دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الزكاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 محرم 1430هـ/10-01-2009م, 06:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي كتاب الزكاة (4/17) [ما لا زكاة فيه]


وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). رواهُ البخاريُّ. ولمسلِمٍ: ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)).


  #2  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/566 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ)؛ أَيْ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ). الْحَدِيثُ نَصٌّ عَلَى أَنَّهُ لا زَكَاةَ فِي الْعَبِيدِ وَلا الْخَيْلِ، وَهُوَ إجْمَاعٌ فِيمَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ وَالرُّكُوبِ.
وَأَمَّا الْخَيْلُ الْمُعَدَّةُ لِلنِّتَاجِ؛ فَفِيهَا خِلافٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَتَفَاصِيلُ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ: ((فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَاهُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لا يُقَاوِمُ حَدِيثَ النَّفْيِ الصَّحِيحَ.
وَاتَّفَقَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ، فَشَاوَرَ الصَّحَابَةَ فِي ذَلِكَ، فَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ الْحَدِيثَ: ((لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ))، فَقَالَ مَرْوَانُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَجَباً مِنْ مَرْوَانَ أُحَدِّثُهُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْفَرَسَ الْغَازِيَ، فَأَمَّا تَاجِرٌ يَطْلُبُ نَسْلَهَا فَفِيهَا الصَّدَقَةُ، فَقَالَ: كَمْ؟ قَالَ: فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
وَقَالَت الظَّاهِرِيَّةُ: لا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْخَيْلِ وَلَوْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ وَاجِبَةٌ بِالإِجْمَاعِ، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.
قُلْتُ: كَيْفَ الإِجْمَاعُ وَهَذَا خِلافُ الظَّاهِرِيَّةِ؟!

  #3  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 10:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


496- وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ-: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). رواه البخاريُّ. ولمسلِمٍ: ((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)).
ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ الزكاةَ لا تَجِبُ إلاَّ في الأموالِ الناميةِ، أو الْمُعَدَّةِ للنَّمَاءِ، أمَّا الأموالُ الْمُعَدَّةُ للقِنْيَةِ والاستعمالِ، فلا زكاةَ فيها.
2- مَثَّلَ الشارعُ الحكيمُ لأموالِ القِنْيَةِ التي لا زكاةَ فيها بالعبْدِ الْمُعَدِّ للخِدمةِ، والفرَسِ الْمُعَدِّ للركوبِ.
3- هذا دليلٌ على مَبدأِ الزكاةِ، وأنها إنما فُرِضَتْ مُواساةً بينَ الأغنياءِ والفقراءِ، وأنها لا تَجِبُ إلاَّ في مالٍ نامٍ.
4- هذا الحديثُ أحَدُ الأَدِلَّةِ على عَدَمِ وُجوبِ الزكاةِ في الْحُلِيِّ، الْمُعَدِّ للاستعمالِ أو العاريةِ؛ لأنه داخلٌ تحتَ هذا الضابِطِ مِن ضوابِطِ الزكاةِ.
5- قالَ شيخُ الإسلامِ: الشارعُ عُنِيَ ببيانِ ما تَجِبُ فيه الزكاةُ؛ لأنه خارِجٌ عن الأصْلِ، فيَحتاجُ إلى بيانٍ، وما لا تَجِبُ فيه لا يَحتاجُ إلى بيانٍ بأَصْلِ عدَمِ الوُجوبِ.
ففي الصحيحينِ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)).
قالَ النوويُّ وغيرُه: هذا الحديثُ أصْلٌ في أنَّ أموالَ القِنْيَةِ لا زكاةَ فيها، وهو قولُ العلماءِ مِن السلَفِ والْخَلَفِ.
وقالَ الوَزيرُ: أَجْمَعُوا على أنه ليس في دُورِ السُّكْنَى، وثيابِ البِذْلَةِ، وأثاثِ الْمَنْزِلِ، ودوابِّ الْخِدمةِ، وعَبيدِ الْخِدمةِ، وسلاحِ الاستعمالِ زكاةٌ؛ لِمَا في الصحيحينِ ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)).
قلتُ: هذه أمْثِلَةٌ لضابِطِ الزكاةِ، وهي أنها لا تَجِبُ إلاَّ فيما أُعِدَّ للنماءِ، أمَّا ما قُطِعَ عن النماءِ لاستعمالٍ، فلا تَجِبُ فيه.
6- أمَّا زكاةُ الفِطْرِ: فإنها تَجِبُ على العَبْدِ؛ سواءٌ كانت للخِدمةِ أو للتجارةِ، ويَأْتِي إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir