رَسَائِلِهِ، وَذَكَرْنَا فِي حَوَاشِيهِ أَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْضاً دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ؛ إذ الأَخْذُ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً بِأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى الْوَاجِبِ؛ إذ الْوَاجِبُ الْوَسَطُ غَيْرُ الْخِيَارِ.
ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ أَشَارَ إِلَى هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ فِي حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَى كَلامِهِ.
ثُمَّ رَأَيْتُ النَّوَوِيَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ذَكَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ بِعَيْنِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ لا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ.
وَلَفْظُهُ: إذَا تَخَيَّرَ الْمُصَّدِّقُ وَأَخَذَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ فَقَدْ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَى الْوَاجِبِ، وَهِيَ عُقُوبَةٌ بِالْمَالِ، إلاَّ أَنَّ حَدِيثَ بَهْزٍ هَذَا لَوْ صَحَّ فَلا يَدُلُّ إلاَّ عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بِخُصُوصِهَا فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ لا غَيْرُ.
وَهَذَا الشَّطْرُ الْمَأْخُوذُ يَكُونُ زَكَاةً كُلَّهُ؛ أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُهَا أَخْذاً وَمَصْرِفاً، وَلا يَلْحَقُ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا فِي ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ إلْحَاقٌ بِالْقِيَاسِ، وَلا نَصَّ عَلَى عِلَّتِهِ، وَغَيْرُ النَّصِّ مِنْ أَدِلَّةِ الْعِلَّةِ لا يُفِيدُ ظَنًّا يُعْمَلُ بِهِ، سِيَّمَا وَقَدْ تَقَرَّرَتْ حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ بِالأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ؛ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، فَلا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلاَّ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ، وَلا دَلِيلَ، بَلْ هَذَا الْوَارِدُ فِي حَدِيثِ بَهْزٍ آحَادِيٌّ، لا يُفِيدُ إلاَّ الظَّنَّ، فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهِ، وَيُقَدَّمُ عَلَى الْقَطْعِيِّ؟!
وَلَقَد اسْتَرْسَلَ أَهْلُ الأَمْرِ فِي هَذِهِ الأَعْصَارِ فِي أَخْذِ الأَمْوَالِ فِي الْعُقُوبَةِ اسْتِرْسَالاً يُنْكِرُهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ، وَصَارَتْ تُنَاطُ الْوِلايَاتُ بِجُهَّالٍ لا يَعْرِفُونَ مِن الشَّرْعِ شَيْئاً، وَلا مِن الدِّينِ أَمْراً، فَلَيْسَ هَمُّهُمْ إلاَّ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ كُلِّ مَنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلايَةٌ، يُسَمُّونَهُ أَدَباً وَتَأْدِيباً، وَيَصْرِفُونَهُ فِي حَاجَاتِهِمْ وَأَقْوَاتِهِمْ وَكَسْبِ الأَطْيَانِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاكِنِ في الأَوْطَانِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وَمِنْهُمْ مَنْ يُضَيِّعُ حَدَّ السَّرِقَةِ، أَوْ شُرْبَ الْمُسْكِرِ، وَيَقْبِضُ عَلَيْهِ مَالاً.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَيُقِيمُ الْحَدَّ، وَيَقْبِضُ الْمَالَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ ضَرُورَةً دِينِيَّةً، لَكِنَّهُ شَابَ عَلَيْهِ الْكَبِيرُ، وَشَبَّ عَلَيْهِ الصَّغِيرُ، وَتَرَكَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ، فَزَادَ الشَّرُّ فِي الأَمْرِ الْخَطِيرِ.
وَقَوْلُهُ: ((لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ)) يَأْتِي الْكَلامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ مُسْتَوْفًى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


497- وعن بُهْزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ قالَ: قالَ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٌ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ)). رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وصَحَّحَهُ الحاكمُ، وعَلَّقَ الشافعيُّ القولَ به عَلَى ثُبوتِه.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ.
قالَ في (التخليصِ الْحِبِّيرِ): رواه أحمدُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ والحاكِمُ والبَيهقِيُّ (7182) مِن طريقِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ، قالَ يحيى بنُ مَعينٍ: إسنادُه صحيحٌ، إذا كان مِن دونِ بَهْزٌ ثِقَةً، وبَيَّنَ ابنُ حَجَرٍ مَن تَكَلَّمَ في بَهْزٍ، وأنه ليس بِحُجَّةٍ، لكنه قالَ: وقد وَثَّقَه خلْقٌ مِن الأئمَّةِ، وقد اسْتَوْفَيْتُ ذلك في (تلخيصِ التهذيبِ)، وقالَ عنه في (التقريبِ): صَدوقٌ، وعلى هذا يكونُ الحديثُ حَسَناً، واللهُ أعْلَمُ.
ووافَقَ الذهبِيُّ الحاكمَ؛ أنه صحيحُ الإسنادِ، وصَحَّحَه صاحِبُ (الْمُحَرَّرِ) وابنُ القَيِّمِ، وسُئِلَ عنه أحمدُ، فقالَ: ما أَدْرِي ما وَجْهُه، فسُئِلَ عن إسنادِه، فقالَ: صالِحُ الإسنادِ، وقالَ البَيهقيُّ: حديثٌ منسوخٌ، وتَعَقَّبَه النَّوويُّ بعَدَمِ نَسْخِه، والجوابُ عن ذلك ما أجابَ به إبراهيمُ الحربيُّ، فقالَ: في لفْظِه وَهْمٌ، وإنما هو: ((فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ مَالِهِ))، أيْ: يَجْعَلُ مالَه شَطرينِ، فيَتَخَيَّرُ عليه الْمُصَّدِّقُ، ويَنْظُرُ تَمامَه في (التلخيصِ الْحِبِّيرِ).
واحْتَجَّ بحديثِ بَهْزٍ كلٌّ مِن: أحمدَ، وإسحاقَ، والبخاريُّ، والنوويُّ، وابنُ الملَقِّنِ.
مفرداتُ الحديثِ:
-لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عن حِسَابِها: يَعنِي: أنَّ الخليطينِ لا يَفرقانِ مالَيْهِما خَشيةَ الصدَقَةِ، إذا كانَتْ الْخُلْطَةُ أحَظَّ للفقراءِ.
-مُؤْتَجِراً بها: أيْ: قاصداً الأَجْرَ مِن اللهِ تعالى بإعطاءِ زَكاتِه.
-شَطْرَ مَالِه: بفْتَحِ الشينِ المعْجَمَةِ وسكونِ الطاءِ المهْمَلَةِ آخِرُه راءٌ مُهْمَلَةٌ- هو النصْفُ، ويُستعمَلُ في الجزْءِ والبعضِ منه، ولعلَّهُ المرادُ هنا.
-عَزْمَةً: بفْتَحِ العَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وسكونِ الزايِ ثم ميمٍ مفتوحةٍ ثم تاءِ التأنيثِ، منصوبٌ على المصدريَّةِ، والناصِبُ له فعْلٌ محذوفٌ يَدُلُّ عليه جُملةُ: ((فَإِنَّا آخِذُوهَا))، والمرادُ به: العزيمةُ والْجِدُّ في الأمْرِ الواجِبِ الْمُتَحَتِّمِ.
-آلُ محمَّدٍ: هم بنو هاشمٍ الذين منهم آلُ أبي طالِبٍ، وآلُ العَبَّاسِ، وآلُ الحارثِ، وآلُ أبي لَهَبٍ بنو عبدِ الْمُطَّلِبِ بنِ هاشمٍ، فأبو طالِبٍ والعبَّاسُ والحارثُ وأبو لَهَبٍ هم أعمامُ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- الذين صارَت لهم ذُرِّيَّةٌ، وأمَّا مَن عداهُم مِن أعمامِه فلم يُخَلِّفُوا عَقِباً.
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- يَدُلُّ الحديثُ كما يَدُلُّ سابِقُه -حديثُ أنَسٍ- على أنَّ في كلِّ أربعينَ مِن سائمةِ الإبِلِ بنتَ لَبونٍ، وبنتُ اللَّبُونِ هي: ما تَمَّ لها سَنتانِ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ أمَّها بعدَ وِلادتِها إيَّاها قدْ وَلَدَتْ غالباً مَرَّةً أُخرى، فصارَتْ ذاتَ لَبَنٍ.
2- يَدُلُّ على أنَّ المالَيْنِ الْخَليطينِ مِن الماشيةِ لا يَجوزُ التفريقُ بينَهما فِراراً مِن الزكاةِ، بلْ فيهما الزكاةُ على قَدْرِ حِسَابِهما، فلا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ خَشيةَ الصدَقَةِ.
3- أمَرَ اللهُ تعالى بإخراجِ الزكاةِ؛ فقالَ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الانعام: 141] والأمْرُ يَقتضِي الفَوْرِيَّةَ، وذلك مع القُدرةِ على إخراجِها، وهو مَذهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ: مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ.
4- أمَّا مع الحاجةِ إلى تأخيرِها، فإنه يَجوزُ تأخيرُها، كأشَدِّ حاجةٍ مُرْتَقَبَةٍ أو حُضورِ قريبٍ، أو جارٍ غائبٍ، أو لعُذْرِ غَيبةِ المالِ ونحوَ ذلك.
5-قالَ في (الشرْحِ الكبيرِ): لا يَخْتَلِفُ الْمَذهَبُ أنَّ دَفْعَها للإمامِ جائزٌ؛ سواءٌ كان عَدْلاً أو غيرَ عَدْلٍ، وسواءٌ كانت الأموالُ ظاهرةً أو باطنةً، ويَبرَأُ بدَفْعِها، تَلِفَتْ في يدِ الإمامِ أم لا، صَرَفَها في مَصَارِفِها أمْ لا.
6- يَدُلُّ على أنَّ مَن أَدَّى الزكاةَ طَيِّبَةً بها نَفْسُه، بدَافِعِ طَلَبِ الثوابِ والأجْرِ- فقد قامَ برُكْنٍ مِن أركانِ الإسلامِ العِظامِ، وله على ذلك الأجْرُ العظيمُ.
7- مَن مَنَعَها، فقد هَدَمَ رُكناً مِن أركانِ الإسلامِ، وتَرَكَ وَاجِباً هامًّا مِن أمورِ دِينِه، فعليه وِزْرُ ذلك وإِثْمُه العظيمُ.
8- أنَّ على الإمامِ تعزيرَ مانِعِ الزكاةِ، وأنَّ مِن التعزيرِ أخْذَ الزكاةِ قَسْراً منه، وأخْذَ نِصْفِ مالِه تَعزيراً ونَكالاً له، ورَدْعاً لأَمْثَالِه.
9- جوازُ التعزيرِ بأخْذِ المالِ، فالتعزيرُ بابٌ واسعٌ يَختلِفُ باختلافِ الأحوالِ.
10- قولُه: ((عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا)) يَعْنِي: حَدَّ اللهِ في الْجِدِّ، وعَدَمَ التوانِي في القِيامِ به.
11- أنَّ الزكاةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-, ولا لآلِه، وهم بنو هاشمٍ؛ لأنها أوساخُ الناسِ، وهم أرْفَعُ مِن ذلك، وسيَأتِي بأَتَمَّ مِن هذا إنْ شاءَ اللهُ.
12- قالَ شيخُ الإسلامِ: إنَّ العقوباتِ الماليَّةَ ثلاثةُ أقسامٍ:
أوَّلاً: الإتلافُ: هو إتلافُ مَحَلِّ الْمُنْكَراتِ تَبَعاً لها؛ مثلِ: الأصنامِ بتكسيرِها وإحراقِها، وتحطيمِ آلاتِ اللهْوِ، وتمزيقِ أوْعِيَةِ الخمورِ، وتحريقِ الحوانيتِ التي يُباعُ فيها الخمْرُ، وإتلافِ كتُبِ الزَّندقةِ والإلحادِ، والأفلامِ الخليعَةِ، والصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ، ونحوَ ذلك.
ثانياً: التغييرُ: مثلُ تكسيرِ العُملةِ الْمُزَيَّفَةِ، والستائِرِ التي فيها التصاويرُ، وجَعْلِه وِسادةً ونحوَ ذلك.
ثالثاً: التمليكُ: مثْلُ: سَرِقَةِ التمْرِ الْمُعَلَّقِ، والتصَدُّقِ بالزعفرانِ المغشوشِ، فمصادَرَةُ مثلِ هذه الأشياءِ والصدَقَةُ بها، أو بأثمانِها.
خِلاَفُ العُلماءِ:
ذَهَبَ جُمهورُ العُلماءِ -ومنهم الأئمَّةُ الأربعةُ- إلى أنَّ التعزيرَ بأَخْذِ المالِ لا يَجوزُ.
وأجابَ بعضُهم عن القضايا التي وَرَدَتْ في العقوبةِ بأخْذِ المالِ -: بأنها منسوخةٌ؛ إذا كانَ مَشروعاً في ابتداءِ الإسلامِ، ثم نُسِخَ بعدَ ذلك، وَعَلَّلُوا عدَمَ جَوازِ التعزيرِ بأخذِ المالِ؛ بأنَّ هذا النوعَ مِن العقوبةِ يكونُ ذَريعةً إلى أخْذِ ظَلَمَةِ الْحُكَّامِ والوُلاةِ أموالَ الناسِ بغيرِ حَقٍّ.
وذَهَبَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وتلميذُه ابنُ القَيِّمِ إلى: جوازِ التعزيرِ بأَخْذِ المالِ، إذا رأى الوُلاةُ أنَّ هذا يُحَقِّقُ الْمَصلحَةَ، ويَرْدَعُ الظَّلَمَةَ، ويَكُفُّ الشرَّ؛ لأنَّ التعزيرَ بابٌ واسعٌ فأوَّلُه التوبيخُ بالكلامِ, وأعلاهُ التعزيرُ بالقتْلِ, إذا لم يَنْكَفَّ الشرُّ إلاَّ بالقتْلِ, وأخْذُ المالِ نوعٌ مِن أنواعِ التعزيرِ الذي يَحْصُلُ به رَدْعُ الْمُعتدينَ.
وقد رَدَّ الشيخينِ دَعْوَى النسخِ وَنَفَيَاهَا نَفياً بَاتًّا، ودَلَّلاَ على ذلك بما وَرَدَ مِن القضايا العَديدةِ الْمُؤَيِّدَةِ لوُجودِ العقوباتِ المالِيَّةِ.
قالَ الشيخُ: مُدَّعُو النسْخِ ليسَ معهم حُجَّةٌ شَرعيَّةٌ، لا مِن كتابٍ، ولا مِن سُنَّةٍ، وهو جائِزٌ على أصْلِ أحمدَ؛ لأنه لم يَختلِفْ أصحابُه أنَّ العقوباتِ في المالِ غيرُ مَنسوخةٍ كلَّها.
ومِن أدِلَّةِ التعزيرِ بأخْذِ المالِ ما يأتِي:
1- أباحَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- سَلَبَ الذي يَصطادُ في حَرَمِ المدينةِ لِمَن يَجِدُه، رواه أحمدُ (1381).
2- أمَرَ بكسْرِ دِنانِ الخمْرِ، وشَقِّ ظُروفِه، رواه أحمدُ (11744).
3- أمَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو بحَرْقِ الثوبينِ الْمُعَصْفَرَيْنِ، رواه أبو داودَ (3546).
4- أضْعَفَ الغَرامةَ على مَن سرَقَ مِن غيرِ حِرْزٍ, رواه أبو داودَ (3816).
5- هَدَمَ مَسجِدَ الضِّرارِ.
6- حَرَمَ القاتِلَ مِن الْمِيراثِ والوَصِيَّةِ، رواه التِّرمذيُّ (2035).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir