دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 06:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (6/18) [استقبال القبلة لمن لم يشاهد الكعبة يكون بالجهة لا بالعين]


212- وعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). رواهُ التِّرْمِذِيُّ، وقَوَّاهُ البخاريُّ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/199 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ البُخَارِيُّ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ البُخَارِيُّ).
وَفِي التَّلْخِيصِ حَدِيثُ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعاً، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فَكَانَ عَلَيْهِ هُنَا أَنْ يَذْكُرَ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ لَهُ عَلَى قَاعِدَتِهِ، وَرَأَيْنَاهُ فِي التِّرْمِذِيِّ بَعْدَ سِيَاقِهِ لَهُ بِسَنَدِهِ، وساقَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ؛ حَسَّنَ إحْدَاهُمَا وَصَحَّحَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ))؛ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إذَا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إذَا اسْتَقْبَلْتَ القِبْلَةَ.
وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لأَهْلِ المَشْرِقِ. اهـ.
وَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ اسْتِقْبَالُ الجِهَةِ لا العَيْنِ، فِي حَقِّ مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ العَيْنُ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ لِهَذَا الحَدِيثِ، وَوَجْهُ الاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ المُرَادَ أَنَّ بَيْنَ الجِهَتَيْنِ قِبْلَةً لِغَيْرِ المُعَايِنِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ؛ لأَنَّ المُعَايِنَ لا تَنْحَصِرُ قِبْلَتُهُ بَيْنَ الجِهَتَيْنِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، بَلْ كُلُّ الجِهَاتِ فِي حَقِّهِ سَوَاءٌ مَتَى قَابَلَ العَيْنَ أَوْ شَطْرَهَا.
فَالحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ الجِهَتَيْنِ قِبْلَةً، وَأَنَّ الجِهَةَ كَافِيَةٌ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُعَايِنَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ العَيْنُ، بَلْ لا بُدَّ مِن الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ} خِطَابٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ وَهُوَ فِي المَدِينَةِ، وَاسْتِقْبَالُ العَيْنِ فِيهَا مُتَعَسِّرٌ أَوْ مُتَعَذِّرٌ، إلاَّ مَا قِيلَ فِي مِحْرَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَكِنَّ الأَمْرَ بِتَوْلِيَتِهِ وَجْهَهُ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَامٌّ لِصَلاتِهِ فِي مِحْرَابِهِ وَغَيْرِهِ.
وَقَوْلُهُ: {وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} دَالٌّ عَلَى كِفَايَةِ الجِهَةِ؛ إذِ العَيْنُ فِي كُلُّ مَحَلٍّ تَتَعَذَّرُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ.
وَقَوْلُهُمْ: يُقَسِّمُ الجِهَاتِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إلَى العَيْنِ، تَعَمُّقٌ لَمْ يَرِدْ عليهِ دَلِيلٌ، وَلا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ، وَهُمْ خَيْرُ قَبِيلٍ، فَالحَقُّ أَنَّ الجِهَةَ كَافِيَةٌ، وَلَوْ لِمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ وَمَا يَلِيهَا.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


167 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ قَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- بَيْنَ: كَلِمَةُ تَصْنِيفٍ وَتَشْرِيكٍ، وَهِيَ ظَرْفٌ بِمَعْنَى وَسَطٍ، فَإِنْ أُضِيفَتْ إِلَى ظَرْفِ الزَّمَانِ، كَانَتْ ظَرْفَ زَمَانٍ، كَقَوْلِكَ: أَتَيْتُكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى ظَرْفِ الْمَكَانِ، كَانَتْ ظَرْفَ مَكَانٍ، تَقُولُ: دَارِي بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَخِيكَ.
- الْقِبْلَةُ: بِكَسْرِ الْقَافِ، وَسُكُونِ الْبَاءِ: هِيَ الجِهَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْكَعْبَةُ المُشَرَّفَةُ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْجِهَاتُ الرَّئِيسَةُ الأُفُقِيَّةُ أَرْبَعٌ: الشَّمَالُ، وَيُقَابِلُهُ الجَنُوبُ، والشَّرْقُ، وَيُقَابِلُهُ الغَرْبُ، فَمَا بَيْنَ الشَّرْقِ إِلَى الغربِ (180) دَرَجَةً، فَهَذِهِ المسافةُ كُلُّهَا قِبْلَةٌ لِمَنْ لَمْ يُشَاهِدِ الْكَعْبَةَ، وَكَذَلِكَ قَدْرُهَا منْ غَيْرِ جِهَتِهَا.
2- الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الواجبَ عَلَى مَنْ لَمْ يُشَاهِدِ الْكَعْبَةَ اسْتِقْبَالُ الجِهَةِ لا الْعَيْنِ، فالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ الجِهَتَيْنِ قِبْلَةٌ، وَأَنَّ الجِهَةَ كَافِيَةٌ فِي الاسْتِقْبَالِ.
3- أَمَّا مُشَاهِدُ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ: وَفَرْضُ مَنْ عَايَنَ الْكَعْبَةَ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، بِحَيْثُ لا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهُ عَنِ الْكَعْبَةِ، قَالَ فِي (الإِنْصَافِ): بِلا نِزَاعٍ، وَذَلِكَ كَمَنْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ كَانَ خَارِجَهُ، وَيَنْظُرُ إِلَيْهَا.
4- قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: الصَّوَابُ: أَنَّهُ مَعَ كَثْرَةِ البُعْدِ يَكْثُرُ المُحَاذِي للعَيْنِ؛ فَإِنَّ الدائرةَ إِذَا عَظُمَتِ اتَّسَعَتْ جِدًّا؛ فَإِنَّ التَّقَوُّسَ لا يَظْهَرُ فِي جوانبِ مُحِيطِهَا إِلاَّ خَفِيفاً، فَيَكُونُ الْخَطُّ الطويلُ مُتَقَوِّساً نَحْوَ نَظَرِهِ، وَهَذَا لا يَظْهَرُ للحِسِّ.
5- مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّمِ مَبْنِيٌّ عَلَى نَظَرِيَّةٍ هَنْدَسِيَّةٍ هِيَ: (مُحِيطُ الدَّائِرَةِ يَتَنَاسَبُ تَنَاسُباً طَرْدِيًّا مَعَ نِصْفِ الْقُطْرِ). يَعْنِي: أَنَّهُ كُلَّمَا بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ عَنِ الْكَعْبَةِ، زَادَ عَدَدُ الْمُصَلِّينَ القَاصِدِينَ نَفْسَ جِهَةِ الْقِبْلَةِ؛(الْكَعْبَةِ).
اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}. [الْبَقَرَة: 115]، لَكِنَّ الاسْتِقْبَالَ يَسْقُطُ بأمورٍ، مِنْهَا:
أَوَّلاً: العَجْزُ: إِذَا عَجَزَ عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِمَرَضٍ أَوْ رَبْطٍ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ، وَيُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. [التغابن: 16]، وَمِثْلُ الْمَرِيضِ وَالمَرْبُوطِ مَنْ كَانَ فِي الطائرةِ، وَلا يَجِدُ مَكَاناً يُصَلِّي فِيهِ إِلاَّ كُرْسِيَّهُ المُتَّجِهَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ اتِّجَاهُهُ.
ثَانِياً: الْخَائِفُ: فَإِذَا قَاتَلَ الْعَدُوَّ أَوْ هَرَبَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ سَيْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَوِجْهَتُهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، صَلَّى حَسَبَ مَا تَوَجَّهَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}. [الْبَقَرَة: 239]. وَالْخَائِفُ سَوَاءٌ أَكَانَ رَاجِلاً أَوْ رَاكِباً، سَيَتَوَجَّهُ حَيْثُ مَأْمَنُهُ.
ثالثاً: النَّافِلَةُ فِي السفرِ: فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ سَائِراً رَاجِلاً أَوْ رَاكِباً، فَإِنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَ؛ لحديثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَلَمْ يَصْنَعْهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1093) وَمُسْلِمٌ (701).
والمشهورُ منْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الاسْتِقْبَالُ عِنْدَ تكبيرةِ الإحرامِ بِالدَّابَّةِ أَوْ بِنَفْسِهِ؛ لحديثِ أَنَسٍ الَّذِي فِي أَبِي دَاوُدَ.
والروايةُ الأُخْرَى عَن الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الاسْتِقْبَالُ حَتَّى عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإحرامِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حنيفةَ، وَمَالِكٍ؛ لإطلاقِ الأَحَادِيثِ الصحيحةِ، أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَيُحْمَلُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: حَدِيثُ أَنَسٍ فِيهِ نَظَرٌ، فَكُلُّ مَنْ وَصَفُوا صَلاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَطْلَقُوا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْهَا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ تكبيرةَ الإحرامِ وَلا غَيْرَهَا.
رابعاً: مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ الصَّلاةِ عَلَى الراحلةِ فِي السفرِ، وَلَوْ قَصِيراً، قَالَ فِي (المُنْتَهَى) وَشَرْحِهِ: (وَتَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى الراحلةِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي النافلةِ وَفِي السفرِ، وَلَوْ كَانَ قَصِيراً، نَصَّ عَلَيْهِ).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir