دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 05:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروط الصلاة (2/18) [حديث: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)]


207- وعنها، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)). رواهُ الخمسةُ إلا النَّسائيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.


  #2  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/194 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ)).
رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ): المُرَادُ بِهَا المُكَلَّفَةُ، وَإِنْ تَكَلَّفَتْ بِالاحْتِلامِ مَثَلاً، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالحَيْضِ نَظَراً إلَى الأَغْلَبِ.
(إلاَّ بِخِمَارٍ): بِكَسْرِ الخَاءِ المُعْجَمَةِ آخِرُهُ رَاءٌ، هُوَ هُنَا مَا يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ وَالعُنُقُ.
(رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إنَّ وَقْفَهُ أَشْبَهُ بالصوابِ. وَأَعَلَّهُ الحَاكِمُ بِالإِرْسَالِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: ((لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا، وَلا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ)).
وَنَفْيُ القَبُولِ المُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْيُ الصِّحَّةِ وَالإِجْزَاءِ، وَقَدْ يُطْلَقُ القَبُولُ وَيُرَادُ بِهِ كَوْنُ العِبَادَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ، فَإِذَا نَفَى كَانَ نَفْياً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِن الثَّوَابِ لا نَفْياً لِلصِّحَّةِ، كَمَا وَرَدَ: ((إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةَ الآبِقِ؛ وَلا مَنْ فِي جَوْفِهِ خَمْرٌ)). كَذَا قِيلَ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي رِسَالَةِ الإِسْبَالِ وَحَوَاشِي شَرْحِ العُمْدَةِ، أَنَّ نَفْيَ القَبُولِ يُلازِمُ نَفْيَ الصِّحَّةِ.
وَفِي قَوْلِهِ: ((إِلاَّ بِخِمَارٍ)) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ سَتْرُ رَأْسِهَا وَعُنُقِهَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الخِمَارُ، وَيَأْتِي فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي صَلاةِ المَرْأَةِ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ، وَأَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا)).
فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا بُدَّ فِي صَلاتِهَا مِنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِهَا وَرَقَبَتِهَا، كَمَا أَفَادَهُ حَدِيثُ الخِمَارِ، وَمِنْ تَغْطِيَةِ بَقِيَّةِ بَدَنِهَا حَتَّى ظَهْرِ قَدَمَيْهَا كَمَا أَفَادَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَيُبَاحُ كَشْفُ وَجْهِهَا حَيْثُ لَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ بِتَغْطِيَتِهِ.
وَالمُرَادُ كَشْفُهُ عِنْدَ صَلاتِهَا، بِحَيْثُ لا يَرَاهَا أَجْنَبِيٌّ، فَهَذِهِ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلاةِ، وَأَمَّا عَوْرَتُهَا بِالنَّظَرِ إلَى نَظَرِ الأَجْنَبِيِّ إلَيْهَا، فَكُلُّهَا عَوْرَةٌ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ.
وَذَكَرَهُ هُنَا، وَجَعَلَ عَوْرَتَهَا فِي الصَّلاةِ هِيَ عَوْرَتَهَا بِالنَّظَرِ إلَى نَظَرِ الأَجْنَبِيِّ. وَذِكْرُ الخِلافِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلُّهُ هُنَا؛ إذْ لَهَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلاةِ، وَعَوْرَةٌ فِي نَظَرِ الأَجَانِبِ، وَالكَلامُ الآنَ فِي الأَوَّلِ، وَالثَّانِي يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ.


  #3  
قديم 3 محرم 1430هـ/30-12-2008م, 07:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


163 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، والْحَاكِمُ، والْبَيْهَقِيُّ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَحْمَدُ شَاكِرٌ، والأَلْبَانِيُّ.
* مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- حَائِض: يُقَالُ: حَاضَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضاً، فَهِيَ حَائِضٌ؛ لأَنَّهُ وَصْفٌ خَاصٌّ بِهَا، وَجَاءَ: حَائِضَةٌ، وَجَمْعُهَا حَائِضَاتٌ، وَجَمْعُ الْحَائِضِ: حُيَّضٌ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: ((الْحَائِض)) لَيْسَ الْمُرَادُ: مَنْ هِيَ حَائِضٌ حَالَةَ التَّلَبُّسِ بِالصلاةِ، بَلِ الْمُرَادُ الْبَالِغَةُ.
- بِخِمَارٍ: جَمْعُهُ خُمُرٌ، وَهُوَ بِكَسْرِ الخاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ، يُقَالُ: خَمَّرَ الشَّيْءَ: غَطَّاهُ، فَالتَّخْمِيرُ التَّغْطِيَةُ؛ وَمِنْهُ خِمَارُ الْمَرْأَةِ، الَّذِي تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الحَائِضُ لا تُصَلِّي وَلا تَصِحُّ مِنْهَا الصَّلاةُ حَالَ حَيْضِهَا، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: (الْحَائِض ) يَعْنِي الْمُكَلَّفَةَ، الَّتِي بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ.
2- لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ الْبَالِغَةَ بِالْحَيْضِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْبَالِغَةُ بِأَيَّةِ عَلامَةٍ منْ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ، وَهِيَ: الْحَيْضُ، أَوْ نُزُولُ الْمَنِيِّ، أَوْ نَبَاتُ شَعْرِ الْعَانَةِ، أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ عَاماً، وَلَكِنَّهُ عَبَّرَ بِمَا يَخُصُّ النِّسَاءَ، وَهُوَ الْحَيْضُ.
3- أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ للأُنْثَى منْ عَلامَاتِ بُلُوغِهَا، وَلَوْ أَنَّ سِنَّهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ عَاماً.
4- أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا بَلَغَتْ، كُلِّفَتْ بالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كُلِّهَا.
5- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ فِي صَلاتِهَا - فِيمَا تَسْتُرُ مِنْ بَدَنِهَا - رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا بِخِمَارٍ يُغَطِّي ذَلِكَ كُلَّهُ.
6- أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاةِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، والْعَوْرَةُ فِي الصَّلاةِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْمُصَلِّينَ، مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ، وَمِنْ حَيْثُ السِّنُّ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
7- مَفْهُومُ الْحَدِيثِ أَنَّ البِنْتَ الَّتِي دُونَ الْبُلُوغِ تَصِحُّ صَلاتُهَا، وَلَوْ لَمْ تُغَطِّ رَأْسَهَا بِخِمَارٍ، فَعَوْرَتُهَا أَخَفُّ منْ عَوْرَةِ الْبَالِغَةِ.
نَفْيُ قَبُولِ الصَّلاةِ مِمَّنْ لَمْ تُخَمِّرْ رَأْسَهَا فِي الصَّلاةِ، الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ حَقِيقَةِ الصَّلاةِ، فَلا تُجْزِئُ وَلا تَصِحُّ، لا مُجَرَّدُ عَدَمِ حُصُولِ الثَّوَابِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir