دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (13/18) [التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا نابهم شيء في الصلاة]


222- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زادَ مسلِمٌ ((فِي الصَّلَاةِ)).


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:08 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


17/209 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: ((فِي الصَّلاةِ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ)).
(وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: فِي الصَّلاةِ)، وَهُوَ المُرَادُ مِن السِّيَاقِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِهِ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِمَنْ نَابَهُ فِي الصَّلاةِ أَمْرٌ مِن الأُمُورِ؛ كَأَنْ يُرِيدَ تَنْبِيهَ الإِمَامِ عَلَى أَمْرٍ سَهَا عَنْهُ، وَتَنْبِيهَ المَارِّ، أَوْ مَنْ يُرِيدُ مِنْهُ أَمْراً، وَهُوَ لا يَدْرِي أَنَّهُ يُصَلِّي، فَيُنَبِّهُهُ عَلَى أَنَّهُ فِي صَلاةٍ، فَإِنْ كَانَ المُصَلِّي رَجُلاً قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأُطْلِقَ فِيمَا عَدَاهُ، وَإِنْ كَانَت المُصَلِّيَةُ امْرَأَةً نَبَّهَتْ بِالتَّصْفِيقِ.
وَكَيْفِيَّتُهُ، كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنْ تَضْرِبَ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا اليُسْرَى.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى القَوْلِ بِهَذَا الحَدِيثِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، وَبَعْضُهُمْ فَصَّلَ بِلا دَلِيلٍ نَاهِضٍ، فَقَالَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلإِعْلامِ بِأَنَّهُ فِي صَلاةٍ فَلا يُبْطِلُهَا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا، وَلَوْ كَانَ فَتْحاً عَلَى الإِمَامِ. قَالُوا: لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا عَلِيُّ، لا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ)).
وَأُجِيبَ: بِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ ضَعَّفَهُ بَعْدَ سِيَاقِهِ لَهُ، فَحَدِيثُ البَابِ بَاقٍ عَلَى إطْلاقِهِ، لا تَخْرُجُ مِنْهُ صُورَةٌ إلاَّ بِدَلِيلٍ.
ثُمَّ الحَدِيثُ لا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ تَنْبِيهاً، أَو التَّصْفِيقِ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ، إلاَّ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ بِلَفْظِ الأَمْرِ فِي رِوَايَتِهِ: ((إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)).
وَقَد اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ العُلَمَاءُ؛ قَالَ شَارِحُ التَّقْرِيبِ: الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا؛ وَمِنْهُم: الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، أَنَّهُ سُنَّةٌ. وَحَكَاهُ عَن الأَصْحَابِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلامٍ: وَالحَقُّ انْقِسَامُ التَّنْبِيهِ فِي الصَّلاةِ إلَى مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ، وَمُبَاحٌ، بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الحَالُ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 08:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


176 – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: ((فِي الصَّلاةِ)).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- التَّصْفِيقُ: مَصْدَرُ صَفَّقَ – بِالتَّشْدِيدِ - بِيَدَيْهِ، مَعْنَاهُ: أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِرَاحَةِ يَدِهَا اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليُسْرَى؛ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى شَيْءٍ نَابَهَا فِي الصَّلاةِ.
- التَّسْبِيحُ: مَصْدَرُ سَبَّحَ، بِالتَّشْدِيدِ، وَالْمُرَادُ هُنَا قَوْلُ المُصَلِّي: سُبْحَانَ اللَّهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 – قِصَّةُ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ حَصَلَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِتْنَةٌ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَازِلِهِم فِي قُبَاءٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَكَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ بلالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ.
فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والناسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصفِّ الأَوَّلِ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ امْكُثْ فِي مَكَانِكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَصَلَّى بالناسِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)).
2 - اسْتِحْبَابُ التَّسْبِيحِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، إِذَا نَابَهُم شَيْءٌ فِي صَلاتِهِم، وَذَلِكَ بِقَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ.
3 - اسْتِحْبَابُ التَّصْفِيقِ للنساءِ، إِذَا نَابَهُنَّ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِنَّ؛ وَذَلِكَ أَسْتَرُ لَهُنَّ، لا سِيَّمَا وَهُنَّ فِي عِبَادَةٍ.

4 - كُلُّ هَذَا إِبْعَادٌ لِلصَّلاةِ عَمَّا لَيْسَ مِنْهَا من الأَقْوَالِ؛ لأَنَّهَا مَوْضِعُ مُنَاجَاةٍ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَمَّا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْكَلامِ شُرِعَ مَا هُوَ منْ جِنْسِ مَا شُرِعَ فِيهَا، وَهُوَ التَّسْبِيحُ.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ جمهورُ الْعُلَمَاءِ،وَمِنْهُم الأَئِمَّةُ الثلاثةُ؛ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ، وإسحاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُم إِلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، مِنْ أَنَّهُ إِذَا نَابَ المُصَلِّيَ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ، يَقْتَضِي إعلامَ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ، مِنْ تَنْبِيهِ إِمَامِهِ عَلَى خَلَلٍ فِي الصَّلاةِ، أَوْ رُؤْيَةِ أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ، أَو اسْتِئْذَانِ دَاخِلٍ، أَوْ كَوْنِ المُصَلِّي يُرِيدُ إعلامَ غَيْرِهِ بِأَمْرٍ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الأحوالِ وَأَمْثَالِهَا يُسَبِّحُ، فَيَقُولُ: (سُبْحَانَ اللَّهِ)؛لإفهامِ مَا يُرِيدُ التَّنْبِيهَ عَلَيْهِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (421) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاةِ)).
وَقَوْلُهُ: ((فِي الصَّلاةِ)). زِيَادَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَلَى مَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، إِلاَّ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَتِلْمِيذُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِلَى أَنَّهُ مَتَى قَصَدَ بالذِّكْرِ جَوَاباً، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ، لَمْ تَبْطُلْ.
وَحَمَلا التَّسْبِيحَ المذكورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ الإعلامَ بِأَنَّهُ فِي الصَّلاةِ.
وَهُمَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مُحْتَاجَانِ لدليلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَالأَصْلُ عَدَمُ هَذَا التخصيصِ؛ لأَنَّهُ عَامٌّ، وَتَخْصِيصُهُ منْ غَيْرِ دَلِيلٍ لا يُمْكِنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ؛ ولذا فالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجمهورُ.
وذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وأحمدُ وَأَتْبَاعُهُمَا، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَابَهَا شَيْءٌ، فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَفِّقَ بِبَطْنِ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى ظَهْرِ اليَدِ اليُسْرَى.
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى تَسْوِيَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ بالتَّسْبِيحِ، وَحَرَّمَ التَّصْفِيقَ للرجالِ وَالنِّسَاءِ؛ مُسْتَدِلاًّ بِعُمُومِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1234) وَمُسْلِمٌ (421). وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ الرِّجَالِ والنساءِ، أَمَّا قَوْلُهُ: ((إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ)). فَعَلَى جِهَةِ الذَّمِّ.
وجوابُ الجمهورِ: أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ التَّأْوِيلاتِ لا تُقَاوِمُ النصوصَ الصحيحةَ الصريحةَ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (1234): ((إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ)).وَلَمَّا نَقَلَ ابْنُ الوَلِيِّ مَذْهَبَ مَالِكٍ قَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.وَقَالَ القُرْطُبِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَقَوْلُ الجمهورِ هُوَ الصَّحِيحُ خَبَراً وَنَظَراً.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir